تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[إذا ثبت بالفحص .. أن الجنين مشوه ... فهل يجوز الإجهاض؟]

ـ[حسام العقيدة]ــــــــ[28 - 01 - 04, 12:42 ص]ـ

أفتونا مشكورين

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[28 - 01 - 04, 08:15 ص]ـ

قد قرر المجمع الفقهي الاسلامي في الدورة الثانية عشر بالاكثرية أن الجنين اذا كان بعد المائة وعشرين يوما فلا يجوز اسقاطه وان قيل انه مشوه.

وان كان قبل ذلك ففيه تفصيل ووضعوا لهذا شروط.

وان كنت تملك (ثبت) قررات المجمع فارجع اليه وان لم تملكه نقلته لك بالكامل ان شاء الله.

ـ[الفقير إلى عفو ربه]ــــــــ[29 - 01 - 04, 02:17 ص]ـ

وطبعا هذا بنوه على حديث ابن مسعود بالزيادة الشاذة!!

والصحيح فيه بدونها مما يوافق حديث حذيفة ..

وهذا ماأثبته الطب الحديث،حيث إن النفخ في أول الأسبوع السابع ..

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[29 - 01 - 04, 03:26 ص]ـ

الاخ الفقير الى عفو ربه. الاجتهاد الجماعي وخاصة من مثل هذا المجمع لايسهل نقضه.

والعبرة بنفخ الروح في مسألة الاسقاط وبالتصوير في بقية الاحكام , لكن حديث حذيفه الذي احتججتم به ليس فيه بيان النفخ.

ومن جعل المناط على النفخ (كما جعلتموه) يلزمه القول بحديث ابن مسعود , واليك بعض ما كتبته في هذا الموضوع:

طور المضغة:

وهذا الطور هو الذي قال فيه سبحانه (مخلقة او غير مخلقة) وتأويل هذه الاية في خلاف كبير وعليه ينبنى كثير من الاحكام.

فذهب من تأول الاية بمعنى (مصورة او غير مصورة) من امثال الشيخ بن عثيمين الى ان المضغة يحرم اسقاطها وتنبني عليها الاحكام لانها او بدء التخلق.

واحكامها هي:

أذا تبين فيها خلق انسان فتنقضى بها العدة وتصير الامة ام ولد.

وهذا هو ضابط هذه المسائل اذا تصور الخلق في المضغة فتنبنى عليه الاحكام السابقة واذا لم يتبين فيه فله من الاحكام مثل ما للعلقة.

سنذكر هنا الجمع بين حديث ابن مسعود وحديث حذيفة بن أسيد.

اولا:

حديث ابن مسعود وهو:

((حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدق:

أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه في أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها)).

أخرجه احمد والبخارى ومسلم واصحاب السنن.

أما حديث حذيفة بن أسيد فهو:

((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين ليلة - وقال سفيان مرة: أو خمس وأربعين ليلة - فيقول يا رب ماذا أشقي أم سعيد أذكر أم أنثى فيقول الله تبارك وتعالى فيكتبان فيقولان ماذا أذكر أم أنثى فيقول الله عز وجل فيكتبان فيكتب عمله وأثره ومصيبته ورزقه ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد على ما فيها ولا ينقص)). أخرجه مسلم وأحمد وغيرهم.

الجمع:

أجود جمع (وهو في حقيقته ترجيح) هو قول ابن الصلاح الذي ذكره في فتوى له وهو من ضمن الفتاوى المطبوعة وهو في حقيقة الامر ترجيح وليس بجمع اذ هو ترجيح لحديث حذيفة وتوجيه لحديث ابن مسعود.

لكن الملاحظ هنا انه لم يرد ذكر لنفخ الروح في حديث حذيفة فتبقى على ظاهرها أي بعد المائة وعشرين يوما يكون النفخ ولايكون قبل ذلك وهذا هو الاصح من قولى اهل العلم.

بقى عندنا مسألة بعث الملك بالكتابة العمرية والتصوير.

فظاهر حديث ابن مسعود انها بعد الاربعة اشهر وحديث حذيفة بعد الاثنين والاربعين يوما.

وأختلفت في هذا المقام انظار الفقهاء وهذا الموضع هو من المواضع التى حارت فيه العقول وهو من مضايق الافهام.

أما قول ابن الصلاح الذي نرجحه هو ان التصوير والكتابة على حديث حذيفة غير انها لم تذكر في حديث ابن مسعود لان البلاغة تقتضى ان تذكر الاطوار متتابعة ثم تعقب بذكر النفخ في مثل قوله تعالى:

((وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ)) .. فنفخ الروح سابق للنسل غير انه اخر لتناسب الاطوار.

وهذا بين جدا من جهة اللغة ان تذكر الاطوار متتابعة فلا تقف عند الطور الثاني ثم يذكر تسور الملك وتصوير المولود.

هذا هو الاظهر واجماع الاطباء على تبين جنس المولود بعد الاربعين قرينة على ذلك وكذلك خروج بعض الاجنة بعد المائة يوم وهي كاملة التصوير غير انها قد تكون ناقصة الخلق.

وقد ذكرنا فيما سبق ان المناط في الاحكام انما هو بالتصوير وليس بالخلق و هذا هو الاظهر.

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=12541&highlight=%E3%D3%DA%E6%CF

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير