[قولهم (قول الجمهور) لا يلزم ان يكون قول اكثر أهل العلم بل لهم في هذا تفصيل.]
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[05 - 01 - 04, 01:24 ص]ـ
غالب الفقهاء انما يقولون هو قول الجمهور اذا قال بهذا القول ثلاثة من الائمة الاربعه رحمهم الله. أو هو قول اثنين منهم ورواية عن الثالث سواء في المذهب او نصا منه. بغض النظر عن دقة هذا وقول بقية السلف وأهل العلم.
وقد يحصل ان تجد ان القول الذي قيل فيه هو قول الجمهور , ليس من قول اكثر أهل العلم وهذا قليل غير انه واقع , وهذا قد تجده في مسائل منها مثلا مسألة الجهر في صلاة الكسوف ان كانت نهارية حيث عزا المنع منه البعض الى قول الجمهور مع ان صاحبي ابي حنيفه وكثير من اصحاب الشافعي قد قالوا بالجهر وكذا قال به اكثر أهل العلم.
- وقول الامامين أبو يوسف ومحمد بخلاف قول ابي حنيفه أيهم يكون المذهب هذه مسألة أختلف فيها الحنفيه , واكثرهم على ان قول الامام هو المعتبر وهو المذهب , والذي يظهر ان قول صاحبي الامام ان خالف قوله ينبغى ان يكون هو المذهب.
وبدل على هذا ان اكثر المسائل التى خالفوا فهيا قول الامام قد وقفوا فيها على نص صريح لم يقف عليه الامام.
ولو تتبعت اقوالهم التى خالفوا فيها الامام لوجدت الحق في الغالب معهم بدلائل صريحة.
الشاهد: ان قولهم (هو قول الجمهور) لايلزم منه ان يكون قول أكثر أهل العلم بل مقصدهم ما بينت لك وهذا في غالب ماو قفت عليه من كتب الخلاف العالي.
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[05 - 01 - 04, 03:29 ص]ـ
يلزم تقييد هذا بالناقلين من أهل المذاهب وخاصة الكتب المعنية
بالنقل عن المذاهب الأربعة فقط، أما الموسوعات الفقهية مثل المجموع
والمغني فلا أظن أن إطلاقهم (الجمهور) يدل على المذكور أعلاه، وسلمتم.
ـ[المؤمّل]ــــــــ[06 - 01 - 04, 02:18 ص]ـ
الشيخ المتمسك بالحق هل قرر هذا أحد من قبل؟
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[06 - 01 - 04, 08:27 ص]ـ
أخي الكريم (المؤمل) ما وقفت على من قرر هذا من أهل العلم , غير ان هذا ما تبين لي بما مر على وهو كثير من أمثال هذا.
ولاحظت ان شيخ الاسلام رحمه الله يعدل عن هذه اللفظه (قول الجمهور) الى غيرها كقوله (قول أكثر أهل العلم) و (جماهير السلف والخلف) وغيرها اذا تيقن ان أكثر أهل العلم قد قال بهذا.
أما اذا كان كما قدمت لك قول ثلاثة من الاربعه فهذا في الاغلب يستخدم فيه قول الجمهور , وهذا الذي دأب عليه اصحاب الكتب في الخلاف العالى كما ظهر لي. والله أعلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 01 - 04, 10:13 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة المتمسك بالحق
- وقول الامامين أبو يوسف ومحمد بخلاف قول ابي حنيفه أيهم يكون المذهب هذه مسألة أختلف فيها الحنفيه , واكثرهم على ان قول الامام هو المعتبر وهو المذهب , والذي يظهر ان قول صاحبي الامام ان خالف قوله ينبغى ان يكون هو المذهب.
وبدل على هذا ان اكثر المسائل التى خالفوا فهيا قول الامام قد وقفوا فيها على نص صريح لم يقف عليه الامام.
ولو تتبعت اقوالهم التى خالفوا فيها الامام لوجدت الحق في الغالب معهم بدلائل صريحة.
صدقت
وأبو يوسف في مسألة زكاة الخضار قد قال لمالك: قد رجع عن قولي، ولو عرف هذا صاحباي رجعا إلى قولك. فهذا يؤكد أن رجوع صاحبي أبي حنيفة عن رأيه لا يكون إلا عن دليل قوي في الغالب، خاصة مع تمسكهما بأصوله. فيجب تقديم قولهما بخلاف فعل المتأخرين.