تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[15 - 03 - 04, 03:38 ص]ـ

كل الآراء أخي وأصحابها ممن له قدم صدق في هذا الدين مجمعون على أنه من استبانت له سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان وقد رأيت مقالا يجمع فيه أحد الإخوة هداه الله من ثبت عنه من السلف أخذ ما زاد عن القبضة وهذا ليس بحجة حتى عند من يرى بأخذ ما زاد عن القبضة!! كيف يكون حجة على قول وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وليس هناك ما يقيد ذلك من أخذ ما زاد عن القبضة " من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام "

قال إبن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين (ج3ص50):"لايترك الحديث الصحيح المعصوم لمخالفة راويه له فإن مخالفته ليست معصومة" إنتهى كلامه رحمه الله تعالى.

وتأمل ما نقلت لك فوق من فعل ابن عمر بمخالفة ابيه رضي الله عنهما

وأبوه من هو!! ممن ينزل القرآن تأييدا لكلامه رضي الله عنه.

وإليك أخي القارئ الكريم تعليقا للإمام الالباني رحمه الله تعالى معلقا به على كلام للحافظ ابن رجب رحمه الله في أن العصمة للنص (قلت: حتى ولو على آبائهم وعلمائهم كما روى الطحاوي في "شرح معاني الآثار"ج1ص372وأبو يعلى في "مسنده"ج3ص1317 - مصورة المكتب بإسناد جيد رجاله ثقات، عن سالم بن عبدالله بن عمر قال:"إني لجالس مع ابن عمر رضي الله عنه في المسجد إذ جاءه رجل من أهل الشام فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال ابن عمر: حسن جميل. فقال: فإن أباك ينهى عن ذلك؟؟ فقال: ويلك! فإن كان أبي قد نهى عن ذلك وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به، فبقول أبي تأخذ أم بأمر رسول الله صلىالله عليه وسلم؟ قال: بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: فقم عني" انتهىتعليق الإمام الالباني رحمه الله تعالى من كتاب صفة الصلاة.

ولعلك أخي تتأمل ما نقلت فوق وهو من مشاركة سابقة لي في أحد المنتديات.

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[20 - 02 - 07, 07:39 م]ـ

جزاك الله خيراً

فائدة 1:

حديث أبي أمامة قال الشيخ شعيب:إسناده صحيح.

انتهى

وحسنه الشيخ الألباني في " الصحيحة " (1245).

فائدة 2:

للشيخ منصور السماري كلام حول هذا الحديث،في رده على كتاب"اللحية دراسة حديثيّة فقهيّة"، قال:

ص59/ ذكر الكاتب حديث أبي أمامة الباهليِّ وحسّن إسناده، والصواب أنه حديث

منكر، فقد ذكر في أول الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على مشيخة من الأنصار بيضٍ لحاهم، فقال: "يامعشر الأنصار حمِّروا و صفٍّروا وخالفوا أهل الكتاب" وهذا فيه أن أهل الكتاب يعفون لِحاهم ولكن لا يحمِّرون ولا يصفِّرون. ثم جاءت النكارة في آخر الحديث ـ الذي هو موطن الشاهد للكاتب من سياقه ـ أن قالوا "يارسول الله إنّ أهل الكتاب يقصّون عثانينهم ويوفرون سبالهم؟ قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (قصُّوا سبالكم، ووفِّروا عثانينكم، وخالفوا أهل الكتاب)

إذ قد تبين من أول الحديث المذكور ومن غيره مما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن اليهود والنصارى لا يصبغون لحاهم، ما يبيّن نكارة هذا اللفظ بأن أهل الكتاب يقصون لحاهم ويوفّرون سبالهم، فأين موضع مخالفتهم في صبغ اللحى المقصوصة!!!

وأيضاً فإن حلق اللحى أو قصها ليس معروفاً عند أهل الكتاب، وإنما هو من فعل المجوس، لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وفّروا اللحى وقصّوا الشوارب خالفوا المجوس" ولم يذكر اليهود ولا النصارى إلا في مخالفتهم في تغيير الشيب بالصبغ، فهم ممن يوفرون لحاهم لا كالمجوس.

وأيضاً حديث أبي أمامة هو من رواية القاسم بن عبدالرحمن، وقد أنكر الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ أحاديثه وبيّن أن النكارة في رواياته.

انتهى

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=64160&highlight=%C7%E1%D4%ED%CE%3A%E3%E4%D5%E6%D1+%C7%E1 %D3%E3%C7%D1%ED (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=64160&highlight=%C7%E1%D4%ED%CE%3A%E3%E4%D5%E6%D1+%C7%E1 %D3%E3%C7%D1%ED)

فائدة 3:

وفي كلام العراقي في تحقيق " إحياء علوم الدين ":

قلت: والمشهور أن هذا فعل المجوس ففي صحيح ابن عمر في المجوس أنهم يوفرون سبالهم ويحلقون لحاهم فخالفوهم.

انتهى

فائدة 4:

وفي رد آخر على الجديع:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير