تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[26 - 04 - 05, 01:37 ص]ـ

السلام عليكم

الشيخ الفاضل عبد الله بن خميس

أحسن الله تعالي إليك

لا فرق عندي بين الرجال والنساء في عموم هذا الأمر

والذي أقصده أن أمر النبي صلي الله عليه وسلم لنا بأن نصلي كما صلي يدخل فيه أنه صلي الله عليه وسلم لم يصل بامرأة منفردا قط، ففي فهمي أنه بالتالي هذا ينطبق علينا بالتبعية

هذا ما قصدته برجاء إرشادي للصواب إن كان هناك سوء فهم مني

والسلام عليكم

ـ[ابو حفص النفيسي]ــــــــ[22 - 08 - 06, 12:38 م]ـ

جزاكم الله خيرا على ما اتحفتونا به.

ـ[راشد عبدالله القحطاني]ــــــــ[22 - 08 - 06, 02:53 م]ـ

" و لكن تصلي خلفه"

هل هذا محل اتفاق ... ؟؟

ـ[أبو رحمة السلفي]ــــــــ[26 - 08 - 06, 05:42 م]ـ

روى مسلم وغيره عن علي بن أبي طالب قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السحر وأنا وفاطمة نائمان، فقال: ألا تقومان تصليان؟ فقلت مجيبا له: إنما أنفسنا بيد الله إذا شاء أن يبعثها بعثها، قال: فرجع ولم يجب إلي بكلام، فسمعته حين ولى وضرب بيده على فخذه وهو يقول: {وكان الإنسان أكثر شيء جدلا}

والشاهد: تصليان.

قال الإمام ابن حجر: الا تصليان بالتثنية لأن أقل الجمع اثنان.

ـ[أبو رحمة السلفي]ــــــــ[26 - 08 - 06, 09:20 م]ـ

وعليكم السلام

النصوص تؤخذ متكاملة بعمومها، وإلا لو ثبت أنه صلى بامرأة فقط لخشينا أن يأتينا من يمنع الصلاة بامرأتين فقط!، ويطالب بالدليل على أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صلى بامرأتين فقط، وقد قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:" صلوا كما رايتموني أصلي". .. وهكذا.

أحسنت جزاك الله خيراً

ـ[راشد عبدالله القحطاني]ــــــــ[30 - 08 - 06, 03:07 ص]ـ


" و لكن تصلي خلفه"
هل هذا محل اتفاق ... ؟؟

ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[15 - 07 - 08, 07:44 م]ـ
هذه نقول في المسألة:

قال النووي رحمه الله في المجموع 4/ 169

قال أصحابنا أقل الجماعة اثنان إمام ومأموم، فإذا صلى رجل برجل أو بامرأة أو أمته أو بنته أو غيرهم أو بغلامه أو بسيدته أو بغيرهم حصلت لهما فضيلة الجماعة التي هي خمس أو سبع وعشرون درجة، وهذا لا خلاف فيه ونقل الشيخ أبو حامد وغيره فيه الإجماع.

وقال في الإنصاف 2/ 213

فائدتان: الجماعة باثنين فإن أم الرجل عبده أو زوجته كانا جماعة كذلك ..

وفي الروض 1/ 234
وصلاة الجماعة أفضل بسبع وعشرين درجة لحديث ابن عمر المتفق عليه وتنعقد باثنين ولو بأنثى وعبد في غير جمعة وعيد ..

وقال في دليل الطالب ص42
تجب على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا واقلها إمام ومأموم ولو أنثى.

وفي منار السبيل 1/ 117
وأقلها إمام ومأموم ولو أنثى لحديث أبي موسى مرفوعا الإثنان فما فوقهما جماعة رواه ابن ماجه.

وفي كتب الأصحاب مزيد ... فليراجع

جزاك الله خيرا

ـ[عمارنور]ــــــــ[16 - 07 - 08, 02:07 م]ـ
وجدت ماكتبت بحروفه:

قال الشيخ ابن باز رحمه الله عندما سئل عن الرجل الذي تفوته الصلاة دون قصد، لو صلى مع امرأته جماعة هل يحصل له اجر الجماعة؟
فقال الشيخ رحمه الله: فضل الله واسع، وافضل ممن صلى وحده، ثم قال: لكن لاتكن عادة.
جزاك الله خير الجزاء
كنت أبحث عنها من زمان.

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[16 - 07 - 08, 02:13 م]ـ
جزاك الله خيرا
وأنت جزاك الله خيرا على رجوعك للموضوع بعد أكثر من 4 سنين من السؤال، فربما يستفيد منه من لم يره أول مرة.

ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[16 - 07 - 08, 02:56 م]ـ
وأنت جزاك الله خيرا على رجوعك للموضوع بعد أكثر من 4 سنين من السؤال، فربما يستفيد منه من لم يره أول مرة.

بحبك في الله

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير