تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والله أسأل أن يرزقنا الصدق والإخلاص، وأن يوفقنا للاتباع، وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، ويكره إلينا وإلى جميع المسلمين الكفر والفسوق والعصيان، وصلى الله وسلم وبارك على أفضل الرسل والنبيان، وعلى آله وصحبه ومن سار على هديهم واتبع رضاهم.

الإسبال يكون في كل الملابس

الإسبال يكون في جميع ما يلبسه الرجال، سيما في الآتي:

1. الإزار.

2. القميص، الثوب، الجلباب.

3. الكم.

4. السراويل.

5. لعمامة.

6. العباءة، المشلح.

قال صلى الله عليه وسلم: "الإسبال في الإزار، والقميص، والعمامة" [10].

القدر المستحب والجائز الذي يصل إليه حد الثوب في الإزار، والقميص، والسراويل يختلف من نوع إلى آخر فيما فوق الكعبين، وإليك التفصيل:

1. الإزار

له ثلاثة حدود، وهي:

أ. عضلة الساق، وهي أعلاها.

ب. نصف الساقين، وهو أوسطها.

ج. فوق الكعبين، وهو أدناها، وما غطى الكعبين أوزاد فهو حرام.

2. القميص، الثوب، والجلباب، والعباء

هذه لها حدان:

أ. أعلاهما وأحبهما إلى نصف الساقين.

ب. وأدناهما إلى ما فوق الكعبين، وهو الجائز.

هذا في الطول، أما في العرض فينبغي أن لا يكون واسعاً فضفاضاً وأن لا يكون ضيقاً واصفاً للعورة.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج ـ أولا جناح ـ فيما بينه وبين الكعبين، فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار". [11]

3. الكُمّ

الإسبال يكون في طوله وعرضه، أما الطول فينبغي أن لا يتجاوز الرّسغ، وأما العرض فلا يكون واسعاً.

4. العمامة

الإسبال يكون في طولها وعرضها على أن لا يزيد الطول على المعتاد 3 - 4 أمتار، وفي ذؤابتها أن لا تتدلى أكثر من شبر.

5. السراويل

من نصف الساقين إلى ما فوق الرجلين.

6. العباءة والمشلح

من لبس عباءة عليه أن يدخل يديه في كميها فيضمها إلى جانبيه.

قال الشيخ بكر أبو زيد: (وبه يُعلم أن من يلبس العباءة أي "المشلح" فيرسله على جانبيه دون أن يدخل يديه في كميه، فيضمه، أويضم جانبيه، أن هذا من السدل المنهي عنه، وهو مُشاهَد من عمل الروافض، ولدى بعض المترفين من المسلمين). [12]

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (وقال الطبري: إنما ورد الخبر بلفظ الإزار لأن أكثر الناس في عهده كانوا يلبسون الإزار والأردية، فلما لبس الناس القميص والدراريع كان حكمها حكم الإزار في النهي، قال ابن بطال: هذا قياس صحيح لو لم يأت النص بالثوب، فإنه يشمل جميع ذلك، وفي تصوير جر العمامة نظر، إلا أن يكون المراد ما جَرَتْ به عادة العرب من إرخاء العذبات، فمهما زاد على العادة في ذلك كان من الإسبال، وقد أخرج النسائي من حديث جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه قال: "كأني أنظر الساعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة قد أرخى طرفيها بين كتفيه"، وهل يدخل في الزجر عن جر الثوب تطويل أكمام القميص ونحوه؟ محل نظر [13]، والذي يظهر أن من أطالها حتى خرج عن العادة كما يفعله بعض الحجازيين دخل في ذلك.

قال شيخنا [14] في شرح الترمذي: ما مس الأرض منها خيلاء لا شك في تحريمه. قال: ولو قيل بتحريم ما زاد على المعتاد لم يكن بعيداً، ولكن حدث للناس اصطلاح بتطويلها، وصار لكل نوع من الناس شعار يعرفون به، ومهما كان من ذلك على سبيل الخيلاء فلا شك في تحريمه، وما كان على طريق العادة فلا تحريم فيه ما لم يصل إلى جر الذيل الممنوع [15]. ونقل عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على العادة [16] وعلى المعتاد في اللباس من الطول والسعة). [17]

حكم الإسبال

(أ) حكم الإسبال للرجال

كل ما زاد على الكعبين أوالرسغين فهو حرام وكبيرة، وإن كان مصحوباً ببطر وخيلاء فهذا مع كونه كبيرة فإنه لا ينظر الله إليه يوم القيامة.

(ب) حكم الإسبال للنساء

ما زاد على الذراع فهو حرام.

الأدلة على ذلك

الأدلة على تحريم الإسبال على الرجال كثيرة جداً بلغت حد التواتر المعنوي، وقد رواها ما يقارب الثلاثين من الصحابة، منها ما هو في الصحاح، ومنها ما هو في السنن والمسانيد، ومنها ما هو في دواوين السنة الأخرى، وإليك طرفاً منها:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير