تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 02 - 04, 09:38 م]ـ

قال ابن قدامة في المغني

(مسألة)

قال (والاستحباب ان يأكل ثلث أضحيته ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها ولو أكل أكثر جاز)

قال أحمد نحن نذهب إلى حديث عبد الله، يأكل هو الثلث ويطعم من أراد الثلث ويتصدق على المساكين بالثلث قال علقمة بعث معي عبد الله بهدية فأمرني ان آكل ثلثا وان ارسل إلى اهل أخيه عتبة بثلث وان اتصدق بثلث، عن ابن عمر قال الضحايا والهدايا ثلث لك وثلث لاهلك وثلث للمساكين

وهذا قول اسحاق وأحد قولي الشافعي

وقال في الآخر يجعلها نصفين يأكل نصفا ويتصدق بنصف لقول الله تعالى (فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير)

وقال أصحاب الرأي ما كثر من الصدقة فهو أفضل لان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى مائة بدنة وامر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فاكل هو وعلي من لحمها وحسيا من مرقها ونحر خمس بدنات أو ست بدنات وقال " من شاء فليقتطع ولم يأكل منهن شيئا "

ولنا ما روي عن ابن عباس في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال ويطعم اهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث رواه الحافظ أبو موسى الاصفهاني في الوظائف، وقال حديث حسن

ولانه قول ابن مسعود وابن عمر ولم نعرف لهما مخالفا في الصحابة فكان اجماعا

ولان الله تعالى قال (فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر) والقانع السائل يقال قنع قنوعا إذا سأل وقنع قناعة إذا رضي

قال الشاعر لمال المرء يصلحه فيغني * مفاقره أعف من القنوع

والمعتر الذي يعتريك أي يتعرض لك لنطعمه فلا يسأل

فذكر ثلاثة أصناف فينبغي ان يقسم بينهم أثلاثا

وأما الآية التي احتج بها أصحاب الشافعي فان الله تعالى لم يبين قدر المأكول منها والمتصدق به وقد نبه عليه في آيتنا وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وابن عمر بقوله وابن مسعود بأمره،

وأما خبر أصحاب الرأي فهو في الهدي والهدي يكثر فلا يتمكن الانسان من قسمه وأخذ ثلثه فتتعين الصدقة بها

والامر في هذا واسع فلو تصدق بها كلها أو بأكثرها جاز وإن أكلها كلها إلا أوقية تصدق بها جاز

وقال أصحاب الشافعي يجوز اكلها كلها

ولنا ان الله تعالى قال (فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر) وقال (وأطعموا البائس الفقير) والامر يقتضي الوجوب،

قال بعض أهل العلم يجب الاكل منها، ولا تجوز الصدقة بجميعها للامر بالاكل منها ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر خمس بدنات ولم يأكل منهن شيئا وقال " من شاء فليقتطع " ولانها ذبيحة يتقرب إلى الله تعالى بها فلم يجب الاكل منها كالعقيقة والامر للاستحباب أو الاباحة كالامر بالاكل من الثمار والزرع والنظر إليها

ـ[حلية الأولياء]ــــــــ[20 - 01 - 06, 12:37 ص]ـ

هذا رابط قد يفيد:

http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_question_main.cfm?id=12955

ـ[غيث أحمد]ــــــــ[21 - 01 - 06, 06:55 م]ـ

قرأت أن حديث: "من وجد سعة ولم يضح ........... " فيه ضعف ... فما تقولون؟.

ـ[غيث أحمد]ــــــــ[21 - 01 - 06, 06:56 م]ـ

قرأت أن حديث: "من وجد سعة ولم يضح ........... " فيه ضعف ... فما تقولون؟.

ـ[زياد الحامد]ــــــــ[13 - 11 - 10, 01:45 ص]ـ

عن أبي هريرة قال: قال رسول -ص- (من وجد سعة فلم يضح فلايقربن مصلانا) رواه أحمدوابن ماجه. وفي اسناده عبدالله بن عياش وفيه ضعف. والحديث ذكره صاحب المنتقى مجدالدين ابن تيمية.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير