ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[23 - 02 - 07, 07:03 م]ـ
وليس يفهم الترك الذي يحرم معه أخذ شعرة واحدة!!.
.
حياك الله مرة اخرى
الواجب التسليم لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم
وأما شعرة وشعرتان بل وأكثر إن كانت مُثلة ونافرة وتشوّه فهذا ليس محل كلامنا
2 - فهم السلف، والقرون المفضلة لهذه النصوص خطأ، وفهمكم أنتم هو الصواب؛ إذ لا يعرف قائل بالتحريم لذلك في القرون الأولى .. وإن وجد ثابتاً فأت به مشكوراً ..
لم أفهم مرادك أخي الحبيب
وإن كان مرادك فهمهم للإعفاء بالأخذ
فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي لم يثبت عنهم الأخذ بل ورد أن لحاهم كثة رضي الله عن الجميع بل وقدوتنا أجمعين صلى الله عليه وسلم
لم يأخذ من لحيته بل وأمر بإعفائها (والأمر يقتضي الوجوب وليس هناك ما يقيده من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام)
فلم نحتكم إلى فهم صحابي او صحابيان أو أكثر وفعلهم في وقت معين أيضا متأولين ونترك فهم هؤلاء الخلفاء الراشدون بل ونترك كلامه صلى الله عليه وسلم الواضح في ذلك
أما تحريم الأخذ فبدع من القول ..
إن كان قصد بالأخذ الشعرة والشعرتان فلن نختلف كثيرا:)
أما إن كان قصدك القص فهداك الله وأصلح بالك يا أبا يوسف
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 02 - 07, 12:18 ص]ـ
ومن قال أننا لم نسلم لكلامه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟!! ..
ومن قال أن عدم ورود أخذ أبي بكر أو عمر رضي الله عنهما يدل على التحريم؟!
ومن من سلف الأمة صحابة أو تابعين أو تابعيهم فهم ما فهمتم من هذا التحريم؟! (فتحريم ما أحل الله تعالى كتحليل ما حرم).
وكل خير في اتباع من سلف ... وكل شر في ابتداع من خلف
والأئمة الأربعة أيضاً ومجتهدو مذاهبهم لا يعرف عن أحد منهم القول بمطلق تحريم الأخذ .. (سبحان الله! كل أولئك الذين شهد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بأنهم خير الناس (خير الناس قرني .. ) لم يفهموا مراد حديثه ولم يسلموا له!)!!!
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[25 - 02 - 07, 07:36 ص]ـ
قال النووي في المجموع (1
290): والصحيح كراهة الأخذ منها مطلقا بل يتركها على حالها كيف كانت للحديث الصحيح: اعفوا اللحى
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 02 - 07, 11:13 ص]ـ
أحسنت أخي
هذا أشد أقوال السلف في المسألة:
الكراهة
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[27 - 02 - 07, 02:25 ص]ـ
اولا أشكر الشيخ إحسان على رفعه الموضوع الثاني أو الأول لي في الملتقى
أول ما سجلت قبل ثلاث سنوات، أسأل الله ان يتقبل
ثانيا يحسُن إيراد كلام النووي كاملا ليتبين مراده
قال النووي رحمه الله في المجموع ج1ص357: سبق في الحديث أن إعفاء اللحية من الفطرة فالإعفاء بالمد قال الخطابي وغيره هو توفيرها وتركها بلا قص كره لنا قصها كفعل الأعاجم قال وكان من زي كسرى قص اللحى وتوفير الشوراب قال الغزالي في الإحياء: اختلف السلف فيما طال من اللحية فقيل: لا بأس أن يقبض عليها ويقص ما تحت القبضة، فعله ابن عمر ثم جماعة من التابعين واستحسنه الشعبي وابن سيرين وكرهه الحسن وقتادة وقالوا: يتركها عافية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأعفوا اللحى. قال الغزالي: والأمر في هذا قريب إذا لم ينته إلى تقصيصهالأن الطول المفرط قد يشوه الخلقة. هذا كلام الغزالي والصحيح كراهة الأخذ منها مطلقاً، بل يتركها على حالها كيف كانت للحديث الصحيح وأعفوا اللحى .. ) انتهى
وحتى يتبين مراده أكثر رحمه الله، قال في شرحه على مسلم ج3ص151: (والمختار ترك اللحية على حالها وألا يتعرض لها بتقصير شئ اصلا)
وقال ابن حجر رحمه الله في الفتح ج10 ص350: (فقد قال الطبري ذهب قوم إلى ظاهر الحديث
فكرهوا تناول شئ من اللحية من طولها ومن عرضها وقال قوم: إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد ثم ساق بسند إلى بن عمر أنه فعل ذلك)
وقال الحافظ في الفتح أيضا: وقال عياض: يكره حلق اللحية وقصها وتحذيفها، وأما الأخذ من طولها وعرضها إذا عظمت فحسن، بل تكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في تقصيرها كذا قال. وتعقبه النووي بأنه خلاف ظاهر الخبر في الأمر بتوفيرها، قال والمختار تركها على حالها وأن لا يتعرض لها بتقصير ولا غيره) انتهى ج10ص350
وقال الكاندهلوي في وجوب إعفاء اللحية - تعليق وتقريظ ابن باز رحمه الله -:
(يتركها على حالها ولا يأخذ منها شيئا وهو مختار الشافعية ورجحه النووي وهو أحد الوجهين عند الحنابلة) انتهى ص20
وللفائدة الكراهة عند المتقدمين تعني التحريم كما في إعلام الموقعين (1/ 39 - 40) * -:
" غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك، حيث تورع الأئمة عن إطلاق
لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة، فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته عليهم، فحمله بعضهم على التنزيه وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى، وهذا كثير جدا في تصرفاتهم، فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة، وقد قال الإمام أحمد في الجمع بين الأختين بملك اليمين:
" أكرهه ولا أقول هو حرام"
ومذهبه تحريمه وإنما تورع عن إطلاق لفظ التحريم لأجل قول عثمان ... " ا. هـ
وختاما لا يوجد صارف يصرف أمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يقتضيه وكما قال الشيخ ابن باز رحمه الله السنة حاكمة على الجميع
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين
* اقتباس من موضوع للشيخ أبوخليفة الهاشمي -
¥