تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

جاء إلي أحد طلبة العلم وجرى بيني وبينه نقاش حول الحج وتطرقنا في حديثنا إلى المناسك الثلاث ولما تحدثنا عن التمتع قال إن المتمتع لا يختلف عن القارن في السعي بين الصفا والمروة وأنه يكفي المتمتع أن يسعى مرة واحدة لعمرته وحجه وهذا ما رجحه شيخ الإسلام واختار هذه الرواية عن الإمام أحمد ابنه عبدالله فلما رجعت إلى ما ذكر لي هذا الأخ وجدت الخبر صحيح.

فقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلّين بالحج معنا النساء والولدان فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من لم يكن معه هدي فليحلل)) قال قلنا: أي الحل؟ قال ((الحل كله)) قال: فأتينا النساء , ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب. فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج. وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة.

وروى الدارقطني في سننه من طريق أيوب بن هاني قال حدثني أبي قال:دخلت أنا وسلمة بن كهيل وليث بن أبي سليم على طاوس فسألته عن متعة الحج فقال:حدثني جابر قال قدمنا حجاجا فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحللنا لما طفنا وما طفنا لعمرتنا وحجتنا إلا طوافا واحدا) ا هـ.

وأيوب قال عنه الدارقطني يعتبر به. وهاني بن أيوب قال ابن سعد فيه ضعف وقال الذهبي في الميزان صدوق والحديث يشهد له ما أخرجه مسلم عن جابر في الحديث السابق

وقال النسائي في سننه (باب كم طواف القارن والمتمتع بين الصفا والمروة) عن جابر رضي الله عنه قال (لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طواف واحد). ورواه مسلم.

وكذا في مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله (قال عبدالله: قلت لأبي: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: إن طاف طوافين فهو أجود , وإن طاف طوافاً واحداً فلا بأس. وإن طاف طوافين فهو أعجب إليّ)

ونقل محقق كتاب مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبدالله (تحقيق ودراسة د. علي بن سليمان المهنا) في هامش الكتاب رواية الكوسج: قلت المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: إن طاف طوافين فهو أجود وإن طاف طوافاً واحداً فلا بأس .... قلت لأحمد: كيف هذا؟ قال: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما رجعوا من منى لم يطوفوا بين الصفا والمروة.

مع أن الإمام أحمد له رواية أخرى عن أبي داود وابن هاني والأثرم ونقل شيخ الإسلام في منسكه: وقال أحمد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن أبن عباس أنه كان يقول المفرد والمتمتع يجزئه طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة. انظر فتاوى شيخ الإسلام م 26 ص 138. اهـ

وفي حديث أبن عباس عند أحمد يدل على أن لأبن عباس قول آخر في المسألة

و ذكر لي أحد الإخوة ان الشيخ اسحاق بن عبد الرحمن بن حسن سئل في الدرر السنية عن السعي للمتمتع فأجاب (المتمتع يكفيه سعي واحد ... ) ثم ذكر الخلاف في المسألة ورجح ان على المتمتع سعي واحد. الدرر السنية في الأجوبة النجدية الجزء الخامس/385.

وقد أفتى بذلك الشيخ سلمان في حج هذه السنة 1422 هـ.

فمن كان له دراسة مسبقة أو فائدة فليتحفنا بها للوقوف على الحق ولكن بالدليل فشيخ الإسلام استدل بما عند الإمام مسلم والنسائي ...........

عبدالرحمن الفقيه

الأخ الفاضل بارك الله فيك

قد كتبت في بيان الرد على الشيخ الألباني رحمه الله في نقده لابن تيمية رحمه الله في منسكه وشدته على ابن تيمية رحمه الله

وذلك قبل نحو ست سنوات أو أكثر

وما ذكرته عن ابن تيمية وغيره من أن المتمتع يكفيه سعي واحد هو قول جيد

وأما الأحاديث التي استدلوا بها فهي معلولة

فحديث ابن عباس المعلق عند البخاري فيه كلام

وكذلك الرواية عن عائشة عند مالك في الموطأ فيها كلام كذلك

ولعلي أكتبها اذا يسر الله لي وقتا بإذن الله.

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=5085

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[06 - 03 - 02, 09:25 م]ـ

محمد الأمين

عضو جديد

هل لمس الذكر عورته يفسد الوضوء؟

عن (بسرة بنت صفوان) مرفوعاً: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. للموطأ و أصحاب السنن.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير