ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 02 - 04, 03:32 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن الفقيه
ويشترط جمهور الفقهاء لانعقاد الجماعة في الفروض أن يكون الإمام والمأموم كلاهما بالغين
أخرج البخاري وغيره عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه حديثاً قال فيه: «فكنت أؤمهم وعليَّ بُرْدَةٌ مَفْتُوقَةٌ. فكنت إذا سجدْتُ تَقَلَّصَتْ عنّي». وفي رواية: «خرجت اسْتِي. فقالت امرأةٌ من الحي: ألا تُغطوا عنا اسْتَ قارئكم؟».
فهذا يدل على جواز إمامة الصبي غير البالغ في الفرض.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[15 - 02 - 04, 10:03 ص]ـ
جزاكم الله خيراً. ولعلي أسألهم عن كلام الكاساني شيخنا أبا عمر.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[15 - 02 - 04, 10:10 ص]ـ
جزاكم الله خيراً ..
_____
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن السديس
لكن احذر أخي المسلم أن يتحول المسجد إلى غرفة النوم!
أضحك الله سنك (:
ـ[المسيطير]ــــــــ[17 - 06 - 04, 07:24 م]ـ
وجدت ماكتبت بحروفه:
قال الشيخ ابن باز رحمه الله عندما سئل عن الرجل الذي تفوته الصلاة دون قصد، لو صلى مع امرأته جماعة هل يحصل له اجر الجماعة؟
فقال الشيخ رحمه الله: فضل الله واسع، وافضل ممن صلى وحده، ثم قال: لكن لاتكن عادة.
ـ[ابن حذافة]ــــــــ[18 - 06 - 04, 06:11 ص]ـ
في كتاب المغني نص على أن صلاة الجماعة لا يشترط لها المسجد , وذكر من جملة ما ذكر بأن صلاة الزوج مع زوجه يدرك بها فضل الجماعة
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[19 - 06 - 04, 09:08 م]ـ
بل النصوص تدل على وجوبها في المسجد كحديث الأعمى وحديث الهم بإحراق بيوت المتخلفين وأثر ابن مسعود وغير ذلك وعليه يدل النظر الصحيح وهو اختيار جمع من المحققين كشيخ الإسلام وابن القيم رحمهما الله.
ـ[المسيطير]ــــــــ[30 - 11 - 04, 11:24 م]ـ
العنوان صلاة الرجل مع أهله جماعة
المجيب د. خالد بن علي المشيقح
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف الصلاة/صلاة الجماعة وأحكامها/مسائل متفرقة في صلاة الجماعة وأحكامها
التاريخ 2/ 7/1424هـ
السؤال
هل يجوز أن أصلي بزوجتي صلاة فرض؟ وإذا كان هل يكتب لي أجر الجماعة؟.
الجواب
يجوز للإنسان أن يصلي صلاة الفرض بأهله، والنبي – عليه الصلاة والسلام- صلى ومعه أنس واليتيم والعجوز من خلفهم، وصلى بابن عباس، وأيضاً بابن مسعود، وصلى بجابر، لكنه لا ينال أجر الجماعة، لأن أجر الجماعة مقيد بإمامة الإمام الراتب في المسجد، إذا كان حوله مساجد لكن ينال أجر الاجتماع، والجماعة واجبة عليه، ولا يكتفي بأن يصلي في بيته، لكن إذا كان في مكان ليس حوله جماعة وليس حوله مساجد، أو أن المساجد بعيدة عنه ويلحقه مشقة في الذهاب إليها فهذا يكتب له أجر الجماعة إن شاء الله، والله أعلم. http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=18401
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[01 - 12 - 04, 08:02 ص]ـ
العنوان صلاة الرجل مع أهله جماعة
المجيب د. خالد بن علي المشيقح
لأن أجر الجماعة مقيد بإمامة الإمام الراتب في المسجد
هل لهذا دليل؟
ـ[ابو البراء عامر]ــــــــ[01 - 12 - 04, 04:42 م]ـ
بارك الله في الجميع على توضيح هذة المسالة
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[02 - 12 - 04, 10:53 ص]ـ
(لكنه لا ينال أجر الجماعة، لأن أجر الجماعة مقيد بإمامة الإمام الراتب في المسجد،)
؟؟!!
ـ[القاضي عياض]ــــــــ[02 - 12 - 04, 11:08 ص]ـ
أو أن المساجد بعيدة عنه ويلحقه مشقة في الذهاب إليها فهذا يكتب له أجر الجماعة إن شاء الله، والله أعلم.
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[06 - 12 - 04, 09:45 م]ـ
تنعقد لهما الجماعة ويكتب لهما أجر الجماعة إن شاء الله
(الشيخ ابن باز - رحمه الله - نهاية الوجه الأول من الشريط الثاني من شرحه على كشف الشبهات)
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[07 - 12 - 04, 09:53 م]ـ
انظر أيضا الفتوى رقم 12087 السؤال العاشر
من فتاوى اللجنة الدائمة المجلد الثامن ص 62
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[18 - 01 - 05, 05:30 م]ـ
د. خالد بن علي المشيقح
لكنه لا ينال أجر الجماعة، لأن أجر الجماعة مقيد بإمامة الإمام الراتب في المسجد، إذا كان حوله مساجد
قال ابن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال:" إذا صلى الرجل مع الرجل فهما جماعة لهما التضعيف خمس وعشرين درجة".
إسناده حسن أو أقوى ..
المصنف2/ 264
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[18 - 01 - 05, 09:04 م]ـ
السلام عليك إخواني
أسأل الله سبحانه وتعالي لي ولكم الصواب والهداية
في الصحيحين عن النبي صلي الله عليه وسلم (وصلوا كما رأيتموني أصلي)
فهل صلي النبي صلي الله عليه وسلم قط بامرأة فقط؟؟
أو صلي واحد من أصحابه بامرأة فقط وأقره النبي صلي الله عليه وسلم؟؟
وطبعاً يجب أن يثبت هذا بسند صحيح، وةكل ما ذكر في هذا حتي الآن مرفوع ضعيف أو موقوف أقل ضعفاً!!
فهل من جواب جزاكم الله خيراً
¥