تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم سفر المرأة لأداء فريضة الحج بلا محرم؟]

ـ[أم البراء]ــــــــ[17 - 01 - 04, 08:16 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله بركاته

وقفت على قولين لأهل العلم في مسألة سفر المرأة بلا محرم لأداء فريضة الحج ..

فالحنابلة والأحناف يرون عدم جواز ذلك ..

وذهب المالكية والشافعية أنه يجوز للمرأة أن تسافر لأداء (الفريضة) متى ما توفرت فيها شروط وجوب الحج ولو بدون محرم، ولكن بشرط أن يكون سفرها مع رفقة مأمونة أو نساء ثقات ..

والسؤال:

هل هناك عالم من علماء المملكة يقول بالجواز .. ؟ (علما أن المرأة التي تريد السفر ستكون مع قريبات لها معهن محارمهن)

وجزاكم الله خيرا ..

ـ[أم البراء]ــــــــ[17 - 01 - 04, 09:16 م]ـ

..... ؟

ـ[أبو معاذ الشرهان]ــــــــ[18 - 01 - 04, 08:42 ص]ـ

لايجب للمرأة الحج والعمرة إلا عند وجود المحرم ولايجوز عليها السفر إلا بذلك وهو شرط للوجوب.

وذكر الشيخ ابن باز رحمه الله أن بعض العلماء رخص في ذلك إذا كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مأمونين ولكن ليس عليه دليل والصواب خلافه لحديث" لاتسافر المرأة إلا مع ذي محرم " رواه البخاري في (الحج) باب حج النساء ومسلم في (الحج) باب سفر المرأة مع محرم. راجع المجلد 16 ص379

والله أعلم.

ويتبع إن شاء الله.

ـ[أبو معاذ الشرهان]ــــــــ[18 - 01 - 04, 08:56 ص]ـ

لايجب للمرأة الحج والعمرة إلا عند وجود المحرم ولايجوز عليها السفر إلا بذلك وهو شرط للوجوب.

وذكر الشيخ ابن باز رحمه الله أن بعض العلماء رخص في ذلك إذا كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مأمونين وقال سماحته أيضا (لكن ليس عليه دليل والصواب خلافه لحديث" لاتسافر المرأة إلا مع ذي محرم ") رواه البخاري في (الحج) باب حج النساء ومسلم في (الحج) باب سفر المرأة مع محرم. راجع المجلد 16 ص379.

والله أعلم.

ويتبع إن شاء الله.

ـ[الرميح]ــــــــ[18 - 01 - 04, 09:38 ص]ـ

القول الصحيح عدم الجواز مطلقاً إلا مع ذي محرم

وإن حجت دون محرم فحجتها صحيحه ولكنها آثمة

ـ[محب أهل العلم]ــــــــ[18 - 01 - 04, 09:25 م]ـ

الصحيح في ذلك هو جواز سفر المرأة بلا محرم لفريضة الحج

وعلى هذا إجماع الصحابة كما حكاه الحافظ في الفتح، وابن حزم في المحلى، أما ما جاء عن أبي سعيد الخدري في عدم الجواز فشاذ لا يصح، واختار ابن تيمية جواز سفر المرأة بلا محرم في بحث نفيس أودعه في (تفسير آيات أشكلت ... )، ومن علماء المملكة الذين يجوزون ذلك - إلا لم أكن واهما- الشيخ عبدالرزاق العفيفي كما في مجموع (فتاوه) مع أن إجماع علماء المملكة على شىء ليس بحجة شرعية

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[19 - 01 - 04, 05:31 ص]ـ

فائدة:

وجود المحرم (شرط أداء) وليس بشرط (وجوب) على الصحيح.

وهذا لايشكل على الجواز فيصح ان يقال بأنه شرط أداء ويجوز لها فعله كالامن في الطريق فهو شرط أداء على الصحيح وهو المذهب , ويجوز ان يقدم على هذا وان خشي ذهاب مال وغيره. الا اذا كان فيه فوات الروج ففيه بحث ليس هذا محله.

ـ[عمر ابو عبد الله]ــــــــ[19 - 01 - 04, 08:06 ص]ـ

القول بالجواز بمخالف للنص

وقد جاء النص صريحا ((اذهب حج مع امراتك)

فلا يقبل بعد هذا قول احد

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[20 - 01 - 04, 03:10 ص]ـ

أخي الكريم عمر وفقه الله:

حديث (انطلق فحج مع امرأتك) ليس نصا ولا صريحا في إيجاب خروج المحرم أو الزوج مع المرأة في الحج، لأن النص في اصطلاح الأصوليين هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، فينبغي التحرز من الجزم في مسألة خلافية مشهورة كهذه بأن هذا الحديث المختلف في فهمه نصٌّ فضلا عن أن يكون صريحا، لما يلي:

1) أن الرجل سأل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن يختار له أحد الأمرين أن يحج مع امرأته أو يخرج للجهاد فاختار له أن يحج مع امرأته، وهذا غاية ما يفيده أن الحج مع امرأته أفضل له من الجهاد حيث إنه لم يكن محتاجا إليه في الجهاد لوجود من يغني عنه، قال النووي في شرح مسلم: قوله: (فقال رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا , قال: انطلق فحج مع امرأتك) فيه تقديم الأهم من الأمور المتعارضة ; لأنه لما تعارض سفره في الغزو وفي الحج معها رجح الحج معها ; لأن الغزو يقوم غيره في مقامه عنه بخلاف الحج معها.اهـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير