تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف السبيعي]ــــــــ[28 - 01 - 04, 09:52 ص]ـ

ثم وقفت على كلام لابن القيم رحمه الله في المسألة أنقله بتمامه:

(الطريقة الثانية طريقة ابن حزم ومن سلك مسلكه أنهما عملان متغايران وحديثان صحيحان فذكر أبو بكرة تضحيته بمكة وأنس تضحيته بالمدينة قال وذبح يوم النحر الغنم ونحر البقر والإبل كما قالت عائشة ضحى رسول الله يومئذ عن أزواجه بالبقر وهو في الصحيحين وفي صحيح مسلم ذبح رسول الله عن عائشة بقرة يوم النحر وفي السنن أنه نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة ومذهبه أن الحاج شرع له التضحية مع الهدي والصحيح إن شاء الله الطريقة الأولى وهدي الحاج له بمنزلة الأضحية للمقيم ولم ينقل أحد أن النبي ولا أصحابه جمعوا بين الهدي والأضحية بل كان هديهم هو أضاحيهم فهو هدي بمنى وأضحية بغيرها وأما قول عائشة ضحى عن نسائه بالبقر فهو هدي أطلق عليه اسم الأضحية وأنهن كن متمتعات وعليهن الهدي فالبقر الذي نحره عنهن هو الهدي الذي يلزمهن ولكن في قصة نحر البقرة عنهن وهن تسع إشكال وهو إجزاء البقرة عن أكثر من سبعة وأجاب أبو محمد ابن حزم عنه بجواب على أصله وهو أن عائشة لم تكن معهن في ذلك فإنها كانت قارنة وهن متمتعات وعنده لا هدي على القارن وأيد قوله بالحديث الذي رواه مسلم من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة خرجنا مع رسول الله موافين لهلال ذي الحجة فكنت فيمن أهل بعمرة فخرجنا حتى قدمنا مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرتي فشكوت ذلك إلى النبي فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج قالت ففعلت فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني وخرج إلى في علل الأحاديث كفقه الأئمة النقاد أطباء علله وأهل العناية بها وهؤلاء لا يلتفتون إلى قول من خالفهم ممن ليس له ذوقهم ومعرفتهم بل يقطعون بخطئه بمنزلة الصيارف النقاد الذين يميزون بين الجيد والرديء ولا يلتفتون إلى خطإ من لم يعرف ذلك ومن المعلوم أن عبدة وابن نمير لم يقولا في هذا الكلام قالت عائشة وإنما أدرجاه في الحديث إدراجا يحتمل أن يكون من كلامهما أو من كلام عروة أو من هشام فجاء وكيع ففصل وميز ومن فصل وميز فقد حفظ وأتقن ما أطلقه غيره نعم لو قال ابن نمير وعبدة قالت عائشة وقال وكيع قال هشام لساغ ما قال أبو محمد وكان موضع نظر وترجيح وأما كونهن تسعا وهي بقرة واحدة فهذا قد جاء بثلاثة ألفاظ أحدها أنها بقرة واحدة بينهن والثاني أنه ضحى عنهن يومئذ بالبقر والثالث دخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقبل ذبح رسول الله عن أزواجه ... )

ثم قال: (وقد قال أبو محمد إنه ذبح عن نسائه بقرة للهدي وضحى عنهن ببقرة وضحى عن نفسه بكبشين ونحر عن نفسه ثلاثا وستين هديا وقد عرفت ما في ذلك من الوهم ولم تكن بقرة الضحية غير بقرة الهدي بل هي هي وهدي الحاج بمنزلة ضحية الآفاقي).

زاد المعاد 2/ 263 - 266.

ـ[المستفيد7]ــــــــ[29 - 01 - 04, 06:04 ص]ـ

قال النووي في المجموع 8/ 426:

يستحب التضحية للمسافر كالحاضر،هذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء.

قال:دليلنا حديث عائشة ......

وعن ثوبان قال: ذبح رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ضحيته ثم قال " ياثوبان اصلح لحم هذه " فلم ازل اطعمه منها حتى قدم المدينة.رواه مسلم اهـ.

وقد تكلم مصطفى بن اسماعيل في تنوير العينين باحكام الاضاحي والعيدين عن حديث عائشة ورواياته في حكم الاضحية للحاج.

ولكنه رجح مشروعية الاضحية للحاج بحديث ثوبان الذي ذكرته هنا

وقال عنه: وهو العمدة في هذا الباب اما حديث عائشة فقد علمت مافيه.

انظ تنوير العينين تضحية الحاج ص470 والاضحية للمسافر ص479.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير