[طريفة حول جمع الظهر والعصر في المصلى للمطر]
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[13 - 01 - 04, 07:45 ص]ـ
سئل الشيخ عجيل النشمي عن حكم جمع صلاتي الظهر والعصر للمطر في مصلى إحدى الشركات.
فأجاب بما معناه:
- العلماء الذين قالوا بجواز الجمع في غير المسجد للمطر، قالوا أيضاً بأن الجمع للمطر لا يجوز إلا بين المغرب والعشاء.
- والذين قالوا بجواز الجمع بين الظهر والعصر للمطر قالوا أيضاً بأن الجمع للمطر لا يجوز إلا لجماعة المسجد.
فصار الجمع بين الظهر والعصر في المصلى للمطر قولاً لم يقل به أحد!
ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[13 - 01 - 04, 10:56 ص]ـ
و لماذا قيدوا الجمع للمطر فى غير المسجد فقط فى المغرب و العشاء؟
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[13 - 01 - 04, 08:10 م]ـ
شيخنا الكريم الشيخ هيثم _ حفظه الله _
الواقع أن المسألتين اللتين ذكرهما الشيخ عجيل النشمي _ حفظه الله _ فيهما اختلاف بين القائلين بجواز الجمع للمطر وهم المالكية والشافعية والحنابلة، وليستا محل اتفاق بين جميع علماء المذاهب الثلاثة، وهذه بعض النقولات التي فيها حكاية الخلاف:
جاء في الموسوعة الفقهية:
" إلا أن الجمهور اختلفوا في مسائل منها: 1 - يرى المالكية والحنابلة أنه لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر ونحوه لما روي أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: {إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء}. ولأن المشقة في المغرب والعشاء أشد لأجل الظلمة. أما الشافعية فيرون أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر كذلك بسبب المطر ونحوه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم ذكره ولأن العلة هي وجود المطر سواء أكان ذلك في الليل أم في النهار. ... وهناك شروط أخرى اشترطها المالكية والشافعية للجمع بسبب المطر منها: - الرخصة خاصة بالمصلي جماعة في مسجد، فلا يجمع المصلي في بيته وهذا أحد القولين عند الحنابلة. والأرجح عند الحنابلة: أن الرخصة عامة فلا فرق بين من يصلي جماعة في مسجد وبين غيره ممن يصلي في غير مسجد أو منفردا؛ لأنه قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المطر وليس بين حجرته والمسجد شيء، ولأن العذر إذا وجد استوى فيه وجود المشقة وغيره " اهـ
وفي عمدة القاري للبدر العيني:" وأما الجمع في المطر فالمشهور من مذهب مالك إثباته في المغرب والعشاء وعنه قولة شاذة أنه لا يجمع إلا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم , ومذهب المخالف جواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المطر "اهـ
وفي الفروع لابن مفلح > كتاب الصلاة > باب الجمع بين الصلاتين:
" ويجوز لمطر وثلج، في المنصوص، وحكى المنع رواية (و هـ) يشق (و م ش) وقيل: ولطل بين المغرب والعشاء ولو في وقت العشاء (ش) وعنه: بين الظهر والعصر، اختاره جماعة (و ش) والأول أشهر "اهـ
وفي الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية > كتاب الصلاة:
" ويجوز عند الثلاثة (أي مالك والشافعي وأحمد) الجمع للمطر بين المغرب والعشاء، وفي صلاتي النهار نزاع بينهما (أي بين مالك والشافعي) "اهـ
ـ[أبو معاذ الشرهان]ــــــــ[14 - 01 - 04, 04:22 ص]ـ
قال الإمام مسلم في صحيحه
حدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام جميعا عن زهير قال ابن يونس: حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولاسفر.
قال أبو الزبير فسألت سعيدا لم فعل ذلك فقال سألت ابن عباس كما سألتني.فقال: أراد أن لايحرج أحدا من أمته.
ويتبع إن شاء الله.