تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم طلاق السكران للمحدث سليمان العلوان]

ـ[د. كيف]ــــــــ[17 - 03 - 02, 01:16 ص]ـ

فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى

ماحكم طلاق السكران؟

بسم الله الرحمن الرحيم

الطلاق المعتبر ما كان عن وَطَر أي عن غرض من المطلق في وقوعه والذي لا يعلم ما يقول وليس له قصد في الطلاق لا يصح طلاقه ولا يترتب على قوله شيء وفي الصحيحين من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى .... ).

وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه (ليس لمجنون ولا لسكران طلاق)) رواه البخاري في صحيحه معلقاً ووصله ابن أبي شيبة وإسناده صحيح.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما (طلاق السكران والمستكره ليس بجائز)) علقه البخاري بصيغة الجزم وقد وصله ابن أبي شيبة وغيره.

وقال ابن عباس أيضاً. الطلاق عن وَطَر) علقه البخاري مجزوماً بصحته.

والوَطَر بفتحتين الحاجة إلى الشيء والسكران لا وطَرَله وهذا مذهب الليث بن سعد وإسحاق وأحمد بن حنبل في آخر الروايات عنه ونصره أهل الظاهر وابن تيمية وابن القيم وآخرون.

وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة وفتاوى الصحابة فإن السكر يذهب العقل ولا يدري حينئذٍ ما يقول وقد ذكر ابن حزم في المحلى في أحكام الطلاق أن عمر بن عبد العزيز أُتي بسكران طلق امرأته - فاستحلفه بالذي لا إله إلا هو لقد طلقها وهو لا يعقل فحلف – فرد إليه امرأته وضربه الحد ... ).

وقد جعل الله سبحانه قوله غير معتبر فقال (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون)).

ولم يؤاخذ النبي صلى الله عليه وسلم حمزة على قوله حيث ثمل (وهل أنتم إلا عبيد لأبي ... ) رواه البخاري (4003) ومسلم (1979) من طريق على بن الحسين أن حسين بن علي أخبره عن علي رضي الله عنه.

ومن قواعد الشريعة رفع المؤاخذة بالنسيان وخطأ اللسان والإكراه واللفظ الذي يجري على اللسان بدون قصد له.

قال تعالى (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم)).

وفي صحيح مسلم [2747] من حديث أنس في قصة الرجل الذي انفلتت راحلته بأرض فلاة وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فقال حين رآها قائمة عنده (اللهم أنت عبدي وأناربك)) أخطأ من شدة الفرح.

ورواه البخاري (6309) ومسلم (2747) من طريق أُخرى بدون آخره.

وفي المسألة قول ثاني يقتضي نفوذ طلاق السكران وهو مروي عن معاوية وسعيد بن المسيب والزهري والشافعي في أحد قوليه ومالك وآخرين. ولهم على ذلك أدلة.

أقواها أنه يؤخذ بجناياته فكذلك الطلاق وهذا لا يصح فإن الأقوال تختلف عن الأفعال. فإذا قيل لا يصح طلاق السكران لا يلزم منه إسقاط القصاص عنه فالعفو عن القصاص والحدود نشر للفساد وذريعة لتعطيل الحدود والأحكام بخلاف الطلاق فإنه لا يتضمن شيئاً من ذلك.

ومن هنا فرق أكابر الصحابة بين الأمرين فألزموا بالحدود والقصاص دون الطلاق والله أعلم.

كتبه

سليمان بن ناصر العلوان

9/ 5 / 1421 هـ

ـ[الليث السكندري]ــــــــ[21 - 10 - 05, 11:59 ص]ـ

أحب ان اضيف أن إنفاذ الطلاق يختلف عن باقي أفعاله و اقواله لأنه يكون عقوبة له و للزوجة أيضا و لا يصح أن تعاقب الزوجة على ما لم تقترفه

ـ[حسن باحكيم]ــــــــ[03 - 12 - 06, 09:43 م]ـ

جزاكم الله خيرا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير