[اختيارات الشيخ السعدي في الحج]
ـ[أبوتميم الرائد]ــــــــ[05 - 01 - 04, 07:25 م]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
فهذه إختيارات العلامة الفقيه الشيخ عبدالرحمن السعدي في باب الحج والعمرة .. فيها خلاصة آراء الشيخ في بعض المسائل الخلافية ... والقضايا المشكلة
1_من كان حياً قادراً على الحج لم يجز أن يحج عنه غيره
2_النائب يجوز له أن يحج عن المنوب عنه من بلده وأقرب منه، بل من مكة وهذا مقتضى الأدلة الشرعية
3_ليس للشخص أن يستنيب من يكمل الحج عنه إذا طرأ له عارض
4_إذا عوفي المستنيب قبل إحرام النائب وقعت الحجة للمستنيب نفلاً، والنفقة للنائب، وهنا يصدق على المستنيب أنه حل نفل حجه قبل فرضه إذ لا يصح أن تقع عنه فرضاً بل لابد أن يحج بنفسه وهذه الحجة تكون نافلة له
5_إذا أستأجر من يحج عنه وقعت الحجة للأجير ولو نواها للمستأجر لأن الحج يخالف غيره من حيث عدم اعتبار نية من باشر الحج إذا لم يكن حج عن نفسه،حيث تقع الحجة عنه ولو نواها لغيره
6_إذا حمل صبياً أجزأ الطواف والسعي عن الحامل والمحمول
7_له أن يرمي الجمرة عن نفسه وعمن أنابه في موقف واحد
8_إذا طاف الشخص أو سعى محمولاً صح الطواف والسعي عن الحامل والمحمول سواء كان المحمول معذوراً أو غير معذور
9_طواف الراكب وسعيه صحيح سواء كان معذورا أوغير معذور
10_لايجب الإحرام على من قصد مكة لغير الحج أو العمرة بل يستحب له ذلك
11_إذا غلط وتلفظ بغير ماأراده من نية الحج كأن ينوي التمتع ولكنه غلط وتلفظ بالقران أو الإفراد فهنا المرجع والمدار على النية ولايلتفت لنطقه
12_أهل جدة حكمهم حكم أهل مكة ليس عليهم دم تمتع وقران لأنه يلزم القادمين من مسافة قصر وأما المقيمون في جدة من غير أهلها فإذا أحرموا بالتمتع أو القران فالاحتياط أن يذبحوا هدياً
13_من طاف وسعى للقدوم وهو مفرد أو قارن وأراد أن يتمتع فله ذلك ويجزئ طوافه وسعيه عن العمرة وهذه صورة غريبة حيث تحولت النية بعد الفراغ من العمل
14_يجوز إدخال الحج على العمرة الفاسدة
15_الذي يفسد حجه وعمرته من وَطِءَ متعمداً .. أما الناسي والجاهل فلا شيء عليه .. وكذا من وطئ بين حج وعمرة أدّاها على غير طهارة ولم يتبين له عدم الطهارة إلا بعد الوطء فهو من باب أولى وأحرى معفو عنه إن شاء الله
16_من لبس ثيابه بعد الطواف والسعي للعمرة ثم حلق فلا شيء عليه إذا كان ناسياً أو جاهلاً وإن كان متعمداً فعليه فدية أذى صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة فدية تخيير
17_الاحتياط ألا يستظل بشمسية ونحوها
18_إذا كرر النظر فأمنى فالصحيح أن عليه فدية أذى وليس عليه بدنة وقياسه على الوطء غير صحيح
19_من قصد مكة لغير الحج والعمرة فلا يجب عليه إحرام بل الإحرام خاص لمن رغب في الحج أو العمرة كما هو منصوص عليه
20_إذا طاف الشخص للوداع ثم أقام قريباً من مكة كمنى أو غيرها فلا وداع عليه لأنه سافر بالفعل وترك مكة
21_جميع محظورات الحج والعمرة يعفى فيها عن الناسي والجاهل لأن ذلك حق الله سبحانه وتعالى وقد عفا عن الجهل والنسيان
22_لايأكل من الفدية التي سببها ترك مأمور أو فعل محظور أما هدي التطوع وهدي التمتع والقران فيجوز الأكل منه وكذلك الأضحية والعقيقة
23_إذا حج الرقيق أجزأته عن حجة الإسلام فلا يلزمه الحج إذا أعتق
24_ليس للإحرام من الميزاب خصوصية بل الصحيح أنه يحرم من منزله كما فعل الصحابة رضي الله عنهم
25_ليس للحاج تأخير طواف الإفاضة عن أيام الحج
26_الأولى ألا يستقبل القبلة عند رمي الجمرات بل يجعل البيت عن يمينه ومنى عن يساره عند الصغرى وأما الوسطى والكبرى فيجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه فالصغرى يأتيها من الشمال والوسطى والكبرى يأتيهما من الجنوب
27_يصح الحج والعمرة من الصبي غير المميز دون سائر العبادات
المرجع /
كتاب فقه الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى
للشيخين
د. عبدالله الطيار و د. سليمان أباالخيل
أخوكم /أبو تميم الرائد
ـ[أبوتميم الرائد]ــــــــ[05 - 01 - 04, 07:32 م]ـ
وهاكم إياها في ملف وورد مضغوط للتحميل
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[14 - 01 - 05, 02:48 م]ـ
أحسنت أخي ..
جيد لو أضيف إليه شيء من فتاوى السعدي رحمه الله وهو مطبوع .. وعسى أن أنشط لكتابته ..
ـ[فؤاد بن ماضي]ــــــــ[16 - 12 - 05, 06:32 ص]ـ
جزاك الله خيرا