[كلام النووي في المجموع حول ((الحلف بالقرآن)).]
ـ[أبو أحمد اليماني]ــــــــ[04 - 02 - 04, 12:00 م]ـ
ملاحظة:
كنت قد كتبت هذا الموضوع في قسم الفتاوى ولم أعلم بذلك ثم أردت أن أحذف مشاركتي في قسم الفتاوى فلم أستطع ونقلة هذه الفائدة هنا في مكانها.
((الحلف بالقرآن))
قال النووي كما هو في المجموع ص 40 ج 18
الحلف بالقرآن الكريم: فنقول ان الحلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام الله يمين منعقدة تجب الكفارة بالحنث فيها. وبهذا قال ابن مسعود والحسن وقتادة ومالك واحمد وابو عبيد وعامة أهل العلم.
وقال النووي أيضاً في المجموع ص 41 ج 18 ما يلي:
قال أبو حنيفة وأصحابه: ليس بيمين ولا تجب به كفارة، فمنهم من زعم أنه مخلوق. ومنهم من قال لا يعهد اليمين به. والحق أن القرآن كلام الله وصفة من صفات ذاته فتنعقد اليمين به، كما لو قال وجلال الله وعظمته. وقوله " هو مخلوق " فهذا كلام المعتزلة، وإنما الخلاف مع الفقهاء، ولاشك أن مذاهب المتكلمين لها تأثيرها على تقرير أحكام الفروع عند الفقهاء وقد روى عن ابن عمر مرفوعا أن القرآن كلام الله غير مخلوق وقال ابن عباس في قوله تعالى " قرآنا عربيا غير ذى عوج " أي غير مخلوق.
إذا ثبت هذا فإن الحلف بآية منه كالحلف بجميعه لانها من كلام الله تعالى. وان حلف بالمصحف انعقدت بمينه، وكان قتادة يحلف بالمصحف.
وقال ابن قدامة ولم يكره ذلك إمامنا وإسحق، لان الحالف بالمصحف إنما قصد الحلف بالمكتوب فيه وهو القرآن، فإنه بين دفتى المصحف بإجماع المسلمين.
(مسألة) نص احمد رضى الله عنه على أن من حلف بحق القرآن لزمته بكل آية كفارة يمين. وهو قول ابن مسعود والحسن (قلت) مذهبنا أن الواجب كفارة واحدة وهو قياس المذهب عند الحنابلة وأبى عبيد، لان الحلف بصفات الله كلها وتكرر اليمين بالله سبحانه لا يوجب أكثر من كفارة واحدة، فالحلف بصفة واحدة من صفاته أولى أن تجزئه كفارة واحدة.
===========
خلاصة القول:
الحلف بالقرآن أو بآية منه
ذهب في ذلك أهل العلم مذهبين هما:
1. الحلف بالقرآن، أوبعض آيه وسوره، أوبكلام الله، يمين منعقدة تجب بها الكفارة إذا حنث، وهذا مذهب العامة من أهل العلم: ابن مسعود، والحسن، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأبو عبيد.
2. ليس بيمين، ولا تجب فيه كفارة.
والراجح أنه يجب فيه كفارة يمين واحدة، والله أعلم.