تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[تزويج الصغيرة!]

ـ[الحميدي]ــــــــ[11 - 02 - 04, 11:30 م]ـ

إخوتي الأفاضل ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

تزوج أحد الإخوة فتاة عمرها إحدى عشرة سنة زواجا شرعيا موثقاً لدى القاضي واشترط أهلها عدم الدخول بها إلا بعد ثلاث سنوات على أن ينفق عليها خلال المدة، وبعد تمامها رفعوا طلبا للقاضي بطلاق الزوجة بعد رفض الزوج ذلك، ثم فسخ القاضي النكاح بحجة أنها زوجت صغيرة ولعدم رضاها مستندا أن الشيخ محمد بن إبراهيم له فتوى في ذلك. ثم أراد الزوج نقض الحكم بحجج شرعية بينة، وهو يريد إفادته عن كل مايخص هذه المسألة من حيث:

1. حكم تزويج الصغيرة 2. ضابط الصغر 3. إذا رفضت الزوج بعد البلوغ.

وغيرذلك مما له تعلقٌ بالمسألة.

وفق الله الجميع.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 02 - 04, 04:15 ص]ـ

1 - إذا قبل الشرط عند الزواج فعليه الالتزام به، والمسلمون عند شروطهم، وإلا فعليه أن يطلقها. فما فعله القاضي صحيح.

2 - زواج الصغيرة صحيح عند الجمهور، لكن لا يبني بها حتى تبلغ.

ـ[الحميدي]ــــــــ[12 - 02 - 04, 04:39 ص]ـ

قد وفى بشرطه، فإنه طلبها بعد مضي مااتفق عليه، أما جواز الزواج بها فقد نقل الإجماع عليه، وزواج عائشة صريح في ذلك.

أتمنى مزيدا من تحرير المسألة من إخوتي الأفاضل.

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[12 - 02 - 04, 04:51 ص]ـ

الحمد لله وحده ...

قد نُقل الإجماع على جواز زواج الصغيرة

إلا أن ابن شبرمة قال: لا تُسلم له إلى بعد أن تكون محلا للوطء

هكذا كنت قرأت في فتح الباري لابن حجر

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[12 - 02 - 04, 06:39 ص]ـ

الاخ الحميدي من جهة أصل المسألة الحق مع صاحبك غير ان عين المسألة لايحكم عليها حتى ينظر الى شعبها واطرافها. فالمسألة دعوى وقضاء وليست بحثا فقهيا.

على العموم راسلني على الخاص فسوف ارشدك الى أحد الاخوة من المتخصصين في الدعاوى وهو يرتب له عريضة الدعوى. ويسرد فيها الحجج.

وهو أعلم بالانظمة , فالمسالة ليست فقهيه فحسب.بل لها متعلق ببعض الانظمة هنا.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 02 - 04, 06:50 ص]ـ

- نيل الأوطار - الشوكاني ج 6 ص 252:

و في الحديث أيضا دليل على أنه يجوز تزويج الصغيرة بالكبير، وقد بوب لذلك البخاري وذكر حديث عائشة، وحكي في الفتح الإجماع على جواز ذلك. قال: ولو كانت في المهد لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطئ.

قلت: لم يصح الإجماع. فإن ابن شبرمة ذكر أن الأب لا يزوج ابنته الصغيرة حتى تبلغ وتأذن وذكر أن تزوج النبي صلى اللّه عليه وسلم عائشة وهي بنت ست سنين كان من خصائصه.

وهناك خلاف قوي أنه لو زوج الرجل ابنته الصغيرة فهل يؤخذ رأيها عند البلوغ؟

عموماً لا خير للرجل في زواجه من امرأة لا تريده. والأحسن له أن يقنع بحكم القاضي.

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[12 - 02 - 04, 09:51 ص]ـ

الحمد لله

. الموضع الثالث: عدد 6، التاريخ 15/صفر/1414هـ

السؤال “ إذا بلغت الفتاة سن الزواج، فهل لوليها أن يجبرها على الزواج؟ ” أ. هـ

وكان جواب شيخنا رحمه الله: “ لا يجوز لولي أمر الفتاة أن يجبر البنت على الزواج، فلو كانت غير بالغة وأجبرت على الزواج لها أن تطلب الفسخ بعد أن تعقل وتبلغ؛ لأن فتاة زوجت رغم أنفها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد الزواج جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالت له: يا رسول الله، إن والدي زوجني برجل أكرهه ليرفع به خسيسته!! (أي ليرفع جاهه ومنزلته بصهره “ فرد الرسول صلى الله عليه وسلم نكاحها.

فلذلك لا يجوز لولي البنت أن يكره بنته على الزواج سواء كانت بالغة سن الرشد أم مطلقة أم تزوجت ثم تأيمت وإنما عليه أن يدلها على ما هو أنفع لها في دنياها وآخرتها، قال صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل "، وقال: " لا تكرهوا نساءكم، ولكن استأذنوهن "، وقال: " إذنها صماتها " …” أ. هـ

التعقيب:

1. أما أنه لا يجوز للولي أن يجبر ابنته غير البالغة على الزواج: ففيه نظر، ومثله – وهو له تابع – أنه يحق لها طلب فسخ النكاح بعد أن تعقل وتبلغ!!

وهاكم التفصيل:

أ. قال الله عز وجل {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن}.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير