والله من وراء القصد
أخوكم / عمر
ـ[عمر السلفيون]ــــــــ[25 - 01 - 04, 09:38 م]ـ
هل من مجيب
ـ[عمر السلفيون]ــــــــ[26 - 01 - 04, 04:52 ص]ـ
قال ابن عبد البر في التمهيد
حديث خامس وثلاثون لأبي الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء روي هذا الحديث عن أبي هريرة من وجوه رواه أبو صالح ويزيد والأعرج وغيرهم
قوله لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب أي يجمع وفي هذا الحديث من الفقه معرفة يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كان يحلف على ما يريد بالله وفي ذلك رد لقول من قال لا يحلف بالله صادقا ولا كاذبا وفي قوله عليه السلام من كان حالفا فليحلف بالله كفاية
وكان صلى الله عليه وسلم يحلف كثيرا بالله ثم إن رأى ما هو خير مما حلف عليه حنث نفسه وكفر وفيه الأسوة الحسنة وسيأتي هذا المعنى مبينا في باب سهيل من كتابنا هذا إن شاء الله
وفي هذا الحديث أيضا أن الصلوات يؤذن لها وفيه أيضا إجازة إمامة المفضول بحضرة الفاضل وفيه إباحة عقوبة من تأخر عن شهود الجماعة لغير عذر ولم يكن يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إلا منافق أو من له عذر بين وقد استدلت به طائفة على قد تكون في المال وجائز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاقب بما ذكر في هذا الحديث وجائز أن لا يفعل لأن ترك إنفاذ الوعيد عفو وليس بخلف ولا كذب وإنما الكذب ما أثم فيه المرء وعصى ربه فجائز مثل هذا القول تأديبا للناس ثم الخيار بعد في إنفاذه
واحتج أيضا بحديث عتبان بن مالك وعمرو بن أم مكتوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما أو لأحدهما هل تسمع النداء قال نعم قال ما أجد لك رخصة
وهذا محمول عندنا على الجمعة واحتج بحديث هذا الباب قوله لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب الحديث قال ومحال أن يحرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوت قوم إلا على ترك الواجب.
وهذا عندنا على أن شهود الجماعة من السنن المؤكدة التي تجب عقوبة من أدمن التخلف عنها عذر وقد أوجبها جماعة من أهل العلم فرضا على الكفاية وهو قول حسن صحيح لإجماعهم على أنه لا يجوز أن يجتمع على تعطيل المساجد كلها من الجماعات فإذا قامت الجماعة في المسجد فصلاة المنفرد في بيته جائزة.
لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة ففي هذا الحديث جواز صلاة المنفرد والخبر بأن صلاة الجماعة أفضل.
وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدهم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة وقال إذا عملا الصلاة والعشاء فابدأوا بالعشاء وقال ألا صلوا في الرحال في المطر وهذه الآثار كلها تدل على أن الجماعة ليست بفريضة وإنما هي فضيلة وقد ذكرنا هذه الآثار بأسانيدها موضع من كتابنا هذا والحمد لله.
وقد قيل إن معنى حديث هذا الباب إنما هو في الجمعة لا في غيرها من الصلوات الخمس في الجماعة واستدل القائلون بذلك بما رواه معمر وغيره عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أنطلق فأحرق على قوم بيوتهم لا يشهدون الجمعة وقد جاء عن ابن مسعود في الصلوات هذا وترتيب الآثار عنه في ذلك على فرض الجمعة وتأكيد فضل الجماعة والله أعلم
ويحتمل أن يكون حديث ابن مسعود مفسرا لحديث أبي هريرة حديث هذا الباب فيكون قوله في حديث هذا الباب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها أي صلاة الجمعة حدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الفضل بن دكين عن زهير عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص سمعه منه عن عبدالله أن النبي عليه السلام قال القوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على قوم يتخلفون عن الجمعة بيوتهم وهذا بين في الجمعة
¥