ـ[عبدالله بن خميس]ــــــــ[18 - 01 - 05, 11:41 م]ـ
وعليكم السلام
أخي جلمد لماذا تفرق بين المرأة والرجل! والخطاب يشملهم والحكم واحد فقول النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا يدل على العموم للجميع وسواء صلى معه رجل أو امراة
فما وجه تفريقك؟
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[23 - 01 - 05, 02:51 ص]ـ
للمدارسة والمباحثة:
# حصل لبعض الإخوة خلطٌ في مسائل صلاة الجماعة، ولذلك أقول:
هنا عدة مسائل:
الأولى: حكم صلاة الجماعة؟
الثانية: على من تجب صلاة الجماعة؟
الثالثة: العدد المشترط لإقامة الجماعة.
الرابعة: بمن تنعقد الجماعة؟
الخامسة: لمن يحصل فضل صلاة الجماعة؟
وغير ذلك من المسائل المتعلقة بصلاة الجماعة ...
والذي يهمني هنا ولفت انتباهي في هذا النقاش، هو القول: بأنَّ الصلاة مع غير الإمام الراتب في المسجد، سواءً كان هذا في البيت أو مع الجماعة الثانية في المسجد = أنَّ من فعل ذلك حصل على أجر الجماعة!
وجهة نظر:
لعل هنا فرقاً بين فضل صلاة الجماعة، وبين كثرة المصلين في الصلاة، فالأولى فضلها (25 أو 27 درجة)، والثانية جاء فيها الحديث المعروف " صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ... "، وأظن هذا اختيار الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله –،
وهذا ما يحضرني من الأدلة:
1 - أنَّ الأحاديث في فضل الجماعة، واردة على الجماعة في المسجد مع الإمام، وذلك لأن (أل) في أحاديث فضل الجماعة للعهد الذهني، وهي الجماعة في المسجد بالإمام الراتب.
2 - حديث التحريق، فلو كانت الجماعة تحصل بمن صلَّى بأهل بيته من الرجال والنساء، لما كان هناك داعٍ لهذا الهمِّ من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
3 - حديث " صلاة الرجلين تفضل على صلاة الرجل وحده، وصلاة الثلاثة ... " ففضل كثرة العدد غير فضل الجماعة مع الإمام.
4 - ثم إنَّ هذا القول يدعو الناس إلى صلاتهم في بيوتهم، وودعهم الجماعة في المساجد، لأنَّه لا يخلو بيتٌ من وجود اثنين على الأقل، وهذا كافٍ في حصول الجماعة، وهذا خلاف النصوص الحاثة على الجماعة في المساجد مع الإمام.
5 – أنَّ هذا القول – أيضاً – داعٍ إلى تهاون الناس مع الصلاة مع الإمام، لأن المساجد – والشكوى إلى الله – لا تخلو هذه الأيام من جماعة ثانية؛ بل وأكثر – أحياناً! –؛ فهل يستوون؟!.
- والمسألة للنقاش والمباحثة، وهي بحاجةٍ إلى مزيد تحريرٍ وبحث،
- (قد) لا أكمل النقاش لظروفٍ خاصة.
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[06 - 02 - 05, 01:36 ص]ـ
صلى إماماً بزوجته
س: الأخ أ. م. ع. من ينبع البحر بالمملكة العربية السعودية، يقول في سؤاله إذا فاتت الإنسان صلاة الجماعة في المسجد ثم صلى في بيته إماما لزوجته فهل يحصل له بذلك فضل وأجر صلاة الجماعة؟ أرجو الإفادة أمد الله في عمركم
على طاعته.
ج: الواجب على المؤمن أن يسارع إلى الصلاة في المسجد مع الجماعة لقول الله سبحانه: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وقوله سبحانه: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وقوله عز وجل: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ إلى أن قال سبحانه: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء للصلاة؟ قال نعم قال فأجب
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ومن فاتته الصلاة مع الجماعة وصلى إماما لزوجته فلا بأس ويرجى لهما فضل الجماعة إذا كان معذورا ولكنها تصف خلفه ولا تقف معه.
المصدر: http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?title= صلى%20في%20بيته%20إماما%20ل زوجته
وللفائدة:
حكم قول من قال إن صلاة الجماعة مع الإمام الراتب فقط
س: ما حكم قول من قال إن صلاة الجماعة مع الإمام الراتب فقط؟
ج: ليس لهذا القول أصل يعتمد عليه، ولكن الواجب البدار بالصلاة مع الإمام الراتب وعدم التأخر، لكن متى قدر الله أنه تأخر لعلة من العلل ثم صادف من يصلي معه فإنه يرجى لهم ثواب الجماعة لعموم الأدلة.
من مجموع فتاوى ومقالات ج12ص81 نقلا من من برنامج (نور على الدرب).
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[06 - 02 - 05, 05:19 م]ـ
ومن فاتته الصلاة مع الجماعة وصلى إماما لزوجته فلا بأس ويرجى لهما فضل الجماعة إذا كان معذورا
لكن متى قدر الله أنه تأخر لعلة من العلل ثم صادف من يصلي معه فإنه يرجى لهم ثواب الجماعة لعموم الأدلة
..
¥