تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[حسام العقيدة]ــــــــ[04 - 02 - 04, 10:50 م]ـ

جزاك الله خيرا أخي الكريم

ولكن الحقيقة النقول ليست واضحة في مسالة ابتداء البغاة بالقتال كما النقل الذي نقله الأخ خالد

فارجو من الأحبة المشاركة الفعالة

ـ[خالد القسري]ــــــــ[06 - 02 - 04, 09:02 م]ـ

قال زين الدين الرازي الحنفي في تحفة الملوك.

(الخوارج وأحكامهم)

والخوارج يدعون إلى الإمام، وتكشف شبهتهم. لا يبدؤهم الإمام بقتال حتى يبدأوا به، أو يجتمعوا له، وعند ذلك يقاتلهم حتى يفرقهم.

فإن كانت لهم فئة، أجهز على جريحهم، وأتبع موليهم، وإلا فلا.

ولا تسبى ذراريهم، ولا تغنم أموالهم.

=======

قال القدوري الحنفي في الكتاب

باب البغاة

وإذا تغلب قوم من المسلمين على بلد وخرجوا عن طاعة الإمام

دعاهم إلى العود إلى الجماعة، وكشف عن شبهتهم، ولا يبدؤهم بالقتال حتى يبدؤوا، فإن بدؤوا قاتلهم حتى يفرق جمعهم، فإن كانت لهم فئة أجهز على جريحهم واتبع موليهم، وإن لم يكن لهم فئة لم يجهز على جريحهم ولم يتبع موليهم، ولا تسبى لهم ذرية، ولا يغنم لهم مال.

=======

قال الميداني الحنفي في الكتاب شرح اللباب:

(كتاب البغاة)

(وإذا تغلب قوم من المسلمين على بلد) قيد بالمسلمين لأن أهل الذمة إذا غلبوا على موضع للحراب صاروا أهل حرب كما مر (وخرجوا عن طاعة الإمام) أو طاعة نائبه، قال في الخانية من السير: قال علماؤنا: السلطان بأمرين: بالمبايعة معه ويعبر في المبايعة مبايعة أشرافهم وأعيانهم، والثاني: أن ينفذ حكمه في رعيته خوفاً من قهره وجبروته.

فإن بايع الناس ولم ينفذ حكمه لعجزه عن قهرهم لا يصير سلطاناً فإن صار سلطاناً بالمبايعة فجاز: إن كان له قهر وغلبة لا ينعزل، لأنه لو انعزل يصير سلطاناً بالقهر والغلبة فلا يفيد، وإن لم يكن له قهر وغلبة ينعزل. اهـ. (دعاهم) أي الإمام أو نائبه استحباباً (إلى العود إلى الجماعة) والطاعة (وكشف عن شبهتهم) إن أبدوا شبهة، لعل الشر يندفع به (ولا يبدؤهم بقتال حتى يبدؤوه) إبلاءً للعذر، وإقامة للحجة عليهم، ولذا بعث علي رضي الله عنه إلى أهل حروراء من يناظرهم قبل القتال (فإن بدؤوا) بالقتال (قاتلهم حتى يفرق جمعهم) قال في الهداية هكذا ذكر القدوري في مختصره.

وذكر الإمام المعروف بجواهر زاده أن عندنا يجوز أن يبدأ بقتالهم إذا تعسكروا واجتمعوا لأن الحكم يدار مع الدليل وهو الاجتماع والامتناع، وهذا لأنه لو انتظر الإمام حقيقة قتالهم ربما لا يمكنه الدفع، فيدار على الدليل ضرورة دفع شرهم، وإذا بله أنهم يشترون السلاح ويتهيئون للقتال ينبغي أن يأخذهم ويحبسهم حتى يقلعوا عن ذلك ويحدثون توبة، دفعاً للشر بقدر الإمكان، والمروي عن أبي حنيفة من لزوم البيت محمول على حال عدم الإمام، أما إعانة الإمام الحق فمن الواجب عند الغناء والقدرة اهـ.

=======

قال الكاساني الحنفي في البدائع:

فصل: بيان أحكام البغاة

وأما بيان أحكام البغاة فالكلام فيه في مواضع: في تفسير البغاة، وفي بيان ما يلزم إمام أهل العدل عند خروجهم عليه، وفي بيان ما يصنع بهم وبأموالهم عند الظفر بهم والاستيلاء على أموالهم، وفي بيان من يجوز قتله منهم ومن لا يجوز، وفي بيان حكم إصابة الدماء والأموال من الطائفتين، وفي بيان ما يصنع بقتلى الطائفتين، وفي بيان حكم قضاياهم.

أما تفسير البغاة: فالبغاة هم الخوارج وهم قوم من رأيهم أن كل ذنب كفر كبيرة كانت أو صغيرة يخرجون على إمام أهل العدل ويستحلون القتال والدماء والأموال بهذا التأويل ولهم منعة وقوة.

وأما بيان ما يلزم إمام العدل عند خروجهم فنقول وبالله التوفيق.

إن علم الإمام أن الخوارج يشهرون السلاح ويتأهبون للقتال فينبغي له أن يأخذهم ويحبسهم حتى يقلعوا عن ذلك ويحدثوا توبة، لأنه لو تركهم لسعوا في الأرض بالفساد فيأخذهم على أيديهم، ولا يبدؤهم الإمام بالقتال حتى يبدؤوه لأن قتالهم لدفع شرهم لا لشر شركهم لأنهم مسلمون، فما لم يتوجه الشر منهم لا يقاتلهم، وإن لم يعلم الإمام بذلك حتى تعسكروا وتأهبوا للقتال فينبغي له أن يدعوهم إلى العدل والرجوع إلى رأي الجماعة أولاً لرجاء الإجابة وقبول الدعوة كما في حق أهل الحرب.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير