تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[في منظومة القواعد الفقهيه؟؟]

ـ[صائدة العلوم]ــــــــ[15 - 07 - 02, 05:09 ص]ـ

مالمقصود بالضمان في البيت الذي تتضمنه منظومة القواعد الفقهية لأبن

السعدي:

ومتلف مؤذيه ليس يضمن .. بعد الدفاع بالتي هي أحسن

ـ[محمد الأمين فضيل]ــــــــ[15 - 07 - 02, 11:18 ص]ـ

يريد المؤلف بهذه القاعدة أن ما آذى من الصائل ونحوه، فإنه يجوز دفعه بعد، بشرط أن يدفع بالأقل فالأقل، فإن لم يندفع إلا بالقتل، فإن حينئذ لا

مانع من قتله، ومن إتلافه فإذا أتلفه لم يجب ضمانه ولا ديته

ودليل ذلك ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم , ترافع له رجلان عض أحدهما يد الآخر فنزع يده فسقطت ثنيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعض أحدكم يد أخاه كالفحل لا دية له - وورد في الحديث الصحيح: , من اطلع في بيت قوم ففقئت عينه فلا دية له - إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن من أتلف مؤذيه فلا يجب عليه الضمان.

ومن أمثلة ذلك: ما لو هاج عليه الجمل فأتلفه فلا ضمان ومن ذلك أيضًا: لو صال عليه حيوان صيد وهو محرم جاز له قتله، وكذلك الحيوان المملوك لغيره، وكذلك قاتل قاطع الطريق لا يطالب بقصاص، ولا بدية ما دام قتله حمال قطعه الطريق.

وينبغي أن يلاحظ مسألة متعلقة بهذه القاعدة، وهي أن المرء قد يتلف المؤذي أو قد يتلف شيئًا غير مؤذي من أجل دفع المؤذي، فحينئذ لا يسقط الضمان، مثال ذلك: لو تحرق شعره بحيث لم يستطع أن يبقى الشعر حال الإحرام جاز له الحلق، ولا كفارة عليه وذلك؛ لأن الإيذاء ناتج من ذات المؤذي من ذات المتلف، لكن لو وجد القمل في رأسه، ولم يستطع التخلص من هذا المؤذي إلا بحلق الرأس، فإنه حينئذ يجب عليه الكفارة، إذا حلق شعره؛ لأن الإيذاء ليس ناتجًا من ذات الشعر وإنما هو ناتج من أمر آخر، لكن لا يندفع إيذاؤه إلا بحلق الشعر.

ومثله أيضًا لو كان الظفر مؤذيًا بذاته فقصه لم تجب عليه الكفارة، بخلاف ما كان الإيذاء في غيره، فلم يندفع الإيذاء إلا بقص الظفر فإنه تجب عليه الكفارة، نعم.

(نقلا عن شرح المنظومة للشيخ سعد الشثري بتصرف يسير)

ـ[صائدة العلوم]ــــــــ[15 - 07 - 02, 01:27 م]ـ

اذا فالضمان = الدية أو الكفارة

وان كان الاتلاف لذات المؤذي فلا يجب الضمان

وان كان الاتلاف لشيئ غير المؤذي من اجل دفع المؤذي

فلا يسقط الضمان

جزاك الله خيرا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير