2) أنه قد اتفق العلماء على أنه إذا كان للمرأة أب أو جد أو ابن أو ابن ابن أو ابن بنت أو أخ أو ابن أخ أو ابن أخت أو عم أو خال أو غيرهم من المحارم، ولها زوج أنه لا يجب على الزوج أن يحج معها إذ يمكنها أن تحج مع أبيها أو أخيها، وليس في الحديث ما يفيد أن المرأة المذكورة كانت مقطوعة من شجرة (كما يقولون!) أي ليس لها أي قريب يصلح أن يكون محرما حتى يقال إن أمره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - للرجل أن يحج معها أمر وجوب.
3) حتى على افتراض أن المرأة كانت مقطوعة من شجرة وليس لها أي محرم فإنه لا يجب على زوجها أن يحج معها عند الجمهور بل خروجه معها تطوع منه، لأن من حقه أن يرفض أن يحج معها ويسقط عنها الحج حينئذ عند القائلين باشتراط المحرم لوجوب الحج، وكون أكثر العلماء لم يفهموا من قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (حج مع امرأتك) أنه على الوجوب يدل على أن الحديث ليس صريحاً، قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قوله: (اخرج معها) أخذ بظاهره بعض أهل العلم فأوجب على الزوج السفر مع امرأته إذا لم يكن لها غيره , وبه قال أحمد وهو وجه للشافعية , والمشهور أنه لا يلزمه. اهـ
4) نفس حديث (حج مع امرأتك) استنبط منه ابن حزم جواز سفر المرأة بغير زوج ولا محرم لكونه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بردها ولا عاب سفرها، ورغم أن كلام ابن حزم قد تعقبه العلماء إلا أنه لو كان الحديث نصًا صريحا في الوجوب كما تقول لما احتمل أن يجعله عالم كابن حزم دليلا على عدم الوجوب.
5) نص الحديث كما عند البخاري: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج فقال اخرج معها "
تلاحظ أخي الكريم أن الحديث اشتمل على حكمين:
أ _ النهي عن السفر بلا محرم
ب _ النهي عن الدخول على امرأة بلا محرم
ولا أدري ما حجة من فرق بين المسألتين فقال يجوز أن يذهب الرجل مع زوجته لزيارة أختها التي لا محرم معها في البيت، وجعل الرفقة المأمونة تقوم مقام المحرم في الدخول على المرأة فيجوز أن يكون الرجل في بيت أو سيارة أو متجر مع مجموعة من النساء بعضهن بلا محرم، أما السفر فقال لا تقوم الرفقة المأمونة مقام المحرم، مع أن الحديث واحد، وما علل به في هذه المسألة عللنا به في تلك. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قوله: (ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم)
فيه منع الخلوة بالأجنبية وهو إجماع , لكن اختلفوا هل يقوم غير المحرم مقامه في هذا كالنسوة الثقات؟ والصحيح الجواز لضعف التهمة به.اهـ
6) قال البخاري: حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا حبيب بن أبي عمرة قال حدثتنا عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: " قلت يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم فقال لكُنَّ أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور فقالت عائشة فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم "
قال الحافظ ابن حجر في الفتح:
" وفهمت عائشة ومن وافقها من هذا الترغيب في الحج إباحة تكريره لهن كما أبيح للرجال تكرير الجهاد , وخص به عموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " هذه ثم ظهور الحصر " وقوله تعالى (وقرن في بيوتكن)، وكأن عمر كان متوقفا في ذلك ثم ظهر له قوة دليلها فأذن لهن في آخر خلافته , ثم كان عثمان بعده يحج بهن في خلافته أيضا ... وقال البيهقي: وفيه دليل على أن الأمر بالقرار في البيوت ليس على سبيل الوجوب .... واستدل بحديث عائشة هذا على جواز حج المرأة مع من تثق به ولو لم يكن زوجا ولا محرما ..... ومن الأدلة على جواز سفر المرأة مع النسوة الثقات إذا أمن الطريق أول أحاديث الباب , لاتفاق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وعدم نكير غيرهم من الصحابة عليهن في ذلك. اهـ
ـ[العوضي]ــــــــ[20 - 01 - 04, 03:39 ص]ـ
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله (وقولهم: إن محرمها يركبها الطائرة ثم يستقبلها محرمها الآخر عند وصولها إلى البلد الذي تريده , لأن الطائرة مأمونة بزعمهم لما فيها من كثرة الركاب من رجال ونساء.
¥