[هل تصح صلاة الجماعة بالزوجة فقط؟]
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[08 - 02 - 04, 03:00 ص]ـ
هل تصح صلاة الجماعة بالزوجة فقط أو بالأخت فقط أو بالبنت فقط وما الدليل؟
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[08 - 02 - 04, 04:31 ص]ـ
يمنع بعض من يُستفتى من الحنفية حولنا من ذلك. يقولون إنه لا بدّ من إقامة الصلاة، والإمام لا يقيم، والمرأة لا تقيم كذلك.
وهذا جواب السؤال من موقع الإسلام سؤال وجواب:
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=46524&dgn=4
ولعل الإخوة في الملتقى يثرون الموضوع.
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[08 - 02 - 04, 05:14 ص]ـ
لعل هذا الحديث يدخل في هذا الباب:
قال أبو داود في سننه ج: 2 ص: 33
حدثنا بن كثير ثنا سفيان عن مسعر عن علي بن الأقمر ح
وحدثنا محمد بن حاتم بن بزيع ثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن علي بن الأقمر المعنى عن الأغر عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتبا في الذاكرين والذاكرات
ولم يرفعه بن كثير ولا ذكر أبا هريرة جعله كلام أبي سعيد
قال أبو داود رواه بن مهدي عن سفيان
قال وأراه ذكر أبا هريرة
قال أبو داود وحديث سفيان موقوف
قلت ورواه الحاكم في المستدرك ج: 2 ص: 452
حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق أنبأ الحارث بن أبي أسامة حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر عن الأغر عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل فصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات
لم يسنده أبو نعيم ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الإسناد وأسنده عيسى بن جعفر وهو ثقة
وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
لكن في عون المعبود ج: 4 ص: 136
قال الطيبي حال مؤكدة من فاعل فصليا على التثنية لا الإفراد لأنه ترديد من الراوي فالتقدير فصليا ركعتين جميعا ثم أدخل أو صلى في البين فإذا أريد تقييده بفاعله يقدر فصلى وصلت جميعا فهو قريب من التنازع انتهى
وهو يفيد أن جميعا ليس بقيد لقوله فصلى مع أنه خلاف الظاهر لأنه لو كان كذلك لقال فصليا جميعا أو صلى فالصحيح أن الشك إنما هو بين الإفراد والتثنية والبقية على حالها فيقال حينئذ إن جميعا حال من معنى ضمير فصلى وهو كل واحد منهما كقوله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا
كذا في المرقاة
وقال:
ولم يرفعه ابن كثير
والحاصل أن محمد بن حاتم رفعه وجعل من مسندات أبي هريرة وأبي سعيد الخدري
وأما محمد بن كثير عن سفيان فلم يرفع الحديث ولا ذكر أبا هريرة بل جعله من كلام أبي سعيد موقوفا عليه
وأماعبدالرحمن بن مهدي عن سفيان فقال في روايته وأراه أي أظن أن سفيان ذكر أبا هريرة
وعلى كل حال هذا الحديث من طريق سفيان عن مسعر موقوف على الصحابي ومن طريق شيبان عن الأعمش مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم
قال المنذري وأخرجه النسائي وابن ماجه مسندا
أقول ويستأنس بما في المستدرك ج: 3 ص: 201
عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الإثنين وصلت معه خديجة رضي الله عنها وأنه عرض على علي يوم الثلاثاء الصلاة فأسلم وقال دعني أو آمر أبا طالب في الصلاة قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو أمانة قال فقال علي فأصلي إذن فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء
قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
وهو ليس صريحا لكن قد يصلح لهذا الباب
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[08 - 02 - 04, 05:34 ص]ـ
أما عن الصحابة فقد ثبت بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه ما هو أصرح من ذلك
ففي مصنف ابن أبي شيبة ج: 3 ص: 560
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال جاء رجل إلى عبد الله (أي ابن مسعود) رضي الله عنه يقال له أبو جرير فقال أني تزوجت جارية شابة وإني أخاف أن يفركني قال فقال عبد الله إن الألف من الله والفرك من الشيطان يريد أن يكره إليكم ما أحل الله لكم فإذا اتتك فمرها أن تصلي وراءك ركعتين
وعقد عبد الرزاق في مصنفه ج: 6 ص: 191
بابا عنونه بما يبدأ الرجل الذي يدخل على أهله
¥