تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لان القصر لايشرع الا لعلة السفر , بخلاف الجمع الذي يشرع في الحضر والسفر. اذا وجد الداعى والفرق بينهما ان السفر علة من علل الجمع بخلاف القصر الذي علته الواحده السفر.

فدل على ان الجمع الاولى الا يكون على كل حال في السفر.

و مسألة الجمع فى السفر هل يصح للنازل او لايكون الا لمن جد في السفر , او لايجوز بالكلية.

أضطرب فيها أهل العلم تبعا لتنوع الاثار المرفوعة في هذا الباب.

فمن قائل انه لم يثبت عن رسول الله ان جمع وهو نازل البته ومن قائل بل ثبت ان جمع في حديث معاذ في سفر تبوك .. الخ الخلاف الطويل المبسوط في كتب الفقه.

أقول اقوى الاقوال واظنه (أصحها) هو قول شيخ الاسلام ابن تيمية ولقد تتبعت هذا القول واسفار رسول الله التى جمع فيها - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فوجدت هذا القول مطابقا موافقا للسنة. وقد نسب بعض اهل العلم خطأ قولا اخر لشيخ الاسلام وهو ان الاولى عدم الجمع مع جوازه وهذا لايظهر انه القول الذي يقول به شيخ الاسلام.

بل قول شيخ الاسلام ان الجمع رخصة في السفر وغيره فاذا احتاجه الانسان في السفر سواء كان نازلا او سائرا فعله واذا لم يحتاجه فالاولى له تركه كان نازلا او سائرا هذا اعدل الاقوال واظهرها غير ان السائر الجاد لابد ان يحتاج اليه ولقد تتبعت احواله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فوجدته كذلك.

فقد قصر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في منى ولم يجمع لعدم الحاجة ثم قصر وجمع في اليوم الثاني للحاجة وهي التفرغ للدعاء في يوم عرفه.

فمن كان نازلا او سائرا في سفر واحتاج الى الجمع جمع ولا فلا.

والتدليل على هذا القول يطول غير اني حفي به لقوة دليله المنقول والمعقول ولرفعه للكثير من الاشكالات التى وقع فيها بعض أهل العلم.


أما مسألة مسافة القصر فما وددت الحديث عنها لطولها وتشعب الاراء فيها وفيها قول لبعض أله العلم لم احرره غير اني اراه اقوى الاقوال في هذا الباب.

ولايسع الوقت لذكره في هذا الوقت غير اني اريد ان اعقب بأمور كليه اتعقب فيها الاخ عمر في بعض ما ذكره.

من هذه الامور الكلية:

1 - ثبت عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ان قصر في سفر الى بلاد تقل المسافة اليها عن الاربعة ابرد.

وأقوى الادلة في هذا الباب أثر انس عند مسلم (كان رسول الله يقصر اذا سافر ثلاثة اميال او ثلاثة فراسخ).

وذهب بعض اهل العلم الى ان هذا القول اقواها لانه منصوص مقدر من انس عن الرسول صلى الله عليه وسلم. واما الشك فذهبوا الى اعتبار الثلاثة اميال لانها الاقل. وقد رود في رواية سعيد بن منصور ثلاثة اميال وفرسخ.

والفرسخ ثلاثة اميال فذهب ابن حجر الى ان هذه الرواية مفسرة لما سبق فيكون الشك (ثلاثة اميال او فرسخ).

2 - ما ذكره الاخ عمر من قصر الرسول صلى الله عليه وسلم قرب البيوت فغير صحيح ابدا فلعله يقصد الابتداء اذ انه صلى الله عليه وسلم لم يكن يقصر عند ذهابه الى قباء ولا الى العوالي ولا الى غيرها.

أما آثار الصحابة فمتكاثرة منها الصحيح ومنها السقيم المعلول واكثر ما ثبت هو عن ابن عمر وابن عباس من مقالهم وحالهم.

ولعلنا نعرض اليها في وقت لاحق مع ذكر القول الذي يظهر انه اعدلها وهو اعتبار الثلاثة أمور جميعا في اباحة رخص السفر وهي المسافة الزكانية او المكانية او العرف.

مع ذكر اختلاف اهل العلم في هذا الباب ومذاهبهم.

أعتذر لعدم ذكر دليل المخالف لان هذا باب يطول جدا ولا يتسع له نفس مثلي.

يتبع ان شاء الله.

ـ[عمر السلفيون]ــــــــ[03 - 02 - 04, 08:57 م]ـ
جزاك الله خيرا
على حسن البيان وبانتظار المزيد بارك الله فيك
وللإيضاح مقصدي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصر خارج الأبنية حين بدء السفر ولم يكن يقصر داخل المدينة فاقتضى التنويه.

وهو كما تفضلت الجمع لا يلزم القصر دائما إلا في حالة لشروع بالسفر بخلاف الحضر كما بينت ... أحسن الله إليك.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[04 - 02 - 04, 01:36 ص]ـ
تتمة:

أختلف العلماء في المسافة التى يجوز فيها القصر الى أكثر من خمسة أقوال. وهي راجعة في الاختلاف الى ثلاثة اقوال:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير