تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[شبهة في زيادة أواختراع ذكر غير وارد في الصلاة، والجواب عليها:]

ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[10 - 01 - 04, 04:14 ص]ـ

[شبهة في زيادة أواختراع ذكر غير وارد في الصلاة، والجواب عليها:]

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ، قَالَ كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ".

قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: " مَنِ الْمُتَكَلِّمُ "؟

قَالَ: أَنَا.

قَالَ: " رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلاَثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا، أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ ".

- قال أبو عمر السمرقندي رضي الله عنه:

قد استدل بغلط مفهوم هذا الحديث بعض الناس - من روَّاد التصوف والخرافة والحدث - = على جواز إحداث ذكر في الصلاة غيرمأثور إذا كان غير مخالف للمأثور.

• إذ فرحوا بقول الحافظ ابن حجر في الفتح (2/ 287): ((واسْتُدِلَّ به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير ماثور إذا كان غير مخالف للمأثور)).

• وكذا ما نقله عنه الشوكاني بالنص في نيل الأوطار (2/ 371)؛ إذ قال: ((والحديث استدل به على جواز إحداث ذكر في مأثور إذا مخالف للمأثور)).

• قال أبو عمر: قول ابن حجر: (واستُدِلَّ به على جواز إحداث ذكر ... ) = إنما هو نقلٌ عن غيره؛ دون إقرار ولا نفي، وهذا واضح بيِّن.

• وليس فيه إقرار للشوكاني على هذا القول، والشوكاني معروفٌ عنه النقل المجرَّد عن الفتح دونما عزو، و هذا منه، ثم هو لم يتبنه ولا أيَّده.

• ثم جاء المباركفوري فقال في التحفة: ((والحديث استدل به على أن العاطس في الصلاة يحمد الله بغير كراهة وعلى جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور ... قاله الحافظ)).

• والمتأمل في كلامي ابن حجر والشوكاني يعلم أنهما نقلا هذا الاستدلال دون تعليق، بصرف النظر عن أن يقولا به أو لا.

• ومن المعهود أن كثيراً من العلماء، ينقلون كل ما قيل في الحديث وما استدل به؛ بصرف النظر عن رأيهم فيه.

• وهذا أوضح من أن يستدلَّ له، ولو ثبت أن قالا به فقد تقدم الجواب عنه سلفاً.

• وأما ما نسبه المباركفوري للحافظ فهذا فهم له، والحمدلله الذي أبقى لنا كلام الحافظ حتى نراه ونفهمه على الصواب.

• وما يبين بطلان نسبة هذا الكلام - الذي نقله ابن حجر وعنه الشوكاني - ووهاء الاستدلال به وجوه يلي سردها:

- الأول: أنَّ الذكر الذي قاله هذا الرجل قد اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأقرَّه عليه، زمن نزول الوحي عليه.

• ومن المعلوم بداهةً أنَّ ماكان زمن الوحي مغاير لما أحدث بعده.

• هذا من جهة الحكم.

- الثاني: أننا مقيدون بما ورد دون ما لم يرد.

• إذ لو كان الحكم مطلقاً لطردناه في جميع أحوال الصلاة إلاَّ ما استثني، وهذا مما لا يقول به أحد.

- الثالث: ومن جهة حصول الفضيلة بالذكر، وهو مغرز الفائدة من هذا البحث، عند من يروم طرحه وإثبات ما يحاول إثباته - ككثير من أدعياء التصوّف والمعرفة المزعومة - = فإنَّ هذا الذكر قد حصلت فيه هذه الفضيلة بإلهام الله لهذا الرجل، ثم إقرار الشارع له.

• فهل يزعم امرؤٌ أنَّ ما يحدثه من ذكر غير المأثور له فضيلة مثل هذه الفضيلة.

• إن كان الجواب بـ (نعم) فالمطالبة بالدليل،

• وليس ثمة نصف دليل عليه؟!

• وإن كان الجواب (لا) وهو المتحتم؛ فكيف نشتغل بذكر هو أدنى فضيلة من الذكر المأثور.

• إذ لا ريب أنَّ المأثور خير من غيره.

• فالاشتغال - إذن - بأذكار أخرى من غير الوارد لا فائدة ترجى من ورائه إطلاقاً.

• إذ لو سلم من البدعية لكان أدنى أحواله: استعاضة الذي هو أدنى بالذي هو خير.

• وهذا في كل الأدعية؛ بله الصلاة، وهي أولى.

- الرابع: تنبيه وإتمام:

• هذا الحديث قد روي، واختلفت روايته في ذكر موضع هذا الدعاء الذي قاله هذا الرجل.

• ففي بعض رواياته أنه كانت في دعاء الاستفتاح؛ كما عند مسلم وابن خزيمة وابن حبان وغيرهما.

• وفي بعضها أنه بعد الركوع؛ كما في الصحيح وابن حبان وغيرهما.

• وفي بعضها: أنه قالها الرجل بعد أن عطس في الصلاة كما في المستدرك وغيره.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير