[سؤال لأهل الفقه وفقهم الله]
ـ[البحر الأحمر]ــــــــ[22 - 01 - 04, 02:03 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله.
ما المقصود من (لا ضرر ولا ضرار)؟!!!.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[22 - 01 - 04, 02:45 ص]ـ
أخي الكريم البحر الأحمر _ وفقه الله _
لستُ من أهل الفقه ولكن أنقل لك كلام فقيه كبير هو الإمام أبو الوليد الباجي المالكي رحمه الله حيث قال في شرحه لحديث (لا ضرر ولا ضرار) في كتابه: المنتقى شرح موطأ مالك، قال رحمه الله:
" قوله لا ضرر ولا ضرار:
1) يحتمل أن يريد به التأكيد فيكون معنى الضرر والضرار واحدا , واختار ابن حبيب هذا القول.
2) ويحتمل أن يريد به لا ضرر على أحد بمعنى أنه لا يلزمه الصبر عليه، ولا يجوز له إضراره بغيره.
3) وقال الخشني: الضرر هو ما لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة , والضرار ما ليس لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة، ومعنى ذلك - والله أعلم - أن الضرر ما قصد الإنسان به منفعة نفسه وكان فيه ضرر على غيره وأن الضرار ما قصد به الإضرار لغيره قال الله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين.
4) ويحتمل عندي أن يكون معنى الضرر أن يضر أحد الجارين بجاره والضرار أن يضر كل واحد منهما بصاحبه." اهـ
للفائدة:
القاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار) هي نص حديث نبوي رواه مالك في موطئه عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا ضرر ولا ضرار "، ورواه أحمد في مسنده قال: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وفي زوائد عبد الله بن أحمد على مسند أبيه قال عبد الله: حدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة قال
إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المعدن جبار ... وقضى أن لا ضرر ولا ضرار، ورواه ابن ماجه في سننه قال: حدثنا عبد ربه بن خالد النميري أبو المغلس حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة حدثنا إسحق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار.والحديث حسنه النووي في الأربعين والأذكار وصححه الألباني بمجموع طرقه في الإرواء وغيره.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[22 - 01 - 04, 08:45 ص]ـ
شيخنا ابا خالد بارك الله فيك , الاتقتضى قواعد العربيه والسياق النبوى أن الضرر بمعنى: الضرر الواقع دون تعمد -فهو ممنوع -
والضرار: بمعنى الضرر المتعمد - من المضارة - هو تعمد الاضرار. وهو ممنوع ايضا.
فالضرر اللاحق بالغير ممنوع في الشريعه سواء كان متعمدا او من غير عمد.
والتحقيق ان الضرر ان كان معتادا كصوت طرق الحداد على جيرانه فهو مغتفر وهذا هو والمذهب بخلاف قول الجمهور. وهو الظاهر الموافق للمقاصد الشرعية. ومصالح الناس.
فيصير المعنى الضرر الغير معتاد والاضرار.
نرجوا التوجيه شيخنا , وخاصة وان ابا الوليد لم يذكر هذا الامر.