[الجمع بين الأضحيه والعقيقه؟]
ـ[شمس الدين ابو عبد الله]ــــــــ[01 - 02 - 04, 09:03 ص]ـ
ما حكم الجمع بين الأضحيه والعقيقه؟
وهل يجب تقسيم الأضحيه الي ثلاثة اثلاث بالتساوي؟
افيدوني جزاكم الله خيرا
ـ[الفقير إلى عفو ربه]ــــــــ[02 - 02 - 04, 03:52 ص]ـ
يبدو أن من قال بتثليث الأضحية استدل بحديث جاء في الصحيحين من طريق أبي عاصم، عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع _رضي الله عنه_ (على ماأذكر) قال: قال رسول الله _صلى الله عليه وسلم_:"من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته شيء، فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ قال: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها".
وليس في هذا الحديث كما ترى النص على التثليث بالتساوي،وإنما غاية أمره الندب إلى المشاركة.
وأما الجمع بين الأضحية والعقيقة فإن كان المقصود في شاة واحدة فليُعلم أولا بأن جمعا من أهل العلم ذهبوا إلى وجوب الأضحية لحديث: من لم يضح فلا يقربن مصلانا "،وذهب آخرون إلى السنية المؤكدة لحديث: " إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي " فعلق الأمر بالإرادة،وهو الراجح،وأما العقيقة فهي واجبة لكونها رهنا في الذمة كما صح بذلك الحديث،فالحكم إذن مختلف مع اختلاف المورد فلايصح جمعهما في شاة واحدة.
وحتى من يذهب إلى جواز الأضحية بسبع بقرة أو بعير قياسا على الهدي،ولعدم إنكار الصحابة ذلك لو قال: هل نشرك في بعير عقيقة وأضحية كان الرد عليه بأن النص قد ورد في العقيقة بالشاة والشاتين.
ولعلي أراجع المسألتين في وقت أوسع
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[04 - 02 - 04, 04:21 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الراجح في حديث من وجد سعة و لم يضح فلا يقربن مصلانا أنه موقوف والله تعالى أعلم.
أخي الفقير إلى عفو ربه الشطر الثاني من توقيعك لا يصح على البسيط
أخوكم المحب أبو بكر
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 02 - 04, 08:06 م]ـ
حول تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أقسام بالتساوي
قال الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل (4/ 374)
1160 - (حديث ابن عباس مرفوعا (ويطعم أهل بيته، الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث)). ص 276. لم أقف على سنده لانظر فيه، وقد حسن، وما أراه كذلك، فقد أورده ابن قدامة في (المغني) (8/ 632) كما ذكره المؤلف، وقال: (رواه الحافظ أبو موسى الاصفهانى في (الوظائف)، وقال: حديث حسن). قلت: ولا أدري أراد بذلك حسن المعنى أم حسن الاسناد، والاول هو الاقرب. والله أعلم. (فائدة): كتاب (الوظائف) هذا هو من كتب أبي موسى محمد بن عمر ابن المديني الحافظ المتوفي سنة 581 كما في (كشف الظنون) لكاتب حلبي، وهو غير كتابه الاخر: (اللطائف من علوم المعارف)، ولم يورده في (الكشف) وفي المكتبة الظاهرية منه نسخة جيدة في مجلد لطيف بخط دقيق.
وقال الأخ الفاضل الشيخ عبدالعزيز الطريفي في التحجيل
قال المصنف (1/ 263):
(تقسم - الأضحية - بينهم أثلاثاً. وهو قول ابن عمر وابن مسعود) انتهى.
أما أثر ابن عمر:
فأخرجه ابن حزم في «المحلى»: (7/ 270، 271 - ط. المنيرية) من طريق وكيع عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال: الضحايا والهدايا ثلث لأهلك وثلث لك وثلث للمساكين.
وإسناده حسن، عبد العزيز بن أبي روّاد تكلم فيه، وتكلم ابن حبان في روايته عن نافع، وحديثه يحمل على الاستقامة مالم يخالف.
وأما أثر ابن مسعود:
فأخرجه سعيد بن أبي عروبة في «كتاب المناسك»: (101) وعنه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (4/ 1/152)، ورواه الطبراني في «معجمه الكبير»: (9/ 342)، والبيهقي في «الكبرى»: (5/ 240) وأبو يوسف في «الآثار»: (126) وابن حزم في «المحلى»: (7/ 270) عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه كان يبعث بالبدن مع علقمة ولا يمسك عما يمسك عنه المحرم ثم يأمره إذا بلغت محلها أن يتصدق ثلثاً ويأكل ثلثاً ويبعث إلى ابن أخيه عبد الله بن عتيبة بن مسعود ثلثاً.
وإسناده صحيح.
وأخرجه الطبراني في «الكبير»: (9/ 241) من طريق عمر بن ذر حدثني مجاهد أن عبد الله بن مسعود بعث مع رجل ببدنه، فقال: كيف أصنع بها؟، قال: كل أنت وأصحابك ثلثاً وابعث إلى أعرابنا ثلثاً وتصدق بثلث.
¥