ـ[الأبنوي الغامدي]ــــــــ[23 - 01 - 04, 06:14 م]ـ
لأن ابن عباس قال: (قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- غداة العقبة وهو على ناقته: القط لي حصى فلقطت له سبع حصيات من حصى الخذف , فجعل يقبضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فارموا) (ثم قال: أيها الناس إياكم والغلو في الدين , فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين) رواه ابن ماجه
**ويكون حجم الحصى كحبة الحمص فلا تكون كبيرة الحجم
** روى سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه , قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (يا أيها الناس إذا رأيتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف) رواه أبو داود قال الأثرم: يكون أكبر من الحمص ودون البندق وكان ابن عمر يرمي بمثل بعر الغنم
**ثم بعد أخذ الحصى يتجه الحاج الى جمرة العقبة وهي آخر الجمرات الثلاث باتجاه البيت حيث يقابل الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة
**وأول ما يقوم به من عمل هو رمي جمرة العقبة
**عند أخذه للحصى فلا يشترط أن يأخذ كامل العدد دفعة واحدة لرمي الجمرات خلال أيام التشريق
**عند بدأ الرمي يقطع التلبية
**يرمي سبع حصيات متتابعات ويقول عند الرمي الله اكبر
**لو رمى السبع حصيات دفعة واحدة فتحسب واحدة فقط
** يجوز ان يرمي عن غيره لعذر
**الأفضل ان يرمي بعد طلوع الشمس لفعله صلى الله عليه وسلم
**عن جابر رضي الله عنه قال (رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس) أخرجه مسلم
**ويجزيء الرمي من بعد منتصف الليل
** روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- (أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر , ثم مضت فأفاضت وروي أنه أمرها أن تعجل الإفاضة وتوافي مكة بعد صلاة الصبح) واحتج به أحمد
**يصح ان يرمي جمرة العقبة من اي مكان بسبب الزحام وتعذر الأتيان بالسنة في اوقات الزحام
**روى عبد الرحمن بن يزيد أنه مشى مع (عبد الله , وهو يرمي الجمرة فلما كان في بطن الوادي أعرضها فرماها فقيل , له: إن ناسا يرمونها من فوقها فقال: من ها هنا والذي لا إله إلا هو رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة رماها) متفق عليه وفي لفظ: (لما أتى عبد الله جمرة العقبة , استبطن الوادي واستقبل القبلة وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن , ثم رمى بسبع حصيات ثم قال: والله الذي لا إله غيره من ها هنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة) قال الترمذي: وهذا حديث صحيح
**يصح ان يرمي الجمرة راجلا او راكبا
**عن جابر رضي الله عنه قال: (رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يرمي على راحلته يوم النحر , ويقول: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه) رواه مسلم وقال نافع: كان ابن عمر يرمي جمرة العقبة على دابته يوم النحر وكان لا يأتي سائرها بعد ذلك إلا ماشيا ذاهبا وراجعا وزعم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان لا يأتيها إلا ماشيا , ذاهبا وراجعا رواه أحمد في مسنده
**لا يجزيء الرمي الا اذا وقع في المرمى
**الرمي في الشاخص وهو الجدار المبني في داخل الجمرة لا يجزيء لأنه ليس الجمرة وانما هو علامة لها لذلك المهم هو سقوط الحصى داخل المرمى وليس رمي الشاخص ذاته
**
ـ[الأبنوي الغامدي]ــــــــ[23 - 01 - 04, 06:16 م]ـ
**فإن أخر رمي الجمرة إلى الليل فانه يرميها بعد الزوال من اليوم التالي.وذهب الشافعي الى جواز الرمي في الليل
**لا يجوز التلفظ بالكلمات البذيئة والشتائم والسب عند رمي الجمرة
**يصح الرمي في زمننا هذا من كلا المكانين العلوي والسفلي ولا فرق بينهما والأفضل اختيار الأسهل
**ثم يذبح هديه سواء كان واجبا او تطوعا
**ثم يحلق شعره او يقصر والحلق افضل
**عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله
قال في الثالثة والمقصرين) متفق عليه
**المرأة ليس عليها حلق وانما عليها التقصير ويكون شيئا يسيرا
**بعد الرمي والحلق او التقصير يكون الحاج قد تحلل التحلل الأول وهو انه يباح له كل شيء الا النساء
**فيباح له لبس الثوب والعمامة والطاقية والطيب وحلق الشعر وتقليم الأظافر وغيرها فلا يحرم عليه الا النساء
**لو قدم الحلق على الذبح او ذبح قبل الرمي فليس عليه شيء
¥