تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[13 - 02 - 05, 01:50 ص]ـ

قال ابن رجب - رحمه الله -في الفتح (2/ 378 ط. ابن الجوزي): وأما إقامة الجماعة للصلوات في مساجد البيوت فلا يحصل بها فضيلة الصلاة في المساجد، وإنما حكم ذلك حكم من صلى في بيته جماعة وترك المسجد.

وهناك نقول أخرى في هذا الكتاب القيم، لعله فيما بعد يتيسر لي نقلها.

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[18 - 02 - 05, 05:34 م]ـ

فائدة

قال الإمام النسائي في المجتبى 2/ 446، والكبرى 1/ 298

حد إدراك الجماعة

أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ابن طحلاء عن محصن بن علي الفهري عن عوف بن الحارث عن أبي هريرة عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال:" من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا كتب الله له مثل أجر من حضرها، ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا".

وأخرجه أبو داود (رقم 564).

وقال مسلم بن الحجاج في صحيحه (232)

وحدثني أبو الطاهر، ويونس بن عبد الأعلى قالا أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن الحكيم بن عبد الله القرشي حدثه أن نافع بن جبير، وعبد الله بن أبي سلمة حدثاه أن معاذ بن عبد الرحمن حدثهما عن حمران مولى عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول:" من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة؛ فصلاها مع الناس، أو مع الجماعة، أو في المسجد = غفر الله له ذنوبه".

وأخرجه النسائي في المجتبى والكبرى ـ في نفس الباب السابق ـ عن سليمان بن داود عن ابن وهب بمثله. اهـ.

قلت: فكيف إذا كانت صلاته بعدهم في جماعة أيضا.

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[19 - 02 - 05, 06:00 ص]ـ

الشيخ عبد الرحمن وفقه الله

ألا ترى أنَّ الأحاديث التي استدللت بها ليس فيها دلالة، بدليل: أنَّ الأجر ثابتٌ له ولو صلَّى وحده!

ولهذا فمن كان معذوراً عن التخلف، أو تأخر لعذرٍ (ما) يكتب له أجر العامل؛ كما في المريض والمسافر.

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[19 - 02 - 05, 01:05 م]ـ

الشيخ عبد الله نفع الله به

كلامك سديد، لو أن في الحديثين إشارة للعذر الذي أشرتم إليه،

أما صاحبك فلم يتبين له من نص الحدثين أن هناك عذرا.

والله أعلم.

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[19 - 02 - 05, 07:25 م]ـ

الشيخ الفاضل عبد الرحمن حفظه المولى:

ما أكتبه الآن حسب ما أفهمه من النصوص، وأنا على عجل:

في الحديث الأول: يكتب له أجور من حضرها مع الجماعة مطلقاً حتى ولو صلاها لوحده؛ كما هو ظاهر النص، ولا يمكن أن تأتي الشريعة بمساواة متساهل ومتهاونٍ بالعبادة مع الحريص عليها لكنه مغلوب على أمره.

أما الحديث الثاني: ففيه مغفرة الذنوب، وهذ فضلٌ غير فضل صلاة الجماعة (27 أو 25) درجة.

وبانتظار إفادتكم - حفظكم الله -.

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[22 - 02 - 05, 12:46 ص]ـ

قال القرطبي في المفهم (2/ 275): وقد اختلف العلماء في هذا الفضل المضاف للجماعة: هل هو لأجل الجماعة فقط حيث كانت، أو إنما يكون ذلك الفضل للجماعة التي تكون في المسجد؟ لِمَا يلازم ذلك من أفعال تختص بالمساجد؛ كإكثار الخطا إلى المساجد، وكتب الحسنات، ومحو السيئات بكل خطوة، وانتظار الصلاة، ودعاء الملائكة، ومراعاة آداب دخول المسجد إلى غير ذلك. والظاهر الأول.

ثم إذا قلنا ذلك لأجل الجماعة؛ فهل تفضل جماعةٌ جماعةً بالكثرة؟ المشهور عن مالك: أنه لا فضل لجماعة على جماعة. وقال ابن حبيب: بل تفضل جماعةٌ جماعةً بالكثرة، وفضيلة الإمام. . .

ـ[عبدالرحمن العامر]ــــــــ[22 - 02 - 05, 03:08 م]ـ

إضافة:

مما رجحه الشيخان ابن باز والعثيمين أن التفضيل متعلق بالصلاة في الجماعة للعلل التي ذكرها الأخ عبدالله المزروع واستدلوا على ذلك بمارواه البخاري في صحيحه بسنده إلى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمسا وعشرين درجة فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه).

والله أعلم

ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[23 - 04 - 05, 05:04 ص]ـ

السلام عليكم

شيخنا الفاضل عبد الله بن خميس

نعم الأمر للجميع رجالاً ونساءً، لكن النبي صلي الله عليه وسلم لم يصل جماعة أبداً فيما صح عنه مع امرأة فقط، وقد أمرنا وأمر النساء أن نصلي كما صلي عليه السلام.

أرجو التوضيح إن كان هناك مزيد خطأ مني

والسلام عليك

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[24 - 04 - 05, 01:33 ص]ـ

لكن النبي صلي الله عليه وسلم لم يصل جماعة أبداً فيما صح عنه مع امرأة فقط

وعليكم السلام

النصوص تؤخذ متكاملة بعمومها، وإلا لو ثبت أنه صلى بامرأة فقط لخشينا أن يأتينا من يمنع الصلاة بامرأتين فقط!، ويطالب بالدليل على أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صلى بامرأتين فقط، وقد قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:" صلوا كما رايتموني أصلي". .. وهكذا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير