تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وهناك من يذهب إلى أن الماء ثلاثة أقسام طهور وطاهر ونجس فقال إن هناك ماء طاهر ولكنه مسلوب الطهارة هذا القول الذي يقسم الماء إلى ثلاثة أقسام قول فيه نظر ومما استدلوا به هو هذا الحديث في النهي عن البول في الماء الراكد فقال إن الماء الراكد بما أنه نهى عنه الشارع إذن لا يجوز استعماله طيب هو نجس هناك من قال بأنه ليس بنجس وبالتالي إذن هو طاهر ولكن لا يجوز استعماله لأنه مسلوب الطهوريه فرد عليهم الشيخ رحمه الله قال: إن الشارع إنما نهى عن البول فقط ولم ينه عن استعمالهذا الماء ولم يقل إن هذا الماء نجس فإذن هو مسكوت عنه فما سكت عنه فهو مباح وهذه القاعدة إذا طودتها في مسائل أخرى تجب الحكم الواضح لك والحكم البين لك فكثير من القضايا قد يتكلم عليها أهل العلم ويشترطون شروط ويذكرون القيود على شيء ما والشارع ما ذكر هذه الشروط ولا هذه القيود يعني مثلاً المسح على الخف لا شك أن المسح على الخف مشروع ذهب بعض أهل العلم إلى أن الخف لابد أن يكون من جلد ولابد أن يمكن المشي فيه ولا يكون مخرق وكذا وكذا طيب ما هي أدلة هذه القيود وهذه الشروط ليس هناك دليل وإنما الشارع أباح المسح على الخف مطلقاً فمن اشترط مثل هذه الشروط يطالب بالدليل ولذلك في مصنف عبد الرزاق عن سفيان الثوري قال رحمه الله وهلا كانت خفاف الأنصار والمهاجرين إلا مخرقة، بينما كثير من أهل العلم يقول: لا يجوز المسح على الخف المخرق وأنه لابد أن يكون في كذا ولابد أن أن يمكن المشي فيه طيب ماهي الأدلة على ذلك ماهناك دليل واضح على هذا ومن ذلك مثلاً المسح على العمامة طبعاً المسح على العمامة اختلف أهل العلم فيه هناك من لا يقل بمشروعية المسح على العمامة كالجمهور الشافعيه والحنفية، والمالكية وهناك من يقول بالمسح على العمامة وهم أهل الحديث ومنهم الحنابلة ولا شك أن الراجح المسح على العمامة وقد جاءت بذلك الأدلة الكثيرة ومن ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم من حديث كعب بن عجرة عن بلال أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمسح على العمامة وعلى الخمار] وأحاديث كثيرة جا ءت في المسح كما في حديث المغيرة بن شعبة وغيرها من الأحاديث نعم الذين قالوا بمشروعية المسح على العمامة وهو الصواب بعضهم اشترطوا أن تكون العمامة منحكة وأن يكون لها كذا وكذا طيب ما هو الدليل على أن العمامة لابد أن تكون محنكة وكذا وكذا ما هناك دليل على هذا فإذن هذه القاعدة قاعدة عظيمة جداً وهو كل شيء سكت عنه الشارع لا يجوز لأحد من الناس أن يحرمه أو أن يوجبه أو أن يستحبه أو أن يكرهه فهذه القاعدة تدخل في مسائل كثيرة كما ذكر الشيخ رحمة الله عليه.

القاعدة الثالثة: أن تباع المتشابه وترك اتباع المحكم هذه الطريقة أهل الزيغ من الرافضه وغيرهم ودليل هذا كما قال عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله] كطريقة أهل البدع والضلال أنهم يتبعون المتشابه ويتركون المحكم ولو نظرت في أصول الفرق الضالة لوجدت سبب انحرافها أو من الأصول التي يتبعونها هو اتباع المتشابه وترك المحكم يعني مثلاً لو جئنا إلى طائفة الخوارج اتبعوا المتشابه وتركوا المحكم يعني مثلاً في قوله عز وجل ?ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه لعله? قالوا: إذن ه يفيد أن القاتل أنه خالد في النار وأنه ك افر ولا يخلد في النار إلا من هو كافر وبالتالي أيضاً استدلوا بأشياء أخرى على أن مرتكب الكبيرة يكون كافراً طيب أين الأدلة الأخرى مثل ما جاء في قول الله عز وجل ? وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ? وكما جاء في قوله عز وجل ?فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ? فسمى القاتل أخاً للمقتول فلو كان كافراً ما سُمي أخاً وأيضاً ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في قصة الرجل الذي قتل نفسه طبعاً صاحب للطفيل بن عمرو الدوسي قتل نفسه وذلك بأنه قطع براجمه حتى الدم ومات فرآه صاحبه الطفيل في حالة حسنه في المنام إلا يديه وقيل له في المنام لا نصلح ما أفسدت فقص الطفيل هذه القصة على الرسول عليه الصلاة والسلام فقال الرسول عليه الصلاة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير