تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

مسالة مهمة في الحج عاجل جداً

ـ[بسام]ــــــــ[13 - 01 - 04, 08:02 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

رجل جاء إلى مكة حاجاً فاعتمر في أشهر الحج ثم بعد ذلك ذهب إلى المدينة ومكث بها أياماً ثم اراد الرجوع إلى مكة للحج وليكن ذلك مثلا في يوم الواحد من ذي القعدة. فهل يجب في حقه الإحرام من ميقات المدينة ثم يأتي بعمرة أخرى حتى يتحلل ثم يحرم بالحج من مكة؟

أم له أن يذهب إلى مكة بدون إحرام فيحرم من مكة قرب بداية الحج؟

أم انه يحرم من ميقات المدينة ويبقى على إحرامه طيلة هذا الشهر حتى يتحلل بالرمى والحلق؟

ثم ما هو النسك الذي يكون في حقه؟

نرجو من لديه فتوى من العلماء أن ينقلها لنا

وكما أرجو من الإخوة عدم التسرع بالجواب إلا بعد البحث والتحقيق

ـ[بسام]ــــــــ[16 - 01 - 04, 10:06 ص]ـ

للرفع Question

ـ[أبو معاذ الشرهان]ــــــــ[18 - 01 - 04, 08:25 ص]ـ

إن كان أهله في المدينة أي رجع إلى أهله فعلى قول الجمهور أنه لايكون متمتعا وكذلك ماجاء عن عمر وابنه رضي الله عنهما وهذا الذي رجحه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في فتاويه المجلد 17

ويتبع إن شاء الله.

ـ[بسام]ــــــــ[18 - 01 - 04, 08:51 ص]ـ

لو كان أهله من المدينة لانتهى الإشكال!

لكن أهله من غير المدينة

ولا يزال الأمر مشكل والمسألة عويصة

وهذا السؤال ليس افتراضياً بل يقع من إخواننا الذين يأتون من اليمن

ويسألون عنه

ـ[ابن عطيه]ــــــــ[18 - 01 - 04, 11:49 م]ـ

لا يلزمه الإحرام للحج عند دخول مكة وكذلك كل متمع خرج من مكة إلي جدة او غيرها إلا إذا كان دخوله لمكة يوم الثامن من شهر الحج فهنا يجب عليه الإحرام لأن وقت أعمال ومناسك الحج قد بدأ0 وهذا ما أفادنيه الشيخ سامي الصقير قديما لكني غير متأكد هل نقله عن شيخه العثيمين رحمه الله ورفع درجته أو لا

ـ[أبو معاذ الشرهان]ــــــــ[18 - 01 - 04, 11:51 م]ـ

حكم الخروج إلى المدينة للزيارة ..

يقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله:

الصواب أن المسلم يبقى في حكم المتمتع إذا أدى العمرة في أشهر الحج ثم ذهب إلى المدينة للزيارة ثم جاء محرما بالحج فإنه يكون متمتعا على الأرجح وعليه هدي التمتع وهكذا لو ذهب إلى الطائف وجدة وغيرهما سوى وطنه ثم رجع محرما بالحج فإنه يكون متمتعا على الأرجح أما لورجع إلى أهله وأقام عندهم ثم جاء محرما بالحج فإنه على الأرجح يكون في حكم المفرد للحج ولايكون بذلك متمتعا وليس عليه هدي إذا رجع إلى أهله كما جاء ذلك عن ابن عمر وعن أبيه رضي الله عنهما وهو قول أهل العلم.

والله الموفق.

ـ[بسام]ــــــــ[19 - 01 - 04, 03:08 م]ـ

لا يزال السؤال قائماً

وبارك الله في الاخوة المشاركين

ـ[المتبصر]ــــــــ[19 - 01 - 04, 09:02 م]ـ

السؤال واضح في كلام الأخ بسام

ومثل هذه المسألة كثيرة الوقوع، و الأصل فيها: أن الذي من نيته الحج أو العمرة فلا يجوز له تجاوز المواقيت المكانية إلا بإحرام، هذا الأصل المتفق عليه المنصوص عليه صراحة في السنة النبوية ..

و عليه، فمن خرج من مكة مسافرا إلى المدينة أو الرياض أو ما شابهها من المدن غير المدينة التي يقطن فيها، فهو على الأصل لا يحل له تجاوز الميقات و في نيته الحج إلا بإحرام، إما بعمرة أخرى فيعتمر و يحل و ينتظر وقت الحج (يوم التروية) فيهل بالحج من مكانه بمكة، أو يحرم بالحج و يبقى على إحرامه إلى يوم النحر، و قد جوز بعضهم لمن كان من نيته التمتع بالعمرة أن يخرج إلى خارج المواقيت ثم يعود إلى مكة من غير إحرام مع أن نيته الحج، و لا أعلم متمسكا صحيحا سالما من الاعتراض الصحيح لهم، و لعل الإخوان هنا ينقلون لنا أدلة من قال بالقول الأخير، بخلاف الأول، فدليلهم الأصل الصحيح المنصوص عليه شرعا

و الله أعلم.

تنبيه: قلت: (و لا أعلم متمسكا صحيحا سالما من الاعتراض الصحيح لهم)

إشارة إلى وجود ما يتمسك به لكن عليه اعتراضات ...

ـ[بسام]ــــــــ[20 - 01 - 04, 01:07 ص]ـ

جزى الله الأخ المتبصر خيرا

ولهذه الاعتراضات طرحت هذا السؤال

فأما على القول الأول فيرد اعتراض على العمرة الثانية

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير