تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[بندر البليهي]ــــــــ[17 - 01 - 04, 12:16 ص]ـ

قول الشيخ ابن باز والشيخ بن عثيمين أن المسافر النازل الغير مستوطن أنه يجوز له الجمع ولكن تركه أفضل. (على خلاف بينهما في مدة السفر ليس هذا موضع ذكره).

من أراد التوسع والأدلة فينظر (فتاوى في أحكام قصر وجمع الصلاة) للشيخ ابن باز يرحمه الله

وكذلك (فتاوى أركان الإسلام) للشيخ ابن عثيمين يرحمه الله.

والله أعلم.

ـ[المقرئ]ــــــــ[17 - 01 - 04, 01:25 ص]ـ

استدراك بعد الإذن منك:

قولك وفقك الله: {فالمسافر الجاد غير النازل فلا خلاف في جواز جمعه بين الصلاتين}

يحتاج منك إلا تأني فالخلاف مشهور مستفيض

أخوك: المقرئ = القرافي

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[17 - 01 - 04, 02:06 ص]ـ

الحنفيه يحرمون الجمع كله للسائر وللنازل!

فالخلاف مشهور معروف.

ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[28 - 01 - 04, 06:36 م]ـ

الإخوة الأفاضل / المتسمك بالحق و المقرئ جزاكما الله خيرا على تنبيهكما و الحق معكما نعم هذه المسألة خلافية و قد خفيت علي بسبب استعجالي و عدم رجوعي إلى كتب الفقه في هذه المسألة.

قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار (وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيل عَلَى جَوَاز جَمْعِ التَّأْخِيرِ فِي السَّفَرِ سَوَاءٌ كَانَ السَّيْرُ مُجِدًّا أَمْ لَا، وَقَدْ وَقَعَ الْخِلَاف فِي الْجَمْع فِي السَّفَر، فَذَهَبَ إلَى جَوَازه مُطْلَقًا تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا كَثِير مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَمِنْ الْفُقَهَاءِ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَشْهَبُ. وَاسْتَدَلُّوا بِالْأَحَادِيثِ الْآتِيَة فِي هَذَا الْبَابِ وَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهَا. وَقَالَ قَوْم: لَا يَجُوز الْجَمْع مُطْلَقًا إلَّا بِعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ، وَهُوَ قَوْل الْحَسَنِ وَالنَّخَعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَصَاحِبَيْهِ.).

و الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

و الله اعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير