تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم استعمال الصابون للمحرم]

ـ[المستفيد7]ــــــــ[28 - 01 - 04, 12:16 ص]ـ

للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذه المسالة قولان:

1 - وهو القديم قال في مناسك الحج والعمرة ص35:

((ولا يستعمل الصابون الممسك اذا ظهرت فيه رائحة الطيب))

2 - وهو الجديد قال في الممتع الطبعة الجديدة 7/ 211

((بقي النظر إلى أن بعض الصابون له رائحة؟ هل هي طيب أم هي من الرائحة الزكية؟ الظاهر الثاني؛ ولهذا لا يعد الناس هذا الصابون طيباً، فلا تجد الرجل إذا أراد أن يتطيب يأتي بالصابون يمره على ثوبه، لكنها لما كانت تستعمل في الأيدي للتطهر بها من رائحة الطعام، جعلوا فيها هذه الرائحة الزكية، فالذي يظهر لي أن هذا الصابون الذي فيه رائحة طيبة لا يعد من الطيب المحرم.)).

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير