تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هذا النص لشيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة ..... وأريد منكم مساعدة بارك الله فيكم]

ـ[حسام العقيدة]ــــــــ[30 - 01 - 04, 02:00 م]ـ

يقول رحمه الله في منهاج السنة

(واما السلف والأئمة فيقول اكثرهم كابي حنيفة ومالك واحمد وغيرهم: لم يوجد شرط قتال الطائفة الباغية فإن الله لم يامر بقتالها ابتداء بل امر اذا اقتتلت طائفتان ان يصلح بينهما ثم ان بغت إحداهما على الأخرى قوتلت التي تبغي , وهؤلاء قوتلوا ابتداء قبل ان يبداوا القتال ... ومذهب ابي حنيفة واحمد وغيرهما ان مانعي الزكاة: اذا قالوا نحن نؤديها بانفسنا ولا ندفعها الى الإمام لم يكن له قتالهم. ولهذا كان هذا القتال عند احمد وغيره كمالك قتال فتنة. وابو حنيفة يقول: لايجوز قتال البغاة حتى يبداوا بقتال الامام وهؤلاء لم يبداوا بل الخوارج بدأوا وقتال الخوارج ثابت بالنص والإجماع)

المساعدة ... هو أن نبحث عن أقوال أحمد مالك وأبو حنيفة في هذا الأمر ونثبتها من مصادر المذهب .. أو من الروايات الثابتة عنهم

بحث مفيد ومغني

حسام العقيدة

ـ[خالد القسري]ــــــــ[30 - 01 - 04, 08:01 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

أنت تأمر أخي العزيز حسام العقيدة

يقول المرغيناني في البداية:

وإذا تغلب قوم من المسلمين على بلد وخرجوا من طاعة الإمام دعاهم إلى العود إلى الجماعة وكشف عن شبهتهم، ولا يبدأ بقتال حتى يبدءوه فإن بدءوه قاتلهم حتى يفرق جمعهم.

وشرحها في الهداية بقوله:

باب البغاة

(وإذا تغلب قوم من المسلمين على بلد وخرجوا من طاعة الإمام دعاهم إلى العود إلى الجماعة وكشف عن شبهتهم) لأن علياً رضي الله عنه فعل كذلك بأهل حروراء قبل قتالهم ولأنه أهون الأمرين ولعل الشر يندفع به فيبدأ به، (ولا يبدأ بقتال حتى يبدءوه فإن بدءوه قاتلهم حتى يفرق جمعهم) قال العبد الضعيف هكذا ذكره القدوري رحمه الله في مختصره وذكر الإمام المعروف بخواهر زادة رحمه الله أن عندنا يجوز أن يبدأ بقتالهم إذا تعسكروا واجتمعوا. وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز حتى يبدءوا بالقتال حقيقة لأنه لا يجوز قتل المسلم إلا دفعاً وهم مسلمون بخلاف الكافر لأننفس الكفر مبيح عنده. ولنا أن الحكم يدار على الدليل وهو الاجتماع والامتناع ... إلخ

=========================

لا أدري هل هذا النص يوفيك بمطلوبك.

{لعلي أحضر بعض النصوص متى تيسر ذلك}

ـ[حسام العقيدة]ــــــــ[30 - 01 - 04, 11:36 م]ـ

نعم اخي يا ريت نقول أكثر و من كتب اكثر

بارك الله فيك

حسام العقيدة

ـ[حسام العقيدة]ــــــــ[01 - 02 - 04, 06:41 ص]ـ

للرفع

يا احباب نريد مشاركة جادة فالموضوع مهم .. والمسألة تحتاج إلى نقول مستفيضة

فهل ابتداء علي لمعسكر معاوية على الجميع الرضوان هو خطأ عند هؤلاء الأئمة ... وكما قال ابن تيمية عن اغلب العلماء الأمة

وعليه ينبغي ان نبحث عن مظان هذه النقول من شيخ الإسلام .. وهذا مفيد في البحث لا تهملوها رحمكم الله

اخوكم

حسام العقيدة

ـ[الرميح]ــــــــ[04 - 02 - 04, 09:32 م]ـ

لعل هذه النصوص تساعد

قال القرطبي في تفسيره ج16 ص320

إذا خرجت على الإمام العدل خارجة باغية ولا حجة لها قاتلهم الإمام بالمسلمين كافة أو بمن فيه كفاية ويدعوهم قبل ذلك إلى الطاعة والدخول في الجماعة فإن أبو من الرجوع والصلح قوتلوا ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم ولا يذفف على جريحهم ولا تسبي ذراريهم ولا أموالهم وإذا قتل العادل الباغي أو الباغي العادل وهو وليه لم يتوارثا ولا يرث قاتل عمدا على حال وقيل إن العادل يرث الباغي قياسا على القصاص الثامنة وما استهلكه البغاة والخوارج من دم أو مال تابوا لم يؤاخذوا به وقال أبو حنيفة يضمنون وللشافعي قولان وجه قول أبي حنيفة أنه إتلاف بعدوان فيلزم الضمان والمعول في ذلك عندنا أن الصحابة رضي الله عنهم في حروبهم لم يتبعوا مدبرا ولا ذففوا على جريح ولا قتلوا أسيرا ولا ضمنوا نفسا ولا مالا وهم القدوة وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبدالله أتدري كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الآية قال الله ورسوله أعلم فقال لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيئها فأما ما كان قائما رد بعينه هذا كله فيمن خرج بتأويل يسوغ له وذكر الزمخشري في تفسيره إن كانت الباغية من قلة العدد بحيث لا منعة لها ضمنت بعد الفيئة ما جنت وإن كانت كثيرة ذات منعة وشوكة لم تضمن إلا ثم محمد بن الحسن رحمه الله فإنه كان يفتي بأن الضمان يلزمها إذا فاءت وأما قبل التجند أو حين تتفرق ثم وضع الحرب أوزارها فما جنته ضمنته ثم الجميع فحمل الإصلاح بالعدل في قوله فأصلحوا بينهما بالعدل على مذهب محمد واضح منطبق على لفظ التنزيل وعلى قول غيره وجهه أن يحمل على كون الفئة الباغية قليلة العدد والذي ذكروا أن الغرض إماتة الضغائن وسل الأحقاد دون الجنايات ليس بحسن الطباق المأمور به من أعمال العدل ومراعاة القسط.

قال النووي في شرحه ج7ص170

قال القاضي أجمع العلماء على أن الخوارج وأشباههم من أهل البدع والبغى متى خرجوا على الامام وخالفوا رأى الجماعة وشقوا العصا وجب قتالهم بعد أنذارهم والاعتذار اليهم قال الله تعالى فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء الى أمر الله لكن لا يجهز على جريحهم ولا يتبع منهزمهم ولا يقتل اسيرهم ولا تباح أموالهم وما لم يخرجوا عن الطاعة وينتصبوا للحرب لا يقاتلون بل يوعظون ويستتابون من بدعتهم وباطلهم وهذا كله ما لم يكفروا ببدعتهم فان كانت بدعة مما يكفرون به جرت عليهم أحكام المرتدين وأما البغاة الذين لا يكفرون فيرثون ويورثون ودمهم في حال القتال هدر وكذا أموالهم التي تتلف في القتال والأصح أنهم لا يضمنون ايضا ما أتلفوه على أهل العدل في حال القتال من نفس ومال وما أتلفوه حال القتال من نفس ومال ضمنوه ولا يحل الانتفاع بشيء من دوابهم وسلاحهم في حال الحرب عندنا وعند الجمهور وجوزه أبو حنيفة والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير