تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1 - قسم يتعلق بهذا الملخص والمختصر هو يستفيد.

2 - وقسم آخر فيما يتعلق بالناس الذين يطلعون على هذا المختصر.

3 - وقسم ثالث أن هذا يؤدي إلى حفظ الكتاب وأيضاً فيها فائدة لتقريب الكتاب الذي ألف هذا الكتاب وهو أيضاً حصول الثواب.وأن الكتاب يبقى وأن الأمة تستفيد من عنده

فالشيخ رحمه الله معروف بالاختصار والتلخيص وهناك طبعاً ضمن مجموعتة جزء اسمه القسم الثاني من الفت وهذا جزء لطيف ليس بالكتاب الصغير ولا بالكتاب الكبير وإنما هو جزء لطيف ومفيد جداً افتتح هذا القسم مفتح بالتنبيه على أربعة قواعد

وهذه القواعد مهمة جداً تدخل في كثير من المسائل وفي كثير من القضايا حتى إن الشيخ رحمه الله تعالى قال إن هذه القواعد الأربع كل من يتكلم في العلم يحتاج إليها سواء الذي يتكلم في علم الفقه أو حتى في علم الحديث أو الذي يتكلم في علم الفقه أو حتى في علم السلوك فقال إن هذه القواعد الأربع تدخل في كل أبواب العلم وهذه القواعد الأربع هي أولاً:

القاعدة الأولى

هو أنه لا يجوز القول على الله جل وعلا بلا علم طبعاً الأدلة معروفة على هذا وذكر الشيخ رحمه الله الدليل على هذه القاعدة وهو ما جاء في قوله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى أن قال جل وعلا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فالقول على الله جل وعلا بلا علم لا شك أن هذا من أعظم المحرمات ومن أشد المنهيات وهذه القاعدة لا شك أنها قاعدة عظيمة وينبغي علينا وعلى كل مسلم أن يلتزم بهذه القاعدة وأنه لا يقول في دين الله جل وعلا بلا علم ولا شك ما حصل الضلال والانحراف والباطل إلا بسبب القول على الله بلا علم أن الإنسان يفتي بفتوى تخالف نصوص الكتاب والسنة فتوى قائمة على الجهل وعدم العلم ويتبعه فئام من الناس ويقعون في الضلال ويقعون في الانحراف فلا شك أن هذه القاعدة قاعدة عظيمة جداً وهو أن الإنسان عليه أن لا يقول على الله جل وعلا بلا علم.

القاعدة الثانية:

أن ربنا جل وعلا بين لنا ما حرمه علينا سبحانه وتعالى وبين لنا ما أوجبه علينا عز وجل ما سكت عنه سبحانه وتعالى فهو عفو لا يجوز لأحد أن يوجبه كما أنه لا يجوز أيضاً لأحد أن يحرمه أو يستحبه أو يكرهه بل هو يكون من القسم المباح فهذه القاعدة قد جاءت في الشرع وهي قاعدة عظيمة جداً فكل شيء سكت عنه ربنا جل وعلا فهو مباح ولا يجوز لأحد من الناس أن يوجب هذا الشيء أو أن يحرمه أو أن يستحبه أو أن يكرهه وإذا طبقت هذه القاعدة راح ينتج أو ينبني عليها كثير من القضايا أو بالأحرى يعرف حكم كثير من القضايا والمسائل

وقد ذكر الشيخ رحمه الله عندما ذكرت هذه القواعد الأربع سوف يأتي ذكرها بمشيئة الله ضرب عليها أمثلة

وقال اختار أمثلة من أبواب الطهارة وذكر من ضمن الأمثلة أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن البول في الماء الراكد كما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة ما حكم هذا الماء الذي جاء شخص وبال فيه ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الماء لا يجوز استعماله في الطهارة وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الماء الطاهر واستدل من قال بأن هذا الماء لا يجوز استعماله في الطهارة وإنما هو مسلوب الطهورية استدل بفهية عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الراكد فقال ما نهى عن هذا الفعل إلا لأن هذا يفسد هذا الماء وبالتالي لا يجوز استعماله وأما من قال بأن هذا الماء طهور وأن الإنسان لو استعمله في إزالة الحدث لارتفع الحدث استدل على ذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن البول في الماء الراكد ولم يقل أن حكم هذا الماء أنه نجس أو أنه مسلوب الطهارة إذن سكت عليه الشارع فيما أنه اسكت عليه إذن هو مباح (الذي قال إن هذا الماء نجس أو مسلوب الطهارة أو أنه طاهر يعني طاهر غير مطلوب) طبعاً هناك من يذهب إلى أن الماء طهور ونجس وهذا هو الصحيح وهذا الذي رجحه الشيخ محمد بن عبد الوهاب ورجحه غيره من أهل العلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير