[نجاسة الدم والإجماع!!]
ـ[الأزهري الأصلي]ــــــــ[14 - 01 - 04, 12:06 ص]ـ
نقل القرطبي والنووي والسهارنفوري الإجماع على نجاسة الدم.
وقد ذكر بعض الإخوة هنا أن عدد الذين نقلوا الإجماع يبلغ سبعة عشر مصنفا.
فأرجو ذكر من بلغكم ممن نقل الإجماع.
ـ[الأزهري الأصلي]ــــــــ[19 - 01 - 04, 10:20 ص]ـ
وقد حكى الإجماع على نجاسة دم الآدمي جماعة منهم الإمام أحمد وابن عبد البر كما في التمهيد (230/ 22)، والنووي في المجموع وغيرهم.
قال أحمد لما سئل عن الدم كما في شرح العمدة لابن تيمية (1/ 105): الدم والقيح عندك سواء؟
قال: الدم لم يختلف الناس فيه، والقيح قد اختلف الناس في.
وقال ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع (ص:19): واتفقوا على أن الكثير من أي دم كان حاشا دم السمك، وما لا يسيل دمه نجس.
قال النووي في المجموع (2/ 511): والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافاً عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال: هو طاهر، ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع. الخ كلامه رحمه الله.
وقال القرطبي كما في تفسيره (2/ 222): اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس.
وقال ابن حجر كما في فتح الباري (1/ 352): والدم نجس اتفاقاً. اهـ، ونحوه لابن القيم في بدائع الفوائد.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[20 - 01 - 04, 06:24 ص]ـ
راجع كتاب: (رفع الشك وإثبات اليقين في نجاسة الدم بإجماع المسلمين) بقلم: سعود بن محمد العقيلي.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[20 - 01 - 04, 06:41 ص]ـ
هذا رابط فيه نقاش سابق للإخوة حول نجاسة الدم:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=5081
ـ[عمر ابو عبد الله]ــــــــ[20 - 01 - 04, 07:03 ص]ـ
هل حاء الدليل بنجاسة الدم
وهل البراة الاصلية النجاسة ام الطهاره
وهل ثبت الدليل بالطهاره
وهل ناخذ بالاجماع اذا لم ياتي دليل
وهل ناخذ بالاجماع اذا خالف الدليل
ارجوا مناقشة هذه الامور لمن عنده علم
ـ[الطالب النجيب]ــــــــ[20 - 01 - 04, 07:58 م]ـ
اختار بعض المحققين كالشوكاني رحمه الله وصديق حسن خان (الروضة الندية1/ 81) ومن المعاصرين ابن عثيمين كما في الشرح الممتع، والألباني كما في السلسلة الصحيحة، والتعليق على فقه السنة طهارة دم الآدمي مطلقاً ولو كان كثيراً.
واستدلوا بأدلة كثيرة، منها: أن الصحابة أهل جهاد، والمجاهدون تكثر فيهم الجراح، فلم يوجد أمر من الشارع لهم بغسله، ولو كان نجساً لجاء الدليل الصريح على وجوب غسله، فلما لم يأت دليل صحيح صريح على وجوب غسله علم من ذلك طهارته.
ومنها: أن الشهيد يدفن بدمه، ولا يغسل، ولو كان نجساً لوجب غسله، وقولهم: إن العلة أنه يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، أو قولهم: إن أثر عبادة كل ذلك ليس كافياً في ترك النجاسة على بدن المسلم، فالدم يوم القيامة ليس هو الدم الذي عليه؛ لأن الله ينشؤه نشأة أخرى، وأثر العبادة لا يجعلنا نترك الميت متلطخاً بنجاسته، فعلم طهارة الدم.
ومنها: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينزه المسجد من أن يجلس فيه الجريح والمستحاضة، وهما أصحاب جرح ينزف، وقد يتلوث المسجد، فلو كان نجساً لجاء الأمر بالنهي عن دخول المسجد.
فقد روى البخاري في صحيحه (463) عن عائشة قالت: أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم فقالوا: يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما فمات فيها.
وروى البخاري (309) عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطست تحتها من الدم، وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت: كأن هذا شيء كانت فلانة تجده.
ومن أدلتهم: جواز وطء المستحاضة ودمها ينزل، فلو كان الدم نجساً لحرم الجماع كما حرم حال الحيض في قوله تعالى: [قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض] فدم الاستحاضة ليس أذى، فلا يمنع من الجماع، ولا من التلطخ به.
ومنها: أن الآدمي ميتته طاهرة، فيكون دمه طاهراً كالسمك.
قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: (إن المؤمن لا ينجس).
¥