تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن عطيه]ــــــــ[06 - 02 - 04, 11:33 م]ـ

أخي الحبيب المقريء ليس الكلام في فهمي القاصر كما ذكرتم وفقكم الله لأن الجواب على الديون المؤجلة0 وبيع السيارات والبيوت بالتقسيط مؤجل فهو دين مؤجل لصاحب الأراضي او السيارات والمدين هو المشتري بالتقسيط فالمسألة التي تحتاج للتحر ير هل على البنوك والشركات التي تقوم بتقسيط السلع زكاة كما يفتي الشيخ العثيمين او لا زكاة عليهم كما هي فتوى الشيخ المصلح

ـ[ابن عطيه]ــــــــ[07 - 02 - 04, 02:33 ص]ـ

لقدسأل أحد الإخوة الشيخ خالد على جواله055147004فذكر له أن المسألة يدخل فيها بيع السيارات والأراضي بالقسيط فهي لا زكاة في الأقساط التي يستلمها ولو بعد عدة سنين

ـ[المقرئ]ــــــــ[07 - 02 - 04, 02:52 ص]ـ

معاذ الله ثم معاذ الله أن أتهمك بأن فهمك قاصر ووالله لم يرد هذا على خاطري بل إن استغرابك من الفتوى مؤشر على بلوغك في العلم مبلغا عظيما فلا تعتقد بمحبك إلا خيرا

وأما عن الفتوى فإني لا أعلم [لا أعلم] قائلا بهذا لمن اعتد بالإجماع السابق وهذا القول سيؤدي لا محالة إلى إسقاط زكاة عروض التجارة لأن أغلبية التجار يبيع بالمؤجل والمقسط

وأرجو من الإخوة في الملتقى أن يتثبتوا من هذه المسألة من الشيخ نفسه والمراجع التي رجع إليها الشيخ لا تسعف لهذا القول البتة بل إن الاستذكار الذي رجع إليه الشيخ ليس في أصل المسألة فيما أحسب

ولكن دائما ما أتمثل بقول الأول " عرفت شيئا وغابت عنك أشياء "

وقول الآخر والجاهلون لأهل العلم أعداء "

وقبله قول الحق " بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله "

أعتذر مرة أخرة يا ابن عطية إن كنت فهمت من ردي السابق ما فهمت وإن كان الواجب أن أتلطف بالعبارة قال الله تعالى " وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا "

أخوك المعتذر " المقرئ = القرافي

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 02 - 04, 03:03 ص]ـ

لو لم يزكى التاجر ديونه المنجمه ما زكيت أكثر عروض التجارة , فأن اغلب التجار لهم مالايحصى في الذمم المليئة والاموال الكثيرة المنجمه.

وقد بسط أبو عبيد في الاموال أقوال جماهير التابعين في احتساب الديون المرجوة ومنها المقسطه ضمن رأس المال المزكى.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير