ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[08 - 02 - 04, 07:06 ص]ـ
هذه نقول في المسألة:
قال النووي رحمه الله في المجموع 4/ 169
قال أصحابنا أقل الجماعة اثنان إمام ومأموم، فإذا صلى رجل برجل أو بامرأة أو أمته أو بنته أو غيرهم أو بغلامه أو بسيدته أو بغيرهم حصلت لهما فضيلة الجماعة التي هي خمس أو سبع وعشرون درجة، وهذا لا خلاف فيه ونقل الشيخ أبو حامد وغيره فيه الإجماع.
وقال في الإنصاف 2/ 213
فائدتان: الجماعة باثنين فإن أم الرجل عبده أو زوجته كانا جماعة كذلك ..
وفي الروض 1/ 234
وصلاة الجماعة أفضل بسبع وعشرين درجة لحديث ابن عمر المتفق عليه وتنعقد باثنين ولو بأنثى وعبد في غير جمعة وعيد ..
وقال في دليل الطالب ص42
تجب على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا واقلها إمام ومأموم ولو أنثى.
وفي منار السبيل 1/ 117
وأقلها إمام ومأموم ولو أنثى لحديث أبي موسى مرفوعا الإثنان فما فوقهما جماعة رواه ابن ماجه.
وفي كتب الأصحاب مزيد ... فليراجع
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 02 - 04, 12:42 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وأما ما ذكره الأخ راجي رحمة ربه فلا يتعلق بالموضوع فالبحث ليس عن مسالة جواز إئتمام المرأة بالرجل سواء في الفرض أو النافلة، ولكن القصد من السؤال هل الرجل لو صلى مع زوجته مثلا فريضة فهل يكتب له أجر صلاة جماعة أم لا
وأما عند الأحناف فإنها تعتبر جماعة كذلك
قال الكاساني في بدائع الصنائع (وأما ما تنعقد بيان ما تنعقد به الجماعة فأقل ما تنعقد به الجماعة اثنان 000000
وأقل ما يتحقق به الاجتماع اثنان وسواء كان ذلك الواحد رجلا أو امرأة أو صبيا يعقل) انتهى.
وكذلك في مراقي الفلاح.
ينظر حاشية الأفغاني على كتاب الآثار لمحمد بن الحسن (1/ 210).
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[10 - 02 - 04, 12:54 ص]ـ
المتبادر هو أنه لو جاز شرعا، لترتب عليه الثواب. ولو ترتب عليه ثواب فهو فعل جماعي وليس انفرادي.
وكذا لو صليا جميعا فلا يقال عنهما أنهما صليا منفردين، فلم يبق إلا كونهما جماعة، إلا أن يقال أن أقل الجماعة ثلاثة وهذا مبحث لغوي، لكن يعارضه كون الإثنين لا يعدا فردا واحدا.
كما أن لفظ صليا جميعا - على ما فيه - يفيد معنى الجماعة التي نحن بصددها.
والله أعلم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 02 - 04, 01:19 ص]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك
نعم ما ذكرته صحيح أن الأمر يتعلق بأقل الجماعة، فإذا ثبت أن أقل الجماعة اثنان كانت المرأة البالغة داخلة، وهو قول الفقهاء
جاء في الموسوعة الفقهية (15/ 282)
أقل الجماعة:
اتفق الفقهاء على أن صلاة الجماعة تنعقد باثنين: إمام ومأموم. وذلك في غير الجمعة والعيدين.
لحديث أبي موسى مرفوعا: {اثنان فما فوقهما جماعة}. (1)
ويشترط جمهور الفقهاء لانعقاد الجماعة في الفروض أن يكون الإمام والمأموم كلاهما بالغين ولو كان المأموم امرأة , فلا تنعقد بصبي في فرض لأن صلاتهما فرض , وصلاة الصبي نفل. أما في النوافل فتنعقد الجماعة بصبيين , أو بالغ وصبي اتفاقا. وظاهر كلام الشافعية وهو رواية عن أحمد إلى أنها تنعقد بصغير في الفرض أيضا إذا كان الإمام بالغا. وتفصيله في مصطلح: (صلاة الجماعة). وهناك شروط لانعقاد الجماعة في الجمعة والعيدين تفصيلها في مصطلحيهما.
(1) أخرجه ابن ماجه والبيهقي من حديث أبي موسى الأشعري وضعفه البوصيري في الزوائد.
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[10 - 02 - 04, 02:38 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[10 - 02 - 04, 06:51 ص]ـ
بارك الله فيكم ....
وعلى هذا إذا خرج الرجل للبر أو نحوه فعليه أن يصلى بزوجته حتى يحصل على الأجر المترتب على الجماعة ...
ومثله لو فاتته الصلاة لنوم، أو ونحوه يصلى بزوجته،
لكن احذر أخي المسلم أن يتحول المسجد إلى غرفة النوم!
ـ[المسيطير]ــــــــ[10 - 02 - 04, 06:59 ص]ـ
سئل سماحة الامام ابن باز رحمه الله تعالى في أحد دروسه المسجلة هذا السؤال:
سماحة الشيخ: اذا فاتت الرجل صلاة الجماعة في المسجد، فهل له ان يصلي مع زوجته، وتكون له جماعة؟
فقال رحمه الله: يحرص ان يصلي مع الجماعة، لكن ان حصل وفاتته، فيرجى له خير،،،
ثم قال رحمه الله ويظهر في اسلوبة الابتسامة: لكن لاتكن عادة!!.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 02 - 04, 07:02 ص]ـ
أحسنت بارك الله فيك وحفظك ونفع بك
يقول الله تعالى ({فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ} {رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ} (37) سورة النور
فهؤلاء الرجال.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 02 - 04, 10:47 ص]ـ
ومما يدل على أن صلاة الجماعة تنعقد باثنين فصاعدا
ما جاء عن أبي سعيد الخدري أن النبي أبصر رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه أخرجه أحمد وابوداود وغيرهم وإسناده جيد.
¥