ـ[عبد البصير]ــــــــ[29 - 01 - 05, 08:55 ص]ـ
( ... )
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[29 - 04 - 05, 12:39 ص]ـ
الشيخ (أبا إسحاق التطواني) ..
بارك الله فيكم ..
كلامكم متين جداً، لكن وقفت اليوم في علل الدارقطني، المجلد الرابع (37 - أ) على ما يلي:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=8498&stc=1
فما رأيكم - حفظكم الله -، وقد قال الدارقطني - رحمه الله - هذا؟
جزاكم الله خيراً.
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[30 - 04 - 05, 10:03 ص]ـ
الذي يظهر أن رواية أبي قلابة الموصولة لا تعارض الإرسال، كما تقدم بيانه، فالذين رووا الرواية الموصولة أئمة ثقات فيهم سفيان الثوري وغيره، وكذلك الرواية المرسلة، وقد ثبت عن أبي قلابة (من الوجهين) أنه روى هذا الحديث عن محمد بن أبي عائشة كما تقدم مما يؤيد الرواية الموصولة، فهذا الاختلاف عن أبي قلابة لا يضر إن شاء الله، فتارة كان يرويه مرسلا، وتارة عن محمد بن أبي عائشة مرسلا، وتارة عن ابن أبي عائشة عن بعض أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وهذا راجع لنشاط الراوي فتارة يرسله، وتارة يسنده، فلا تعارض ولله الحمد،، فتترجح الرواية الموصولة ..
ـ[ابوعبدالكريم]ــــــــ[30 - 04 - 05, 11:43 ص]ـ
العجيب أن الإمام البخاري يرى أن من لم يقرأ الفاتحة في الركعة لم يدركها حتى ولو أدرك الركوع قال بذلك في جزءه في القراءة
وبالنسبة لهذه المسألة فقد كنت أعمل قديما بترجيح شيخ الإسلام وهو ترك قراءة الفاتحة في الجهرية ثم لقوة القول بقراءتها رأيت أن الأحوط قراءتها خاصة ان كان الإمام يسكت وهذا قول شيخنا الشيخ عبدالرحمن البراك
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[30 - 04 - 05, 08:12 م]ـ
قال أحمد ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام يقول: إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ، وقال: هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون وهذا مالك في أهل الحجاز وهذا الثوري في أهل العراق وهذا الأوزاعي في أهل الشام وهذا الليث في أهل مصر ما قالوا لرجل صلى خلف الإمام وقرأ إمامه ولم يقرأ هو: صلاته باطلة.إ. هـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الإمام أحمد نقل إجماع الناس على أنها لاتجب في صلاة الجهر.
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[21 - 01 - 06, 12:49 ص]ـ
2/إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام للكنوي.
سألت شيخي عبدالعزيز الطريفي عن افضل من كتب في هذه المسألة فأشار علي بكتاب اللكنوي
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[21 - 01 - 06, 01:26 ص]ـ
حذف للضعف العلمي
## المشرف ##
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[27 - 01 - 07, 09:56 م]ـ
وقفتُ على نصٍّ نفيس ليحيى بن معين وأبي زرعة الدمشقي في حديث محمد بن أبي عائشة عن الرجل من الصحابة.
وكأنَّ أبا زرعة - إن صح فهمي - رجَّح الرواية الموصولة (رواية خالد الحذاء) على الرواية المرسلة (رواية أيوب):
قال علي بن يعقوب ابن أبي العقب - راوي الفوائد المعللة عن أبي زرعة - (102):
حدثنا أبو زرعة، نا يحيى بن يوسف بالري، ثنا عبيد الله بن عمرو، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بأصحابه، فلما قضى صلاته أقبل عليهم بوجهه فقال: "أتقرأون في صلاتكم والإمام يقرأ؟ "، فسكتوا، قالها ثلاث مرات، فقال قائل - أو قائلون -: إنا لنفعل، قال: "فلا تفعلوا، وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه".
قال أبو زرعة: قال لنا يحيى بن يوسف الزمي: قال لي يحيى بن معين: "هذا خطأ، قد رواه عبد الله بن جعفر، عن عبيد الله بن عمرو، عن أيوب، عن أبي قلابة فقط، وعبد الله بن جعفر كيس".
قال يحيى بن يوسف: فقلت ليحيى بن معين: وأنا ليس هكذا نا عبيد الله بن عمرو. وثنا ابن عيينة عن أيوب عن أبي قلابة فقط.
قال لنا أبو زرعة: "هذا الصحيح من حديث أيوب، وخالد أحفظ له".
انتهى.
فيظهر أن أبا زرعة يرجح أنَّ رواية أيوب مرسلة، وأن خالدًا الحذاء أحفظ للحديث من أيوب.
وربما كان معتمدهُ ما ذكره الشيخ التطواني:
فكيف إذا وجدت قرينة تدل على الوصل، وهي هنا سؤال خال الحذاء لأبي قلابة، وقد سبق أن خالد الحذاء رواه مرسلا كذلك عن أبي قلابة، ثم سأل أبا قلابة فأجابه أنه سمع الحديث من محمد بن أبي عائشة مما يدل هلى حفظه وتثبته
وأما كلام ابن معين في رواية عبيد الله بن عمرو، وردّ يحيى بن يوسف عليه؛ فكأنه يشعر أن يحيى بن يوسف يؤكد أنه سمعه من عبيد الله على الوجه الذي رواه أولاً، ورواه عبد الله بن جعفر عن عبيد الله على الوجه الذي ذكره ابن معين، ويشبه أن يكون هذا اضطرابًا من عبيد الله بن عمرو.
فما رأي المشايخ الفضلاء؟
ـ[أبو عبد الله الأثري الجزائري]ــــــــ[28 - 01 - 07, 10:59 م]ـ
جزى الله الإخوة جميعا خير الجزاء على هذه المساجلة العلمية الماتعة، و مع أن بضاعتي في العلم مزجاة إلا أن هناك أمر أحببت الإشارة إليه وهو:
1 ـ في أدلة من يوجب القراءة حديث (لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: نعم، قال عليه الصلاة و السلام: لا تفعلوا إلا بأم القرآن)
و الذي يظهر لي أنه دليل عليهم لا لهم و بيان ذلك أنه لو وجب على المأموم القراءة خلف إمامه في الجهرية لوجب على النبي صلى الله عليه و سلم بيان ذلك لهم حتى لا تبطل صلاتهم، لعدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه فهل يعقل أن النبي صلى الله عليه و على آله و سلم يصلي بأصحابه و هو لا يدري أصلاتهم صحيحة أم لا؟ (يعني أيقرأون خلف الإمام أم لا؟)
2 ـ الاستثناء في قوله (لا تفعلوا إلا بأم القرآن) أقصى ما يفيد إباحة القراءة لا وجوبها لأنه اسثناء من النهي لا أمرٌ بالفعل
3 ـ فإن قيل: أن الوجوب قد استفيد بحديث (لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب) قيل عمومه مخصوص بمن أدرك الإمام راكعا لحديث أبي بكرة رضي الله عنه، و الآية عامة في وجوب الانصات و عمومها محفوظ و لا شك أن العموم المحفوظ مقدم على العام الذي دخله التخصيص كما هو مقرر في أصول الفقه
أسأل الله التوفيق للجميع
¥