تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يشرع للنساء تقبيل الحجر الأسود؟]

ـ[راشد]ــــــــ[14 - 07 - 02, 02:23 م]ـ

أفيدوني بعلم بارك الله فيكم

ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[14 - 07 - 02, 02:27 م]ـ

الأصل عموم التشريع ما لم يدل دليل على تخصيص الرجال.

فيظهر ان المرأة مخاطبة بتقبيل الحجر كالرجل، الا انها شدد الشارع عليها في جانب المزاحمه، ومس الرجال الاجانب لها

ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 07 - 02, 02:39 م]ـ

على ما اذكر في كتاب الفاكهي

باب كامل في ذكر حكم تقبيل النساء للحجر

وفي الباب اثار عن ام المؤمنين عائشة

ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 07 - 02, 02:41 م]ـ

وانظر فتح الباري (3/ 479 - 482)

باب طواف النساء مع الرجال

ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 07 - 02, 02:50 م]ـ

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&Rec=2566

قال لي عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم قال ابن جريج أخبرنا قال أخبرني عطاء

إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال قلت أبعد الحجاب أو قبل قال إي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب قلت كيف يخالطن الرجال قال لم يكن يخالطن كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين قالت انطلقي عنك وأبت يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثبير قلت وما حجابها قال هي في قبة تركية لها غشاء وما بيننا وبينها غير ذلك ورأيت عليها درعا موردا

فتح الباري بشرح صحيح البخاري

قوله: (وقال لي عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم)

هذا أحد الأحاديث التي أخرجها عن شيخه عن أبي عاصم النبيل بواسطة , وقد ضاق على الإسماعيلي مخرجه فأخرجه أولا من طريق البخاري ثم أخرجه هكذا وكذا البيهقي , وأما أبو نعيم فأخرجه أولا من طريق البخاري ثم أخرجه من طريق أبي قرة موسى بن طارق عن ابن جريج قال مثله غير قصة عطاء مع عبيد بن عمير , قال أبو نعيم: هذا حديث عزيز ضيق المخرج. قلت: قد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج بتمامه , وكذا وجدته من وجه آخر أخرجه الفاكهي في " كتاب مكة " عن ميمون بن الحكم الصنعاني عن محمد بن جعشم وهو بجيم ومعجمة مضمومتين بينهما عين مهملة قال: أخبرني ابن جريج فذكره بتمامه أيضا.

قوله: (إذ منع ابن هشام)

هو إبراهيم - أو أخوه محمد - ابن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي وكان خالي هشام بن عبد الملك فولى محمدا إمرة مكة وولى أخاه إبراهيم بن هشام إمرة المدينة وفوض هشام لإبراهيم إمرة الحج بالناس في خلافته فلهذا قلت: يحتمل أن يكون المراد , ثم عذبهما يوسف بن عمر الثقفي حتى ماتا في محنته في أول ولاية الوليد بن يزيد بن عبد الملك بأمره سنة خمس وعشرين ومائة قاله خليفة بن خياط في تاريخه , وظاهر هذا أن ابن هشام أول من منع ذلك , لكن روى الفاكهي من طريق زائدة عن إبراهيم النخعي قال: نهى عمر أن يطوف الرجال مع النساء , قال فرأى رجلا معهن فضربه بالدرة , وهذا إن صح لم يعارض الأول لأن ابن هشام منعهن أن يطفن حين يطوف الرجال مطلقا , فلهذا أنكر عليه عطاء واحتج بصنيع عائشة وصنيعها شبيه بهذا المنقول عن عمر , قال الفاكهي: ويذكر عن ابن عيينة أن أول من فرق بين الرجال والنساء في الطواف خالد بن عبد الله القسري انتهى , وهذا إن ثبت فلعله منع ذلك وقتا ثم تركه فإنه كان أمير مكة في زمن عبد الملك بن مروان وذلك قبل ابن هشام بمدة طويلة.

قوله: (كيف يمنعهن)

معناه أخبرني ابن جريج بزمان المنع قائلا فيه كيف يمنعهن.

قوله: (وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال)

أي غير مختلطات بهن.

قوله: (بعد الحجاب)

في رواية المستملي " أبعد " بإثبات همزة الاستفهام , وكذا هو للفاكهي.

قوله: (إي لعمري)

هو بكسر الهمزة بمعنى نعم.

قوله: (لقد أدركته بعد الحجاب)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير