تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم نحر الهدي قبل يوم النحر]

ـ[الفقير إلى عفو ربه]ــــــــ[24 - 01 - 04, 06:27 م]ـ

هل تعلمون بأن هناك من أفتى بجواز ذلك؟

إذن إليكم نص هذا السؤال الموجه للشيخ: حامد العلي - حفظه الله -:

صدرت فتوي من إدارة الفتوى بانة يجوز

ذبح هدي التمتع والقران قبل يوم النحر فما ردكم.

جزاك الله خيرا

ـ[الفقير إلى عفو ربه]ــــــــ[24 - 01 - 04, 06:27 م]ـ

فأجاب الشيخ:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: ـ

هذه الفتوى غلط محض من حيث الرواية والدراية.

وننقل فيما يلي اختصارا لرد مطول للمفتي الاسبق للمملكة العربية السعودية الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ رحمه الله، بين فيها بطلان هذه الفتوى:

قال رحمه الله جوابا على سؤال:

ما قولكم في تقديم ذبح هدي المتعة قبل يوم النحر: هل في ذلك برهان من السنة صحيح صريح، أم لا؟

قال:

الحمد لله، ليس مع من يجوز تقديم ذبح دم المتعة على يوم النحر حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل السنة المعلومة المستفيضة دلت على أن زمن ذبح هدي التمتع والقرآن هو يوم النحر فما بعده من الايام التابعة له.

وقال أيضا: الحمد لله، لايجوز ولايجزىء تقديم ذبح دم المتعة قبل يوم النحر، وإن قال به بعض أهل العلم، فالحجج الساطعة والبراهين القاطعة مع جماهير أهل العلم، ولادليل مع من خالفهم، لامن كتاب ولا سنة ولا قول صاحب ولا قياس صحيح، والقياس الذي زعموه، وإيهامهم قوة الخلاف في ذلك، كل ذلك سيتبين لك فيما يأتي ـ إن شاء الله ـ أنه أشبه بسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا.

وأبدأ بإيراد ما تيسر من الاحاديث الصحيحة المشتملة على امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة المهلين بالقران والمهلين بإفراد الحج ممن لم يسوقوا الهدي بان يفسخوا الحج إلى العمرة، فيكونوا بذلك متمتعين بالعمرة إلى الحج

فروى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهد، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: (من كان منكم أهدى فإنه لايحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت والصفا والمروة وليقصر وليحل، ثم ليهل بالحج، وليهد، فإن لم يجد هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله … الحديث.

وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا، فلما قدمنا مكة (أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج)

وروى البخاري عن ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج فقال (أهل المهاجرون والانصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اجعلوا إهلالكم بالحج والعمرة إلا من قلد الهدي فطفنا بالبيت، وبالصفا والمروة، وأتينا النساء، ولبسنا الثياب، وقال (من قلد الهدي فإنه لايحل له حتى يبلغ الهدي محله، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، وإذا فرغنا من المناسك، جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقد تم حجنا وعلينا الهدي: كما قال تعالى (فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم).

وروى البخاري ومسلم عن جابر قال: (أهللنا بالحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة، فكبر ذلك علينا، وضاقت به صدورنا، فقال: (يا أيها الناس أحلوا فلولا الهدي معي فعلت كما فعلتم، قال: فأحللنا حتى وطئنا النساء، وفعلنا كما يفعل الحلال، حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير