تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هل يقابل الفارسَ قائدُ الطائرة في تقسيم الغنيمة؟

ـ[المسيطير]ــــــــ[16 - 01 - 04, 10:11 ص]ـ

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال " قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين، وللراجل سهما " متفق عليه، واللفظ للبخاري.ولأبي داود: أسْهَمَ لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهمين لفرسه، وسهما له.

فكيف يكون القسم لقائد الطائرة، ولقائد الدبابة والمدرعة، ونحوهم؟

أي كيف يكون القسم بالنسبة للمعدات الحديثة؟

ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[16 - 01 - 04, 10:48 ص]ـ

الذي أفتى به عدد من العلماء المعاصرين أن قائد الطائرة أو الدبابة أوالمدرعة له سهم واحد كالراجل، لأن النصوص وردت في إسهام سهمين زائدين للفرس خاصة، ولما نص عليه الفقهاء من اختصاص قسم ثلاثة الأسهم بالفارس وأنه لا يشمل المقاتل على الراحلة أو الحمار أو البغل.

قال صاحب البحر الرائق شرح كنز الدقائق:

" (قوله لا الراحلة والبغل) أي لا يكونان كالعتاق فلا يسهم لهما لأن الإرهاب لا يقع بهما إذ لا يقاتل عليهما " اهـ

وفي مجمع الأنهر: " (للراجل) أي من لا فرس معه سواء كان معه بعير، أو بغل، أو لم يكن (سهم. " اهـ

وفي الإنصاف للمرداوي: " قوله (إلا أن يكون فرسه هجينا أو برذونا. فيكون له سهم). هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. قال في الفروع: اختاره الأكثر. قلت: منهم الخرقي، وأبو بكر، والقاضي، والشريف أبو جعفر، وأبو الخطاب في خلافيهما، والشيرازي، وابن عقيل. وقدمه في الخلاصة. والمحرر والنظم، والفروع. قال في الإرشاد: هذا أظهر. وجزم به في العمدة، والمنور، ومنتخب الأدمي، والإيضاح. قال الخلال: تواترت الروايات عن أحمد في إسهام البرذون: أنه سهم واحد. وعنه له سهمان كالعربي. اختارها الخلال." اهـ

ومن أوجه التفريق أيضاً أن زيادة الأسهم للفارس هي في مقابل تكفله بمؤنة فرسه والفرس يكلف صاحبه علفا، بخلاف الطائرة والدبابة والمدرعة فمؤنتها على الدولة، قال الباجي في المنتقى شرح الموطأ: " ودليلنا من جهة المعنى ما ذكره الشيخ أبو بكر: إن الفرس لما كانت مؤنته أكثر من مؤنة فارسه وغناؤه أكثر من غناء الفارس زيد في القسم من أجل ذلك. (مسألة):: إذا ثبت ذلك فإنه يسهم للفرس الرهيص يدرب به كذلك قال مالك، فأما المريض فاختلف أصحابنا في سهمه فقال مالك يسهم له وقال أشهب وابن نافع: لا يسهم له وجه القول الأول أنه على حالة يرجى برؤه ويترقب الانتفاع به كالذي يصيبه القيء الخفيف ووجه القول الثاني أنه لا يمكن القتال عليه الآن فأشبه الكسير. (مسألة): وأما الكسير يدرب كذلك فلا خلاف أنه لا يسهم له " اهـ

ومن أوجه التفريق أيضاً أن الفارس يقاتل على فرس مملوك له غالباً، وقد ذهب الجمهور إلى أنه إذا قاتل العبد على فرس سيده لم يعط العبد إلا سهما واحدا، وذهب بعض الفقهاء إلى عدم الإسهام للفرس المستأجر أو المستعار، والطائرة و الدبابة والمدرعة مملوكة للدولة.

ومن أوجه التفريق أيضاً أن الفرس لا يقاتل عليه إلا واحد بخلاف الطائرة و الدبابة والمدرعة فإنها يكون فيها مقاتلون آخرون غير قائدها فلا يصح استئثاره بأسهم زائدة دونهم.

والله أعلم.

ـ[المسيطير]ــــــــ[16 - 01 - 04, 11:23 م]ـ

جزاك الله خير الجزاء شيخنا ابا خالد وبارك فيك وفي ذريتك وزوجك ومالك.

ـ[السني]ــــــــ[17 - 01 - 04, 01:12 ص]ـ

سئل شيخنا الشيخ عبدالمحسن العبيكان عن ذلك في شرحه لكتاب الجهاد من اخصر المختصرات هذا السؤال:

مسألة: في هذا الزمن أدوات القتال اختلفت فبدل الفرس ظهرت الدبّابة والسيارة والطائرة وغيرها فكيف تقسم الغنيمة؟

الجواب: لم تختلف الأسلحة فقط بل اختلفت طريقة القتال، فقديمًا لم يكن هناك جيش منظّم يُعطى له أرزاق ورواتب مثل اليوم، فهناك من يأتي بفرسه الذي يملكه، لكن هذه الدبابات وهذه الأسلحة إنما هي مُلك للدولة، فالجنود الذين يجاهدون ويقاتلون يقاتلون بأسلحة الدولة ويركبون الدبابات والطائرات ونحوها وهي ملكٌ للدولة، فلا يقال إننا نقيس الدبابات ونحوها على الفرس وعلى الفارس ونحو ذلك.

فقديمًا يأتي بسلاحه وفرسه فيُعطى زيادة لأنه أفاد المسلمين ببدنه وفرسه.

حتى الغنيمة اليوم قد لا يقال بأنّها تُقسم بين الغانِمين لأنهم يأخذون رواتب من بيت المال أصلاً وتمضي عليهم السنون وهم لم يقاتلوا، فالغنيمة قد يقال إنّها تدخل بيت المال بكاملها، وهذا محل بحث، ولكن هذا الذي يظهر؛ لأنه أخذ أُجرة ولم يأتِ مجاهدًا مُتبرِّعًا.

ـ[المسيطير]ــــــــ[18 - 11 - 06, 08:51 م]ـ

جزاكم الله خيرا.

سُئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى (6/ 210) عن:

الطائرات ونحوها، هل يتصور أن يكون لها سهمان؟.

فأجاب:

لايظهر ذلك، هي أشبه بالإبل منها بالخيل، والإبل امتنع القياس فيها.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير