تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هل يلزم في صلاة الجنازة رصّ الصفوف؟؟

ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[01 - 01 - 04, 08:00 م]ـ

هل يلزم في صلاة الجنازة رص الصفوف؟ أم لا؟

أم أن الأفضل تكثير الصفوف؟؟

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[01 - 01 - 04, 08:41 م]ـ

الحمد لله وحده ...

إن كنت تعني بالرص تسوية الصفوف

فهي مستحبة عند الجماهير

وأوجبها ابن حزم

ولا أدري إن كان قد سبق بها أم لا.

فلتنظر.

ـ[البخاري]ــــــــ[02 - 01 - 04, 12:10 ص]ـ

روى عبدالرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أحق على على الناس أن يسووا صفوفهم على الجنائز كما يسوونها في الصلاة، قال: لا إنما يكبرون ويستغفرون.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[02 - 01 - 04, 02:24 ص]ـ

الاولى تكثير الصفوف وان تكون أكثر من ثلاثة صفوف حتى يشفعوا في الميت.

وهذا الذي اثر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما يفهم من قصة صلاة على النجاشي - ويكفى في هذا الامر - , لان القصة غير صريحة.

أما قول ابن حزم فلم ينفرد به. فهو قول البخاري ايضا كما هو ظاهر من تبوبيه (باب اثم من لم يسوى الصفوف) أو كما بوب رحمه الله ,

وهو الحق الذي لاينبغى العدول عنه لصراحة النصوص فيه , غير ان شيخ الاسلام له تفصيل في هذا ليس هذا موضع ذكره , وايضا ما هو المقصود بالتسوية التى يقع العقاب اذا لم تفعل؟

هذا وقع فيه خلاف ايضا بين أهل العلم و الاظهر انه ما تحصل به الموازاه بين المصلين لان الحديث الذي استل منه الامر بالوجوب وهو قوله صلى الله عليه وسلم ((لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم)) ورد في رجل بدى صدره بين الناس.

والقول هذا هو الذي تدل عليه النصوص كما تقدم وليس لقول الجمهور حجة ظاهره وأما حجتهم بقول صلى الله عليه وسلم (فأن تسوية الصف من تمام الصلاة) فأن التمام قد يكون للواجب كقوله تعالى (واتموا الحج والعمرة لله) وكذا الرواية الاخرى (فأن تسوية الصف من حسن الصلاة) تحمل على هذا المفهوم.

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[02 - 01 - 04, 04:37 ص]ـ

أخي الكريم ابن عبد البر _ حفظه الله _

أولاً:

إذا كان المقصود بالسؤال هل يتم الصف الأول فالأول في صلاة الجنازة أم ينشئ صفا جديدا قبل إتمام الصف الأول؟

ففي المسألة خلاف، والجمهور على استحباب تكثير الصفوف ولو لم تتم، عملا بما جاء في حديث مالك بن هبيرة مرفوعا " من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب " رواه أبو داود، والترمذي وحسنه والحاكم وصححه، قال ابن حجر في الفتح: وفي الحديث دلالة على أن للصفوف على الجنازة تأثيرا ... وهذا هو الذي فهمه مالك بن هبيرة الصحابي المقدم ذكره فكان يصف من يحضر الصلاة على الجنازة ثلاثة صفوف سواء قلوا أو كثروا، والقول الآخر أنهم يتمون الصف الأول فالأول كغيرها من الصلوات

وهو ما رجحه سماحة العلامة ابن باز رحمه الله في الفتوى المنشورة بموقعه على هذا الرابط: http://www.binbaz.org.sa/Display.asp?f=bz02882 بعنوان:حكم تكثير الصفوف ولو لم تتم

س: بالنسبة لاستحباب تكثير الصفوف حتى مع عدم اكتمال الصف الأول ما حكمه؟

ج: الأصل أن يصفوا في صلاة الجنازة كما يصفون في الصلاة المكتوبة فيكملون الصف الأول فالأول، أما عمل مالك ابن هبيرة رضي الله عنه ففي سنده ضعف وهو مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب إكمال الصف الأول فالأول في الصلاة. اهـ والله أعلم

ثانياً:

ليس هناك تعارض بين رص الصفوف و تكثيرها، فكلا الأمرين مطلوبان، ولذا فلا يصح المقابلة بينهما بحيث يقال هل يرص الصفوف أم يكثرها؟

فرصّ الصفوف هو اعتدالها وسد الخلل حتى لا تكون هناك فرجة بين المصلي والذي يليه، قال الشيخ صالح بن فوزان في الملخص الفقهي: فالمراصة: التصاق بعض المأمومين ببعض؛ ليتصل ما بينهم، وينسد الخلل؛ فلا تبقى فرجات للشيطان. اهـ

وقال الشوكاني في النيل: (تراصوا) أي تلاصقوا بغير خلل. اهـ، وقال أيضاً: والمراد بتسوية الصفوف اعتدال القائمين بها على سمت واحد ويراد بها أيضًا سد الخلل الذي في الصف. اهـ

وأما تكثير الصفوف فهو أن يقسم العدد الموجود ولو قليلا على ثلاثة صفوف أو أكثر، في كل صف اثنان على الأقل.

ولا تعارض بين كون الصفوف كثيرة ومرصوصة في نفس الوقت.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير