[حكم الأضحية]
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[01 - 02 - 04, 02:24 ص]ـ
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله
اختلف أهل العلم في وجوب الأضحية:
فقال بعضهم بوجوبها قاله الأوزاعي والليث وأبو حنيفة وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، و قال به شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أحد القولين في مذهب مالك مما نسب إليه واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:
1 - قوله تعالى: (فصل لربك وانحر) الكوثر، وهذا فعل أمر والأمر يقتضي الوجوب.
2 - حديث جندب رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح فليذبح باسم الله) رواه مسلم.
3 - قوله صلى الله عليه وسلم: (من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا) رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال بن حجر في فتح الباري ورجاله ثقات.
القول الثاني: أنه سنة مؤكدة قاله الجمهور وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنهما و استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
1 - حديث جابر رضي الله عنه في سنن أبي داود حيث قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى فلما انصرف أتى بكبشين فذبحه فقال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي. سنن أبي داود.
2 - ما رواه الجماعة إلا البخاري من حديث: (من أراد منكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظافره).
3 - قال الترمذي حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا حجاج بن أرطاة عن جبلة بن سحيم أن رجلا سأل ابن عمر عن الأضحية أواجبة هي فقال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون فأعادها عليه فقال أتعقل ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة ولكنها سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يعمل بها وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك).
4 - واستدلوا أيضا بما أخرجه البيهقي عن أبي بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان كراهة أن يظن من رآهما أنها واجبة , وكذلك أخرج عن ابن عباس وبلال وأبي مسعود وابن عمر.
و أما من قال بأن هذه آثار صحابة و لا يحتج بها فهذا ما عرف حقيقة تمسك الصحابة رضي الله عنهم بسنة النبي صلى الله عليه و سلم التي تدل على الإستحباب فضلا عن التي تدل على الوجوب خاصة الشيخين فلما ترك الشيخان هذه السنة خشية أن يظن الناس أنها واجبة دل على أنهما علما يقينا أنها سنة لا واجبة لذا تركاها كيف و النبي صلى الله عليه و سلم يقول (اقتدوا باللذين من بعدي أبو بكر و عمر) أخرجه الترمذي و بن ماجه و غيرهما و صححه الألباني رحمه الله.
ثم مما يعين على تفسير أحاديث النبي صلى الله عليه و سلم عمل الصحابة رضي الله عنهم و عمل الصحابة هنا يدل على عدم الوجوب و هذا هو الحق.
و الصحيح أن الأضحية سنة مؤكدة من قدر عليها كره له تركها و لا يأثم.
و الأصل أن صاحب الأضحية يذبحها بيده كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ووضع رجله على صفحتهما، ويذبحهما بيده).
و أما إرسال مبلغ الأضحية إلى مكان آخر غير مكان إقامة المضحي فتصح به الأضحية و إن كان الأفضل اتباع سنة النبي صلى الله عليه و سلم و ذبحها في البلد الذي هو فيه.
أما بالنسبة للنساء فإنهن شقائق الرجال إلا ما دل الدليل بتفردهن ببعض الأحكام.
و لكن إذا ضحى الرجل عنه و عن أهل بيته سقطت الأضحية عن باقي أهل البيت كما في الحديث الذي في سنن ابن ماجة و صححه الألباني
(كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد صلى الله عليه وسلم) فيدخل في الآل جميع أهل بيته من الأزواج و الأبناء و من تجب عليه نفقته.
فأما إن كانت المرأة عندها سعة من المال جاز لها أن تضحي عن نفسها منفردة و إن كانت تدخل في عموم آل البيت و تجزئها أضحية راع البيت.
و الأضحية لا تلزم كل فرد في البيت أي يجب عليه أن يضحي كل فرد في البيت أضحية عن نفسه هذا خلاف السنة فالسنة ان الأضحية الواحدة تجزئ عن البيت الواحد كما في حديث النبي صلى الله عليه و سلم السابق.
و الله اعلم.