تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[التكبير المقيد]

ـ[أبوحبيب2]ــــــــ[10 - 02 - 04, 04:19 ص]ـ

التكبير من الأمور المشروعة في ليلة عيد الفطر إلى صلاة العيد

وكذلك مشروع في عشر ذي الحجة.

لكن السؤال هو:

ما الدليل على التكبير المقيد في عشر ذي الحجة والذي يُحدد عقب الصلوات الخمس ..

نود من الجميع المشاركة والفائدة في هذا الموضوع

وجزاكم الله خيراً.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 02 - 04, 05:19 ص]ـ

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وحفظكم ونفع بكم

ومن باب الفائدة ننقل كلام الحافظ ابن رجب في الفتح (9/ 21)

وذكر الله في هذه الأيام نوعان:

أحدهما: مقيد عقيب الصلوات.

والثاني: مطلق في سائر الأوقات.

فأما النوع الأول:

فاتفق العلماء على أنه يشرع التكبير عقيب الصلوات في هذه الأيام في الجملة، وليس فيهِ حديث مرفوع صحيح، بل إنما فيهِ آثار عن الصحابة ومن بعدهم، وعمل المسلمين عليهِ.

وهذا مما يدل على أن بعض ما أجمعت الأمة عليهِ لم ينقل إلينا فيهِ نص صريح عن النَّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، بل يكتفى بالعمل به.

وقد قالَ مالك في هذا التكبير: إنه واجب.

قالَ ابن عبد البر: يعني وجوب سنة.

وهو كما قالَ.

وقد اختلف العلماء في أول وقت هذا التكبير وآخره.

فقالت طائفة: يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.

فإن هذه أيام العيد، كما في حديث عقبة بن عامر، عن النَّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، قالَ:

((يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام)).

خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وصححه.

وقد حكى الإمام أحمد هذا القول إجماعاً من الصحابة، حكاه عن عمر وعليّ وابن مسعود وابن عباس.

فقيل له: فابن عباس اختلف عنه؛ فقالَ: هذا هوَ الصحيح عنه، وغيره لا يصح عنه.

نقله الحسن بن ثواب، عن أحمد.

انتهى.

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=16299

ـ[عبدالمصور السني]ــــــــ[23 - 12 - 07, 06:51 ص]ـ

هل نهاية اليوم بصلاة العصر ام بغروب الشمس؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير