[ماهو حد حجاب الأمه و الكتابيه؟]
ـ[راجي خير الله]ــــــــ[24 - 01 - 04, 07:35 م]ـ
هل على الأمه و الكتابيه حجاب؟ و ان كان لهما فما حدوده و ماهي صفته؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 02 - 04, 12:57 م]ـ
لا، خلافا لابن حزم
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[10 - 02 - 04, 08:37 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
- كنت قد بحثت هذه المسألة قديماً، وفيها بعض التفصيل الذي أجمل في السؤال.
- فالراجح الذي عليه الدليل: أنَّه لا فرق بين الحرَّة والأمة في عورة مالا يظهر كالصدر والظهر والساقين.
فلا يجوز للأمة أن تبدي صدرها أو ساقيها، ولا يجوز لغيرها النظر إليهما.
أما الوجه واليدان والرجلان فبينهما فرق، فيشرع للأمة إبداؤه، ولا يجوز للحرة كشفه.
وهذا القول هو قول أبي محمد ابن حزم الظاهري وأبي العباس بن تيمية وغيرهما من المحققين رحمهم الله تعالى أجمعين.
- وليس ثمة دليل صريح صحيح في التفريق بين الحرَّة والأمة في عورة الظهر والصدر والساقين.
- وما استدل به القائلون بأن عورة الأمة كعورة الرجل مجاب عنه ومردود بالبراهين والحجج.
- وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 02 - 04, 09:52 ص]ـ
من باب المدارسة
مما يستدل به من يفرق بين عورة الحرة والأمة قول الله تعالى (ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين)
و أن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا في شأن صفية رضي الله عنها إن حجبها فهي زوجته وإن لم يحجبها فهي أمة.
ومارواه أبو داود في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا زوج أحدكم خادمه أوعبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة و فوق الركبة
و المراد بالخادم الأمة وإذا جاز للسيد النظر إلى ذلك مع أنها حرام عليه لم يكن عورة،
ومن الأدلة كذلك أثر عمر المشهور 00
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 02 - 04, 10:01 ص]ـ
قال ابن قدامة في المغني ج: 1 ص: 350
فصل: قال: وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة
هذا قول عامة أهل العلم. لا نعلم أحدا خالف في هذا إلا الحسن , فإنه من بين أهل العلم أوجب عليها الخمار إذا تزوجت , أو اتخذها الرجل لنفسه , واستحب لها عطاء أن تقنع إذا صلت , ولم يوجبه.
ولنا , أن عمر رضي الله عنه ضرب أمة لآل أنس رآها متقنعة , وقال: اكشفي رأسك , ولا تشبهي بالحرائر. وهذا يدل على أن هذا كان مشهورا بين الصحابة لا ينكر , حتى أنكر عمر مخالفته كان ينهى الإماء عن التقنع. قال أبو قلابة: إن عمر بن الخطاب كان لا يدع أمة تقنع في خلافته , وقال: إنما القناع للحرائر.) انتهى.
وقال المرداوي في الإنصاف
وأما عورة الأمة: فقدم المصنف هنا أنها ما بين السرة والركبة كالرجل , وهو المذهب جزم به ابن عقيل في التذكرة , والمذهب الأحمد , والطريق الأقرب وقدمه في الهداية , والمذهب , ومسبوك الذهب , والمستوعب. والفروع , والخلاصة , والتلخيص , والبلغة والهادي , وابن تميم , وإدراك الغاية ومجمع البحرين واختاره ابن حامد والشيرازي وأبو الخطاب , وابن عقيل , وغيرهم.
وعنه عورتها: ما لا يظهر غالبا جزم به في الوجيز , والمنور , والمنتخب واختاره ابن عبدوس في تذكرته. قال في تجريد العناية: وأمة ما لا يظهر غالبا , على الأظهر وقدمه في الكافي , والمحرر , والرعايتين , والنظم , والحاويين واختاره القاضي والآمدي , وابن عبيدان. قال القاضي في الجامع: ما عدا رأسها ويديها إلى مرفقيها ورجليها إلى ركبتيها فهو عورة. قال الآمدي: عورة الأمة ما خلا الوجه , والرأس , والقدمين إلى أنصاف الساقين , واليدين إلى المرفقين. انتهى. وقيل: الأمة البرزة كالرجل , بخلاف الخفرة. قال في الإفادات: والأمة البرزة كالرجل. والخفرة ما لا يظهر غالبا. انتهى.
وقيل: ما عدا رأسها عورة اختاره ابن حامد. ذكره عن ابن تميم , وهو ظاهر كلام الخرقي. وقول الزركشي: أن ظاهر كلام الخرقي لا قائل به , غير مسلم له. وعنه عورة الأمة: الفرجان كالرجل. ذكرها جمهور الأصحاب. منهم أبو الخطاب , وابن عقيل , والشيرازي , وابن البنا , والحلواني , وابن الجوزي , والسامري , والمصنف , وصاحب التلخيص , والبلغة , وابن تميم , والرعايتين , والحاويين , والفروع , وغيرهم.
قال الشيخ تقي الدين: لا يختلف المذهب أن ما بين السرة والركبة من الأمة عورة. قال: وقد حكى جماعة من أصحابنا: أن عورتها السوأتان فقط كالرواية في عورة الرجل. قال: وهذا غلط قبيح فاحش على المذهب خصوصا. وعلى الشريعة عموما. وكلام أحمد أبعد شيء عن هذا القول. انتهى. قلت: قد حكى جده وتابعه في مجمع البحرين , وابن عبيدان: أن ما بين السرة والركبة من الأمة عورة إجماعا , ورد هذه الرواية في الشرح وغيره ويأتي حكم ما إذا عتقت في الصلاة قريبا
¥