تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم الدمى وأقواله الفقهاء (من يفيدنا)]

ـ[عبدالمنعم]ــــــــ[09 - 02 - 04, 07:08 ص]ـ

الاخوة الاكارم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما حكم إقتناء الطفل للدمى المصنوعة على شكل إنسان أو حيوان؟

وماهي أقوال الفقهاء القدماء والمعاصرين؟ وما أدلة كل فريق؟

والله يحفظكم

ـ[عبدالمنعم]ــــــــ[09 - 02 - 04, 08:15 ص]ـ

- (فتح الباري ......... )

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِي

الشرح:

حديث عائشة " كنت ألعب بالبنات " ومحمد شيخه فيه هو ابن سلام.

قوله: (وكان لي صواحب يلعبن معي) أي من أقرانها.

قوله: (يتقمعن) بمثناة وتشديد الميم المفتوحة وفي رواية الكشميهني بنون ساكنة وكسر الميم ومعناه أنهن يتغيبن منه ويدخلن من وراء الستر، وأصله من قمع التمرة أي يدخلن في الستر كما يدخلن التمرة في قمعها.

قوله: (فيسربهن إلي) بسين مهملة ثم موحدة أي يرسلهن.

واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن، وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور، وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور، وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن.

قال وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ، وإليه مال ابن بطال، وحكى عن ابن أبي زيد عن مالك أنه كره أن يشتري الرجل لابنته الصور، ومن ثم رجح الداودي أنه منسوخ، وقد ترجم ابن حبان الإباحة لصغار النساء اللعب باللعب، وترجم له النسائي إباحة الرجل لزوجته اللعب بالبنات فلم يقيد بالصغر وفيه نظر.

قال البيهقي بعد تخريجه ثبت النهي عن اتخاذ " الصور " فيحمل على أن الرخصة لعائشة في ذلك كان قبل التحريم وبه جزم ابن الجوزي.

وقال المنذري إن كانت اللعب كالصورة فهو قبل التحريم وإلا فقد يسمى ما ليس بصورة لعبة، وبهذا جزم الحليمي فقال: إن كانت صورة كالوثن لم يجز وإلا جاز، وقيل: معنى الحديث اللعب مع البنات أي الجواري والباء هنا بمعنى مع حكاه ابن التين عن الداودي، ورده.

قلت: ويرده ما أخرجه ابن عيينة في " الجامع " من رواية سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عنه عن هشام بن عروة في هذا الحديث " وكن جواري يأتين فيلعبن بها معي " وفي رواية جرير عن هشام " كنت ألعب بالبنات وهن اللعب " أخرجه أبو عوانة وغيره.

وأخرج أبو داود والنسائي من وجه آخر عن عائشة قالت: " قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر " فذكر الحديث في هتكه الستر الذي نصبته على بابها قالت: " فكشف ناحية الستر على بنات لعائشة لعب فقال: ما هذا يا عائشة، قالت: بناتي.

قالت: ورأى فيها فرسا مربوطا له جناحان فقال: ما هذا؟ قلت فرس.

قال فرس له جناحان؟ قلت: ألم تسمع أنه كان لسليمان خيل لها أجنحة؟ فضحك " فهذا صريح في أن المراد باللعب غير الآدميات.

قال الخطابي: في هذا الحديث أن اللعب بالبنات ليس كالتلهي بسائر الصور التي جاء فيها الوعيد: وإنما أرخص لعائشة فيها لأنها إذ ذاك كانت غير بالغ.

قلت: وفي الجزم به نظر لكنه محتمل، لأن عائشة كانت في غزوة خيبر بنت أربع عشرة سنة إما أكملتها أو جاوزتها أو قاربتها.

وأما في غزوة تبوك فكانت قد بلغت قطعا فيترجح رواية من قال في خيبر، ويجمع بما قال الخطابي لأن ذلك أولى من التعارض.

*****************

فتوى الشيخ / عبدالله بن جبرين

ما حكم الدمية المصورة على هيئة إنسان، والمعروفة لدى الناس (بعرائس الأطفال) وقد انتشرت بكثرة عجيبة في الأسواق، وأقبل عليها الناس لشرائها، ويقال إنها في حكم الصور الممتهنة، نأمل من فضيلتكم الإجابة عن حكم بيعها وحكم اقتنائها؟

نص الفتوى

بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:

هذه الألعاب محرمة لأنها صور مجسمة تامة، لها ظل ولها رأس، ووجه وعينان، وشفتان وأنف، وسائر أعضاء البدن، فالوعيد للمصورين ينال أهلها، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ويكلفون بنفخ الروح فيها. ولا تدخل الملائكة بيتا هي فيه. وليست ممتهنة، بل هي محترمة رفيعة الثمن، ولو كانت لعبة للأطفال، فإنها صورة مضاهئة لخلق الله تعالى، وليست كلعب عائشة رضي الله عنها، فإنها كانت تعملها بيدها، بدون وجه، وبدون تفاصيل جسم، وإنما هي عبارة عن أعواد ترتبطها، وتلف فوقها خرقا تتسلى بها، فإذا كانت اللعب مما يصنعها الأطفال بأيديهم فلا مانع من استعمالها يتلهى بها الطفل، وأما هذه التي تصنع في مصانع ويبذل فيها ثمن فإنها محرمة كما ذكرنا.

http://mirror.al-eman.com/Ask/ask3.asp?id=10155&hide1=2&Next=&select1=*&select2=43&rad1=&dbegin=&mbegin=&ybegin=&dend=&mend=¥d=&rad2=MOF&idser=&wordser=null

منقول من موقع (نداء الإيمان)

رقم الفتوى 10155

*****************

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير