تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم شراء و بيع الدينار العراقي]

ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[01 - 02 - 04, 02:20 ص]ـ

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله

الأصل في المعاملات الحل و هذا بإجماع أهل العلم المعتد بقولهم.

و شراء الدينار العراقي أو غيره و تخزينه ثم بيعه بعد ارتفاع سعره من المعاملات و هو جائز بشرط أن يكون يدا بيد كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبرّ بالبرّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد» رواه مسلم فجعل كثير من أهل العلم المعاصرين اختلاف العملات هو من اختلاف الأصناف لذا جاز صرف كل عملة مع غيرها و إن كان متفاضلا بشرط أن يكون يدا بيد كما إنه يجوز بيع الذهب بالفضة مع التفاضل لإختلاف الصنف بشرط التقابض في المجلس.

و يشترط عدم الاحتكار وهو: ألا يقصد المتعامل بهذه الطريقة إلحاق ضرر بالناس بشراء كميات كبيرة تؤدي إلى رفع الأسعار بصورة مفتعلة سواء فعل ذلك وحده أو بالتواطؤ مع غيره.

والله أعلم.

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[01 - 02 - 04, 08:12 ص]ـ

جزاك الله خيراً على طرح هذا الموضوع الذي كثر الكلام حوله هذه الأيام.

طلبت من أحد الإخوة أن يسأل الشيخ عبد الكريم الخضير - حفظه الله - عن شراء الدينار العراقي؟

فأجاب الشيخ: أن هذا لا يجوز، لما فيه من دعمٍ لاقتصاد هؤلاء المحتلين. اهـ

قلت: ولما في أصل المسألة من خلاف - وظن الشيخ الألباني - رحمه الله - لا يجيز بيع العملات - (يحتاج تأكد).

ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[20 - 02 - 04, 03:51 ص]ـ

الأخ الفاضل المحرر جزاه الله خيرا

بالنسبة لإستفادة العدو الأمريكي من بيع و شراء الدينار العراقي هل هي متيقنة أو راجحة.

ثم هل هي من الإعانة المباشرة على الحرام أو وسيلة إلى المحرم كبيع السلاح للعدو و بيع السلاح في الفتنة أو بيع العنب لما يغلب على الظن أنه سوف يصنع منه خمرا أم لا؟.

قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله (لا يجوز بيع العنب لمن يعصره خمرا بل قد لعن رسول الله ((من يعصر العنب لمن يتخذه خمرا فكيف بالبائع له الذى هو أعظم معاونة و لا ضرورة الى ذلك فانه اذا لم يمكن بيعه رطبا ولا تزبيبه فانه يتخذه خلا أو دبسا ونحو ذلك).

فنقول إذا كانت استفادة الكفار المحاربين الصائلين متيقنة أو راجحة.

ثم كانت إعانة مباشرة أو وسيلة إلى الحرام كانت محرمة فالوسيلة إلى الحرام حرام كما أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيكون على هذين الأصلين التعامل بالدينار العراقي بل و الدولار الأمريكي و عملة كل دولة صائلة محاربة للمسلمين غير جائز بل يدخل في الموالاة المحرمة كما قال تعالى {إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (9) سورة الممتحنة. فيدخل في التولي كل تعامل معهم يعين على تثبيت احتلالهم لديار المسلمين.

و الذي أراه و الله اعلم أن الفائدة المباشرة تكون للبائع و المشتري و قد تكون لأمريكا أو للحكومة الموالية للكفار فائدة و لكن لا تكون مباشرة و لا تصل إلى تحريم تخزين الدينار العراقي و بيعه.

ثم إن قوة اقتصاد الدولة لا يعتمد على مجرد الورق النقدي بل على قوة اقتصاد الدولة و ضعفه فمن خزن الدينار العراقي خزنه وقت ضعفه ثم إذا قوي اقتصاد الدولة باعه فالمستفيد المباشر البائع و المشتري و ليس لتخزين الدينار العراقي تقوية للإقتصاد الأمريكي و لا يعتمد الإقتصاد الأمريكي في قوته على الدينار العراقي كما أنه لم يكن يعتمد في اقتصاده على الدينار العراقي فكذلك لم يعتمد في اقتصاده على الدينار العراقي اليوم و مقصود أمريكا في طرح الدينار العراقي الجديد هو تسويغ لحكومة عميلة موالية لها و لا يلزم من التعامل به و التخزينه و بيعه تقوية هذه الدولة او الإعتراف بها و إلا لزم أن كل الدول المرتدة التعامل بعملاتها موالاة لها و إقرار بشرعيتها.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير