تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[خالد الشايع]ــــــــ[21 - 01 - 04, 07:13 م]ـ

أيها الإخوة من باب الاحتاط وسدا لباب التوسع في مثل هذه الأمور، مع

تحفظي الشديد على التقيب على فتوى شيخنا ابن عثيمين فهو إمام

وله إجتهاده، وما مثلي من يتكلم من بعده، ولكن كما سبق أنه من

باب الاحتياط ولذا أنقل لكم ما أورده ابن قدامة في المغني (5/ 124):

وليس للمحرم أن يعقد عليه الرداء ولا غيره إلا الإزار والهيمان، وليس له

أن يجعل لذلك زرا ولا عروة ولا يخله بشوكه ولا إبرة ولا خيط لأنه في

حكم المخيط.

روى الأثرم عن مسلم بن جندب عن ابن عمر قال جاء رجل

يسأل وأنا معه أخالف بين طرفي ثوبي من ورائي ثم أعقده؟ وهو محرم

فقال ابن عمر لا تعقد عليه شيئا وعن أبي معبد مولى ابن عباس، أن

ابن عباس قال له: يا أبا معبد زر علي طيلساني وهو محرم فقال قد

كنت تكره هذا، قال إني أريد أن أفتدي) أهـ.

ـ[محب أهل العلم]ــــــــ[22 - 01 - 04, 02:13 ص]ـ

لعل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - تابع ابن تيمية في جواز عقد الأزار وهو قول لبعض الحنابلة، و ذهب جماعة الفقهاء على أنه يجوز للمحرم (الهميان) ومثله (الحزام) الذي يلف حول البدن ويمسك الإزار

فلعل الشيخ رحمه الله اتجه نظره إلى أنه لا فرق بين هذه الصور

1 - الإزار المعقود

2 - الإزار الذي وُضع عليه حزام لإمساكه فهو دائر حول الجسد

3 - الإزار الذي يحيط بالبدن، هو متجه أعني كلام الشيخ رحمه الله

والله أعلم

ـ[المسيطير]ــــــــ[22 - 01 - 04, 08:41 م]ـ

سئل الشيخ سليمان العلوان وفقه الله:

يوجد بعض الازر تباع في مكة او عند بعض الناس يكون فيها حزام او خيط او شيء مطاط، فما حكم ذلك؟

يشير الاخ الى الازار المشهور الان الذي يخاط على شكل وزرة، وهو مشابه لتنورة المرأة بحيث ان الرجل يلبسه.

والصحيح في هذا انه جائز لأنه ليس في الادلة ما يمنعه وقبل قليل فصلت في معنى المخيط، لان الذين يمنعونه يمنعون المخيط ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم منع المخيط، انما هذا مستنبط من حديث ابن عمر وينبغي ان يكون الاستنباط موافقا للمعنى ويُلحق النظير بنظيره.

لانه ليس كل مخيط ممنوعا، النعال مخيطة وهي مباحة ويستحب الاحرام فيها.

فهذا الازار الذي يوضع على العضو هو مقصود لذاته في الاصل، فلا فرق بين كون الانسان يلبسه وقد خيط بقدر الحقو وبين كونه يضع عليه خيطا او حبلا او حزاما، فهذا لاشئ فيه لانه ليس هناك شئ يمنعه بل الادلة الاخرى تفيد الجواز لان المقصود ستر هذا العضو فلم آتي بجديد، فان قال قائل ان هذا المخيط لعضو، فنقول ان هذا العضو من الاصل مطلوب سترة ومشروع سترة فستر بماهو مطلوب، وكونه خاطه او ربطه فلا يفترق هذا عن هذا.

ـ[أبو عبد الله الروقي]ــــــــ[22 - 01 - 04, 08:51 م]ـ

و هذه فتوى متعلّقة:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

نشاهد بعض الحجاج يلبسُ ثيابَ الإحرام؛ وهي مخيطةٌ من الوسط, وبعضهم يضع فيها تكّة, أو جيباًَ مخيطاً وغير ذلك.

فما معنى المخيط, وما هي حدوده المسوح بها, وهل يجوز ما تقدم السؤال عنه شرعاً

بسم الله الرحمن الرحيم

المكرم الأخ/ حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

الحمد لله, وبعد:

هناك نقاط مهمة يحسن التنبه لها في ثياب الإحرام:

(1) لبس الْمَخِيطِ من محظورات الإحرام.

والأصل في ذلك ما رواه البخاري في كتاب العلم حديث (134) ومسلم في كتاب الحج حديث (2849) عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِم؟ ُ فَقَالَ: "لاَ يَلْبَسِ الْقَمِيصَ, وَلاَ الْعِمَامَةَ, وَلاَ السَّرَاوِيلَ, وَلاَ الْبُرْنُسَ, وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ, أَوِ الزَّعْفَرَانُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ؛ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ, وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ".

و (الْبُرْنُسُ) كُلُّ ثَوْبٍ رَأْسُهُ مِنْهُ مُلْتَزِقٌ بِهِ دُرَّاعَةً كَانَتْ أَوْ جُبَّةً أَوْ مِمْطَرًا.

و (الْوَرْسُ) ثَمَرُ شَجَرٍ يَكُونُ بِالْيَمَنِ أَصْفَرُ, وَهُوَ مَعْرُوفٌ يُسْتَخدمُ لِتَلْوينِ الْحَرِيرِ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير