تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 08 - 04, 02:46 ص]ـ

والظاهر - والله أعلم - أنْ هذا من خصائص الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وليس لأحد أن يقتدي به - صلى الله عليه وسلم - في هذه الواقعة.

والله أعلم.

لا يظهر ذلك والأصل أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظهر مانع

ـ[الدرعمى]ــــــــ[12 - 08 - 04, 01:41 م]ـ

الإشكال ليس فى قبول الرجل والتدرج معه فهذا لا يحتاج إلى دليل فهو من بديهيات الدعوة إلى الله تعالى وإنما الإشكال هو هل يصح إسلامه أم لا وفيما يترتب على أسلامه أو عدمه من أحكام.

ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[14 - 08 - 04, 05:19 م]ـ

الظاهر من الأحاديث صحة الإسلام

ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 06 - 05, 10:31 م]ـ

جواب الشيخ الدكتور على الصياح - وفقه الله

(السؤال11: لدى إشكال في حديث رواه الإمام أحمد في مسنده المجلد الخامس مسند البصريين حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن رجل منهم انه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاسلم على أنه لا يصلي إلا صلاتين فقبل ذلك منه. فهل يحكم على مثل هذا الإسناد بالاتصال؟ و إن صح الحديث فما هو فقه؟

الجواب:

هذا الحديث أخرجه:

ابن أبي شيبة في مسنده -كما في المطالب العالية (9/ 537) -قال: حدَّثنا وكيع بن الجراح.

و أحمد بن حنبل في مسنده (5/ 24) قال: حدَّثنا محمد بن جعفر (5/ 363) قال: حدَّثنا وكيع.

وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (رقم941) قال: حدثنا أبو موسى أخبرنا محمد بن جعفر.

كلاهما (محمد بن جعفر، ووكيع) قالا: حدَّثنا شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم الليثي عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ أتَى النَّبِيَّ ?، فَأسْلَمَ عَلَى أنَّهُ لاَيُصَلِّي إِلاَّ صَلاَتَيْنِ، فَقَبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ.

وهذا الحديث إسناده صحيح متصل:

فشعبة وقتادة متفق على توثيقهما وجلالتهما، وقتادة معروف بالإرسال ويدلس فيتأنى في روايته، ولكن هذا الإسناد من رواية شعبة عنه، وشعبة لا يحدث عن شيوخه الذين ربما دلسوا إلا بما تحقق أنهم سمعوه، قال ابن حجر: «فالمعروف عنه أنه كان لا يحمل عن شيوخه المعروفين بالتدليس إلا ما سمعوه فقد روينا من طريق يحيى القطان عنه أنه كان يقول: كنت أنظر إلى فم قتادة فإذا قال: سمعت وحدثنا حفظته وإذا قال: عن فلان تركته رويناه في المعرفة للبيهقي، وفيها عن شعبة أنه قال: كفيتكم تدليس ثلاثة الأعمش وأبو إسحاق وقتادة، وهي قاعدة حسنة تقبل أحاديث هؤلاء إذا كان عن شعبة ولو عنعنوها» النكت على ابن الصلاح (2/ 630) وقال نحوا من ذلك في طبقات المدلسين (ص58)

وهو متصل إذ الصحيح أنّ التابعي الثقة إذا قال: حدثني رجل من الصحابة أو عن رجل من الصحابة ونحو ذلك أنه حجة ما لم تدل قرينة على غير ذلك. وقد قال الحميدي –شيخ البخاريّ-: «إذا صح الإسناد عن الثقات إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة وإن لم يسم ذلك الرجل» وفي هذه المسألة مناقشات مبسوطة في موضعها من كتب علوم الحديث، وقول نصر بن عاصم: «عن رجل منهم» يشعر بمعرفته الصحابي وبسماعه منه.

وابن أبي عاصم ذكر هذا الحديث في مسند معاوية الليثي، وذكر قبله حديث قتادة عن نصر بن عاصم الليثي عن معاوية الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح الناس مجدبين فيأتيهم برزق من عنده فيقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا، فاستفاد من هذا الحديث أن الرجل المبهم في حديث الصلاة أنه معاوية الليثي، وهذا المأخذ- في رأيي – قوي إن سلم هذا الحديث من علة الاضطراب!.

ونلحظ أنّ الإمام أحمد بن حنبل لم يذكر في مسند معاوية الليثي من مسنده إلا الحديث الثاني فقط والذي فيه التصريح باسمه، وكذلك فعل أبو داود الطيالسي في مسنده، والطبراني في معجمه الكبير.

ملحوظة:

أخرج الحديث أبونعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة (رقم7303) قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدَّثنا محمد بن جعفر قال: حدَّثنا شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ أتَى النَّبِيَّ ?، فَأسْلَمَ ألا يصلي إِلاَّ صَلاَتَيْنِ، فَقَبِلَ ذَلِكَ، فقال: «إن يقبل منه، فإذا دخل في الإسلام أمر بالخمس».

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير