تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

2 - وثانيها انه قد تعددت الإشارة وكثرت مخارجه وهذا مما يشد بعضه بعضا ويغلب علىالظن ان له اصلا وروي ايضا مرسلا رواه سعيد عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تطهر الرجل وذكر اسم الله طهر جسده كله واذا لم يذكر اسم الله لم يطهر منه الا مكان الوضوء وهذا وان احتج به على ان التسمية ليست واجبة فإنه دليل على وجوبها لان الطهارة الشرعية التي تطهر الجسد كله حتى تصح الصلاة ومس المصحف بجميع البدن فاذا لم تحصل الشرعية جعلت الطهارة الحسية وهي مقتصرة على محلها كما لو لم ينو وروى الدراوردي ثنا محمد بن ابي حميد عن عمر بن يزيد ان رجلا توضأ ثم على النبي صلى الله عليه وسلم بالحق النبي صلى الله عليه وسلم اعرض عنه وقال له تطهر فرجع فتوضأ ثم اجتهد فأعرض عنه وقال ارجع فتطهر فلقي الرجل عليا فاخبره بذلك فقال له علي هل سميت الله حين وضعت يدك في وضوئك فقال لا والله فقال ارجع فسمي الله في وضوئك فرجع فسمى الله على وضوئه ثم رجع الى النبي صلى الله عليه عليه فرد عليه واقبل عليه بوجهه ثم قال اذا وضع احدكم طهوره فليسم الله رواه الجوزجاني عن نعيم بن حماد عنه

3 - وثالثها ان تضعيفه اما من جهة ارسال او جهل راو قادح على احدى الروايتين وعلى الاخرى وهي قول من لا يحتج بالمرسل نقول اذا عمل به جماهير اهل العلم وارسله من اخذ العلم رجال والمرسل الاول او روي مثله عن الصحابة او وافقة ظاهر القرآن فهو حجة وهذا الحديث قد اعتضد باكثر ذلك فإن عامة اهل العلم عملوا به في شرع التسمية في الوضوء ولولا هذا الحديث لم يكن لذلك اصل وانما اختلفوا في صفة شرعها هل هو ايجاب او ندب وروي من وجوه متباينة مسندا ومرسلا ولعلك تجد في كثير من المسائل ليس معهم احاديث مثل هذه

4 - ورابعها ان الامام احمد قال احسنها يعني احاديث هذا الباب حديث ابي سعيد وكذلك قال اسحاق بن راهويه وقد سئل اي حديث اصح في التسمية فذكر حديث ابي سعيد وقال البخاري احسن حديث في هذا الباب حديث سعيد بن زيد

وهذه العبارة وان كانوا انما يقصدون بها بيان ان الاثر اقوى شيء في هذا الباب فلولا ان اسانيدها متقاربة لما قالوا ذلك وحملها على الذكر بالقلب او على تأكيد الاستحباب خلاف مدلول الكلام وظاهره وانما يصار اليه لموجب ولا موجب هنا واذا قلنا بوجوبها فانها تسقط بالسهو على احدى الروايتين كالذبيحة واولى فان قلنا تسقط سمى متى ذكرها وان قلنا لا تسقط لغا ما فعله قبلها وهذا على المشهور وهو انها تجب في اول الوضوء قبل غسل الوجه. انتهى كلامه رحمه الله

ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[09 - 07 - 04, 04:02 م]ـ

في تاريخ أبي زرعة الدمشقي. ط دار الكتب العلمية ص 324

1828 _ قلت لأبي عبدالله أحمد بن حنبل:

فما وجه قوله ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه))

قال: فيه أحاديث ليست بذاك.

وقال الله تبارك وتعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصَّلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق}

فلا أوجب عليه

وهذا التنزيل، ولم تثبت سنة. ا. هـ

ـ[مبارك]ــــــــ[21 - 07 - 04, 01:54 ص]ـ

قال الإمام أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني الحنبلي ـ رحمه الله ـ في كتابه " الإنتصار في المسائل الكبار " (1/ 251ـ 252):

" وروى أحمد بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه " وهذا الحديث أخرجه الساجي وابن أبي حاتم وصححه أحمد من طريق كثير بن زيد الليثي.

فإن قيل: قد ضعف أحمد هذا الحديث وقال: ليس فيها حديث يثبت.

قلنا: إنما ضعفه من طريق ابن حرملة، قال في رواية الأثرم: أحسنها حديث كثير بن زيد، وضعف حديث ابن حرملة، ثم يحتمل أن أحمد قال ذلك قبل أن تقع له الطرق الصحاح، ثم وقعت له فذهب إليها. قال ابن هانىء: سألته عمن نسي التسمية عند وضوئه؟ قال: يعجبني أن يعيد. فلو لم يصح عنده الحديث فبأي طريق أعجبه الإعادة مع السهو " أ. ه.

ـ[المقرئ]ــــــــ[21 - 07 - 04, 03:24 ص]ـ

جزاكم الله خيرا بحث مفيد ولكن عندي استشكال

كون الإمام أحمد صحح إسناده فلم يظهر لي وقد نقل الإخوة كلامه واضحا:

في رواية السعدي: لا أعلم حديثا يثبت، أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح وربيح رجل ليس بمعروف

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير